الزواج برضيعه ليس من الاسلام

خاص بمناقشة القضايا الإسلامية من عقيدة، و فكر، و فقه، و فتاوى، الخ.
شارك بالموضوع
eslam elmasre
مشاركات: 28
اشترك: إبريل 11th, 2008, 12:16 pm
المكان: EGYPT
اتصل:

نوفمبر 25th, 2008, 6:43 am

بسم الله الرحمن الرحيم
اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلي اله عليه وعلي اله وصحبه وسلم
ردا علي فتوي مأذون جده والتي يبيح فيها الزواج من رضيعه والدخول بها عند بلوغها التاسعه
الي اصحاب مدرسه النقل بدون عقل

تقول لنا الروايات التي تشرح لنا فقه النكاح ان المرأه لابد وان تستأذن في الزواج سواء كانت ثيب او كانت بكرا
اي يجب الحصول علي موافقتها عن تلك الزيجه
وهذا الامر يتفق مع الفطره السليمه وصحيح الدين فيجب ان تستأذن المرأة في امر يخص حياتها ومصيرها ويقع علي عاتقها مسؤليه تلك الزيجه لان ذلك سيكون اختيارها
والاحاديث الوارده في كتب الروايات تؤكد ذلك القول
وسنسرد بعض من عشرات الروايات التي جمعها اصحاب تلك الكتب
صحيح البخاري
باب لاَ يُنْكِحُ الاَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ اِلاَّ بِرِضَاهَا
(حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ ‏"‏‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ اَنْ تَسْكُتَ ‏"‏‏.)‏
(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ اَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي‏.‏ قَالَ ‏"‏ رِضَاهَا صَمْتُهَا ‏"‏‏.)
صحيح مسلم
باب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ ‏
(حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ اَنْ تَسْكُتَ)

(حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏)
(وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْمَرُ وَاِذْنُهَا سُكُوتُهَا ‏"‏ ‏.‏(
(وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ ‏"‏ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَاْذِنُهَا اَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ ‏"‏ وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا ‏"‏)
سنن النسائي
-) اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏")


(اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَاْمِرُهَا اَبُوهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏)
(اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ اِذْنُهَا اَنْ تَسْكُتَ ‏"‏ ‏(.



(اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ اسْتَاْمِرُوا النِّسَاءَ فِي اَبْضَاعِهِنَّ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ فَاِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ هُوَ اِذْنُهَا ‏"‏ )‏.
(اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ اَنْ تَسْكُتَ ‏"‏ )‏

(اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ فَتَاةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنَّ اَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ اَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَاَنَا كَارِهَةٌ ‏.‏ قَالَتِ اجْلِسِي حَتَّى يَاْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاَخْبَرَتْهُ فَاَرْسَلَ اِلَى اَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الاَمْرَ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اَجَزْتُ مَا صَنَعَ اَبِي وَلَكِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَعْلَمَ اَلِلنِّسَاءِ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ )
(اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ تُسْتَاْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏"‏)

مسند احمد
(حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكْرُ تُسْتَاْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا‏.‏)
سنن ابن ماجه

باب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
(حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ الاَيِّمُ اَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْمَرُ فِي نَفْسِهَا ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي اَنْ تَتَكَلَّمَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اِذْنُهَا سُكُوتُهَا ‏"‏ ‏.)‏
(حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ وَاِذْنُهَا الصُّمُوتُ ‏"‏ ‏.‏(
(حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا ‏"‏ ‏(.
موطأ مالك
- باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَالاَيِّمِ فِي اَنْفُسِهِمَا
(حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏)
سنن الدارمي

بَاب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
(اَخْبَرَنَا اَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنِ ابِي، سَلَمَةَ عَنِ ابِي، هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ وَاِذْنُهَا الصُّمُوتُ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابِي سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ )
(حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا )
(حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، اَوَّلُ شَيْءٍ سَاَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تُسْتَاْذَنُ الْبِكْرُ وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا )
(اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ الْاَيِّمُ اَمْلَكُ بِاَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا)
سنن ابي داود

