طلاق المخطوبة :
المخطوبة الزوجة التى لم يدخل بها الخاطب وهو الزوج أى :
التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "
وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله:
"فمتعوهن "
لمدة العدة الرجعية وهى ثلاث حيضات لمن تحيض وثلاث شهور لمن لا تحيض.
طلاق المخطوبة
مراقب: أنيس محمد صالح
-
رضا البطاوى7
- مشاركات: 2402
- اشترك: يناير 12th, 2010, 8:27 pm
- المكان: طنطا مصر
- اتصل:
رضا البطاوى
-
- معلومات
-
الموجودون الآن
الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 3 زوار
