الفوائد البنكية فى ظل الأحكام الشرعية .!.

خاص بمناقشة القضايا الإسلامية من عقيدة، و فكر، و فقه، و فتاوى، الخ.
شارك بالموضوع
ابن عساكر المعاصر
مشاركات: 117
اشترك: سبتمبر 7th, 2008, 1:07 pm
المكان: مصر

مايو 18th, 2009, 5:22 pm

ابن عساكر المعاصر يقدم رأي العالم الجليل ‏د‏.‏ محمد شوقي الفنجري
فى موضوع هام جدا .

الفوائد البنكية في ظل الأحكام الشرعية
بقلم‏:‏د‏.‏ محمد شوقي الفنجري
استاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية


ذكر بعض الأشخاص‏,‏ علي بعض الفضائيات‏,‏ وعلي فترات متعددة‏,‏ أن كل فائدة علي الاطلاق‏,‏ سواء كانت اخذا أم عطاء‏,‏ هي من قبيل الربا المحرم شرعا‏,‏ والذي توعده القرآن بحرب من الله ورسوله‏,‏ بل افتي بعضهم بتحريم التعامل مع البنوك الوطنية والحكومية بدعوي انها تتعامل بالفائدة الربوية‏,‏ وهو الأمر الذي احدث بلبلة لدي عامة المسلمين‏,‏ وتخوفا لدي البسطاء من أصحاب المعاشات وصغار المدخرين من حملة شهادات الاستثمار واصحاب الودائع الاستثمارية‏,‏ والذين يعتمدون علي عائدها الاستثماري في توفير احتياجاتهم الضرورية وتدبير حياتهم المعيشية‏.‏

لذلك تعين التذكير بالحقائق الاتية‏:‏
أولا‏:‏ في سنة‏1903‏ ألفت الحكومة المصرية لجنة من علماء الأزهر لدراسة موقف الشرع من حوافز أو مكافأة التوفير في صندوق توفير البريد‏,‏ وصدر نتيجة لهذه الدراسة‏,‏ نظام خاص لهذا النمط الجديد من انماط الادخار والاستثمار‏.‏

وبعرضه علي الامام الشيخ‏/‏ محمد عبده بصفته وقتئذ مفتي الديار المصرية‏,‏ وافق عليه مؤكدا قوله ان الحكمة في تحريم الربا ألا يستغل الغني حاجة اخيه الفقير‏,‏ بخلاف المعاملة التي ينتفع ويرحم فيها الآخذ والمعطي‏,‏ والتي لولاها لفاتتهما المنفعة معا‏,‏ فإنها لاتدخل في معني الربا المحرم شرعا‏.‏

وفي هذا السياق سار فضيلة الامام الأكبر المرحوم‏/‏ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق‏,‏ مؤكدا شرعية فوائد دفاتر توفير البريد‏.‏

ثانيا‏:‏ وفي التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ أفتي فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي وقت ان كان مفتيا لجمهورية مصر‏,‏ بشرعية عوائد شهادات استثمار البنك الأهلي المصري‏,‏ حيث انها تمثل مدخرات المجتمع‏,‏ وهي بنص قانونها لاتستثمر إلا في التنمية الاقتصادية للوطن‏,‏ وبعائد مضمون من الدولة‏,‏ ففيها النفع الكبير لكل من الدولة وصغار المدخرين‏.‏

وفي‏28‏ نوفمبر سنة‏2002‏ م الموافق‏23‏ رمضان سنة‏1423‏ هـ اصدر مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ وهو أكبر مرجعية إسلامية في العالم‏,‏ فتواه بشأن شرعية العوائد الفوائد التي تؤديها البنوك إلي الافراد الذين يقدمون اموالهم ومدخراتهم لاستخدامها واستثمارها لحسابهم في معاملات مشروعة‏,‏ وقد جاء بها الذين يقومون بتقديم اموالهم ومدخراتهم إلي البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة‏,‏ مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها‏,‏ فإن هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولاشبهة فيها‏,‏ حيث لم يرد نص في كتاب الله أو السنة النبوية تمنع هذه المعاملة‏,‏ والتي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما‏,‏ مادام الطرفان يرتضيان ذلك‏,‏ وتعود عليهما بالنفع‏.‏

ثالثا‏:‏ بقي الوجه الآخر من التعاملات المصرفية‏,‏ وهو بيان الحكم الشرعي لما تقدمه البنوك من اموال للمقترضين نظير فائدة يتفق عليها‏,‏ وهو الأمر الذي مازال معروضا علي اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف‏.‏