باب فِي الاِسْتِئْمَارِ
(حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا اَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ اِلاَّ بِاِذْنِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ اَنْ تَسْكُتَ ‏"‏ ‏.‏ )
)- حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ تُسْتَاْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ وَالاِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ‏.‏ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏.)‏
)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ قَالَ ‏"‏ فَاِنْ بَكَتْ اَوْ سَكَتَتْ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ ‏"‏ بَكَتْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ ‏"‏ بَكَتْ ‏"‏ ‏.‏ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ وَهَمٌ فِي الْحَدِيثِ الْوَهَمُ مِنِ ابْنِ اِدْرِيسَ اَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ ‏.‏ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي اَنْ تَتَكَلَّمَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ سُكَاتُهَا اِقْرَارُهَا ‏")‏

(حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالاَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏ وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ ‏)

سنن الترمذي
- باب مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
(حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ وَاِذْنُهَا الصُّمُوتُ ‏"‏)
(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏)
وطالما تأكدنا انه يجب ان تستأذن المرأه قبل تزويجها فبالطبع يتم استأذان المرأه العاقله التي تستطيع ان تميز بين ماتراه نافعا لها ولحياتها المستقبليه وفق رؤيتها التي تتحمل تبعاتها وبين ماهو ضارا لحياتها ومستقبلها
وليس من المعقول او المقبول ان يتم استأذان طفله مثلا لم تبلغ السادسه من عمرها لكي تتزوج من رجل وهي لا تعلم معني الزواج من اساسه واخر ماتفكر فيه كيف تلهوا وكيف تلعب مع اصدقائها
وليس معني البلوغ الجسدي ان المرأه يمكنها ان تتخذ قرار حيال حياتها ومستقبلها
فلابد ايضا من البلوغ العقلي والجسدي معا
ويتضح لنا ذلك من دليل اخر وهو كتاب الله القرأن الكريم
يقول الحق تبارك وتعالي في سوره النساء

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5)النساء
والسفهاء هنا هم اطفال لم يبلغوا الحلم لا يدركون كيف يصرفون شؤن حياتهم ولا يملكون الرشد في تصرفاتهم وليس عيبا فيهم ولكنهم لم يصلوا بعد بحكم صغر سنهم لم يصلوا بعد لمرحله الادراك والنضج لكي يتمكنوا من تصريف امور حياتهم
لذلك امرنا الحق تبارك وتعالي في الايه التاليه ان يتم امتحانهم واختبار قدرتهم علي تصريف امور حياتهم

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (6)
اذا هناك شرطان للحكم علي البلوغ
الشرط الاول البلوغ الجسدي (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)
الشرط الثاني البلوغ العقلي(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً)
ولا يكتمل النضوج الا بهاذان الشرطان
وبتحقيق الشرطان علي الزواج فلابد من تحقق الشرطان للحكم علي نضوج المرأه نضوج جسدي ونضوج عقلي
ووفقا لما سبق لابد من تحقيق الشرطان لكي يتم تزويج المرأه والحصول علي موافقتها
وبناء علي ماسبق
كل الفتاوي التي تجيز الزواج من رضيعه هي فتاوي باطله
كل الفتاوي التي تجيز الزواج من طفله في عقلها وامرأه في جسدها فتاوي باطله
والسؤال
كيف حصل الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم علي موافقه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاه عندما تقدم للزواج منها
وهذا يتنافي مع عشرات الاحاديث التي ذكرناها سابقا والتي اكد فيها رسولنا الكريم وجوب الحصول علي موافقه البكر او الثيب قبل تزويجها
تقول الروايات ان الرسول صلي الله عليه وسلم عقد عليها وهي في السادسه وبني بها وهي في التاسعه وفي كلتا الحالتين لم يتحقق فيهما شروط النضوج الوارده والتي حققناها من كتاب الله
سواء كانت في السادسه او كانت في التاسعه


وفي هذه الحاله سنصبح امام امرين في غايه التناقض
احد هذين الامرين وهو استأذان المرأه قبل تزويجها ويتفق ذلك مع

1-كتاب الله
2- كتب الروايات
3- العقل والمنطق
4- الطبيعه
5- القوانين الوضعيه البشريه
والامر الثاني لن يتحقق فيه الحصول علي موافقه الزوجه لانها ستكون بطبيعه الحال غير مدركه لتصرفاتها لصغر سنها وهذا الامر يتفق مع بعض الروايات الورده لنا من التراث
وبناء علي ذلك انا ارجح الامر الاول
وهو ان الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم
لم يتزوج السيده عائشه في سن السادسه (كيف حصل علي موافقتها للزواج
ولم يبني بها في التاسعه (لعدم تحقيق شرطي النضوج الجسدي والعقلي )
ESLAM

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 1 زائر