وهنا إذا جاز لي إبداء رأي في هذا الخصوص‏,‏ فإنني أري ضرورة التفرقة بين أمرين‏:‏

‏1‏ ـ ان يكون طالب القرض مستثمرا كبيرا ويطلب من البنك إقراضه ملايين الجنيهات بضمان مصنعه أومزرعته أو متجره‏,‏ فلا يعقل ان يعطيه البنك هذه الملايين قرضا حسنا‏,‏ بل للبنك ان يحصل منه علي الفائدة التي يحددها اي نسبة من عائد استثماره لهذا القرض توسعة لنشاطه الاستثماري الذي هو أمر مطلوب ومستحب‏,‏ ثم هو بالخيار بين ان يستغني عن هذا القرض اذا شعر مغالاة في فائدته‏,‏ أو ان يحصل عليه مقابل الفائدة التي حددها البنك‏,‏ طالما قدر أهمية التوسع في نشاطه الاستثماري وانه يحقق له عائدا يفوق الفائدة التي يطالبه بها البنك‏,‏ فالمنفعة عائدة علي الطرفين دون اي استغلال من احدهما للآخر‏.‏

‏2‏ ـ ان يكون طالب القرض شخصا مضطرا‏,‏ ومحتاجا لمبالغ محدودة لسد احتياجات ضرورية طارئة كمستلزمات الابناء في بداية العام الدراسي أو استكمال تكاليف الزواج أو مواجهة حالة مرضية‏,‏ وغيره من الاحتياجات الضرورية الطارئة‏,‏ فإن القرض في هذه الاحوال لايكون إلا قرضا حسنا‏,‏ بحيث لايجوز شرعا أخذ اية فائدة عليه‏,‏ وإلا كان عين الربا الذي توعده القرآن بحرب من الله ورسوله‏.‏

والفرق بين الحالين كبير جدا‏,‏ ففي الحالة الأولي طالب القرض شخص غني وغير محتاج‏,‏ وهو يطلبه بمبالغ كبيرة ولأغراض استثمارية‏,‏ فنحن في الحقيقة امام عملية استثمارية يجوز شرعا أخذ فائدة عنها‏,‏ بخلاف الحالة الثانية فطالب القرض هو شخص معوز محتاج‏,‏ وهو يطلبه بمبالغ محدودة ولاغراض ضرورية‏,‏ فلايجوز استغلال حاجته‏,‏ بفرض فائدة‏,‏ وهذه الحالة الثانية هي الحالة الوحيدة المحرمة شرعا‏,‏ والتي تحتاج إلي علاج ومواجهة‏,‏ وهو ما نبينه فيما يلي‏:‏ اذ القرض الحسن شرعا لايكون إلا عن احتياج وبمبالغ محدودة‏,‏ ولاحتياجات ضرورية مشروعة‏.‏

رابعا‏:‏والقرض الحسن هو ضرورة حياتية‏,‏ وهو رغم شدة الاحتياج إليه‏,‏ لايجد سبيلا إلا في نطاق ضيق سواء بين الأقارب لحين ميسرة‏,‏ أو فيما بين الاصدقاء مما يطلق عليه في مصر مصطلح الجمعية‏,‏ أو من خلال مؤسسات معينة كوزارات الأوقاف أو بنك ناصر الاجتماعي في مصر‏,‏ وتقوم الجمعية الخيرية الإسلامية بمشروع القرض الحسن بمد اربعمائة اسرة بقروض للقيام بمشروعات صغيرة تساعدهم لتوفير ربح يساعدهم علي نفقات معيشتهم في الظروف الحالية‏.‏

والجديد الذي نطرحه في هذا الخصوص هو إلزام جميع البنوك التجارية بتخصيص نسبة معينة من حسابات عملائها الجارية لديها أي التي تحت الطلب‏,‏ حيث يضعها اصحابها لديها بدون اي فائدة للسحب منها في أي وقت عند الاحتياج‏,‏ وذلك لتقديم القرض الحسن لطلابه المحتاجين‏,‏ بضمان المرتب أو كفالة قريب أو صديق مقتدر وغيره من الضمانات‏.‏

وقد يعترض البعض علي ذلك بدعوي ان البنوك التجارية ليست مؤسسات خيرية‏,‏ ويرد علي ذلك بان لمختلف عملاء البنك حسابين احدهما استثماري يحصل اصحابه من البنوك علي عائد سنوي أو شهري بحسب التراضي فيما يصطلح عليه بالودائع الاستثمارية وهذه في طرحنا الحالي لا شأن لنا بها‏,‏ وانما ما يعنينا هو الحسابات الجارية لدي البنوك‏,‏ وهي بالاحصاء تقدر في مجموعها بالمليارات من العملات النقدية‏,‏ ولاتعطي عنها البنوك أو عائد‏,‏ بل انها تستقل في الاستفادة منها دون اي مقابل من جانبها‏,‏ في حين انها تمثل مدخرات المجتمع التي لافضل لها فيها‏,‏ وقد ثبت بحكم الواقع بالنسبة للحسابات الجارية ان البنوك لاتحتاج كسيولة نقدية لمواجهة سحب اصحابها‏,‏ سوي نسبة تتراوح ما بين‏10‏ و‏15%‏ من مجموع هذه الحسابات الجارية لديها‏,‏ والباقي وهو نسبة‏90‏ أو‏85%‏ مما يمثل مئات الملايين من العملة النقدية‏,‏ هي في حقيقتها مدخرات المجتمع التي لافضل للبنوك فيها‏,‏ وتنفرد بالاستفادة منها دون حق أو مقابل تؤديه لاصحابها‏.‏

ومتي استبان ما تقدم‏,‏ فإنه يتعين سواء بالتراضي أو بقوة القانون‏,‏ تخصيص نسبة من الحسابات الجارية لدي كل بنك ولتكن‏40‏ أو‏35%‏ لتقديم القرض الحسن الذي هو ضرورة حياتية‏,‏ ان لم يكن اعمالا لشرعنا الإسلامي‏,‏ فإنه علي الأقل من قبيل الدور الاجتماعي الذي يجب ان تمارسه البنوك‏,‏ ويكفي ان يتبقي لها نسبة‏50%‏ من حسابات عملائها الجارية تستفيد منها دون مقابل‏.‏

خامسا‏:‏ هذا ومما يؤكد طرحنا بأنه ليست كل فائدة من قبيل الربا كما يزعم خطأ البعض‏,‏ ان هناك فوائد يقرها الفقه الإسلامي منذ القدم‏,‏ دون ان ينازع احد في شرعيتها‏,‏ ومن قبيل ذلك‏,‏ الغرامات التهديدية في صورة فائدة تقضي بها المحاكم الشرعية علي المدين المماطل لحمله علي الاداء والفائدة التعويضية لمقابلة التضخم ونقصان القوة الشرائية للعملة الورقية‏,‏ والمصاريف الإدارية بنسب ضئيلة محددة علي القرض الحسن‏..‏ الخ‏.‏

وجدير بالذكر أنه حدث في عصرنا الحاضر تطور كبير بشأن الفائدة وشرعيتها‏,‏ حيث لم تعد ترتبط بشبهة الربا‏,‏ وإنما هي اليوم من أهم ادوات السياسة النقدية التي لايستغني عنها وتلجأ إليها كل دولة‏,‏ ممثلة في بنكها المركزي‏,‏ سواء بالرفع أو الخفض أو الالغاء بحسب ظروف كل مجتمع‏.‏

وهنا نشير إلي نظريتين مختلفتين‏.‏
‏1‏ ـ نظرية عالم الاقتصاد كينز والتي يطالب فيها بإلغاء الفائدة أو خفضها‏,‏ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ومواجهة البطالة‏.‏

‏2‏ ـ نظرية عالم الاقتصاد مارشال والتي يطالب فيها برفع الفائدة بهدف تشجيع الادخار ومعالجة التضخم وترشيد الاستهلاك‏.‏

وهنا دور السياسة النقدية اليوم‏,‏ سواء برفع الفائدة أو خفضها او حتي إلغائها‏,‏ وذلك كله بحسب ظروف كل دولة أو مجتمع‏,‏ وباعتبار مصالحه التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة‏.‏ [/size]
عبد الفتاح عساكر

وارث علم النبوة
مشاركات: 32
اشترك: نوفمبر 30th, 2008, 6:36 pm
المكان: مصر

يوليو 16th, 2009, 8:44 am

الأخ ابن عساكر تحية طيبة وبعد :
إن إقراض البنوك لمن يسمون مستثمرين حرام سواء كانت بفائدة كبيرة أو صغيرة للتالى :
-أن الجهات التى شرعت القروض فرقت بين أبناء الأمة فظلمت الفقراء والمحتاجين فهى تعطيهم آلاف الجنيهات أو مئاتها وتعطى المستثمرين الملايين والمليارات حتى يزدادوا غنى من أموال من من أموال الشعب الذى 80% منه محتاج وهذا ظلم فإنا نعطى الجميع نفس المبالغ وإما لا نعطى فهذا العدل
-أن الله شرع القرض أى الدين لسبب واحد وهو قضاء مصلحة المحتاج ولم يشرعه لكى يزداد الغنى غنى والفقير فقرا فالأموال تعطى للمحتاجين وليس للأغنياء والسبب كما قال تعالى " كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
- لقد حرم الله ما فيه حرج أى أذى للمسلم وإقراض الغنى أذى للمسلمين الفقراء وقد حرم الله ما فيه حرج فقال تعالى " وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
-أن الله جعل ما فى الأرض سواء للسائلين وهم الناس وهذا يعنى حصول الكل على أنصبة متساوية من الأقوات وهى لوازم الحياة فقال " وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين "
وطبقا لما يسمى الدستور الحالى فالمواطنون سواء فى الحقوق والواجبات ومن ثم فإقراض الغنى الملايين والمليارات وإقراض المحتاج المئات والآلاف هو خرق لأحد أسس الدستور حيث تتم التفرقة بين أبناء البلد الواحد وشكرا

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 1 زائر