القضاء فى الإسلام

القرآنيون أو أهل القرآن هم دعاة وباحثون ينادون بالعودة إلى جوهر الاسلام الحقيقي أي القرآن الكريم وحده الذي يعتبرونه المصدر الوحيد للشريعة.

مراقب: أنيس محمد صالح

شارك بالموضوع
عطيه البطاوى
مشاركات: 78
اشترك: يوليو 25th, 2008, 3:16 pm

أغسطس 12th, 2008, 2:25 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباد الله ،وبعد:
هذا كتاب قانون العقوبات أو قانون الجزاء فى الإسلام والحمد لله أولا وأخرا .
القضاء فرض :
إن الحكم وهو ما يسمى القضاء فى القضايا المختلفة واجب على جماعة المسلمين مصداق لقوله بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"ومن ثم وجب على المسلمين أن يخصصوا فرقة منهم لتقوم بمهمة الحكم فى القضايا التى تحدث فى أرض دولة المسلمين ،والأفراد المتخصصين فى مجال الحكم يسمون القضاة أو الحكام ولهم من يساعدهم فى القيام بعملهم على أكمل وجه ممكن حتى يتحقق العدل ،والقضاة ثلاثة هم قاضى الجزاء وقاضى الماليات وقاضى الأسرة وكل واحد منهم متخصص فى مجاله وحاصل على شهادة أو إجازة القضاء لأنه لا يجوز أن يكون القاضى جاهلا وفى هذا قال تعالى بسورة النحل"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "فأهل الذكر هم أهل العلم ومنهم القضاة ومهمة القاضى هى الحكم بالعدل لقوله بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "ومن حق القاضى فى سبيل تحقيق العدل أن يستعين بأى إنسان من أجل إصدار الحكم العادل ولا يحق لمن يستعين به القاضى التخلف عن إعانة القاضى فيما يريد تنفيذا لأمر الله بالتعاون على البر والتقوى فى قوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى"ولا يجوز للقاضى الانسحاب من أى قضية حتى ولو كان هو المتهم أو أحد أقاربه أو والديه مصداق تعالى بسورة النساء"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين "وحتى ولو كان المتهم هو عدوه أى من يكرهه مصداق لقوله بسورة المائدة "ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " ومن حق القاضى استدعاء أى إنسان للشهادة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
وكل بلدة بها محكمة سواء كانت قرية أو مدينة بها القضاة الثلاثة وقد تتعدد المحاكم فى البلدة إذا كثر عدد سكانها بحيث لا يكفيها محكمة واحدة .
أماكن تنفيذ العقوبات :
تنفذ جميع العقوبات أى الجزاءات فى الأماكن العامة بشرط حضور بعض من المؤمنين للتنفيذ تطبيقا لقوله بسورة النور "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "والمكان العام قد يكون ميدان أو شارع أو حمام سباحة أو شاطىء أو غير هذا .
يحق للقاضى أن يحتفظ بالمتهم فيما يسمى سجن -والسجن الإسلامى هو بيت عادى قد يكون بيت المتهم أو بيت القاضى أو المسجد أو غير هذا-فى حالة الخوف من حدوث أذى له من قبل الأخرين لحين صدور السبيل وهو الحكم بالبراءة أو بالعقاب ومن الأدلة على وجود السجن بهذا المعنى قوله تعالى بسورة النساء فى جريمة السحاق وهو زنى النساء مع بعضهن "واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"فالمسك فى البيوت حتى الموت هو السجن والسبيل هو حكم الله .
الأدوات العقابية :
تتمثل أدوات وهى وسائل تنفيذ العقوبات فى التالى :
-المجلدة أى السوط أى المقرعة وهى قد تكون عصا مرنة أو من مادة لدنة أو أى شىء يضرب به – مالم تنص الشريعة فى الكعبة الحقيقية على تحديد شىء معين -فيؤلم ولا يجرح وفيها قال تعالى بسورة النور"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
-القاطع وهو قد يكون سكين أو سيف أو أى آلة حادة تقطع ويتبع وجوده وجود شىء يقطع نزول الدم كالمكواة لكى مكان القطع وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
-المصلبة وهى أى شىء عالى يعلق عليه المعاقب مثل جذع النخلة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أو يصلبوا ".
-الماء وهو السائل الذى يتم فيه نفى المجرم من الأرض أى إغراقه وهو قد يكون فى برميل أو حمام سباحة أو غير هذا من أماكن تواجد الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أو ينفوا من الأرض ".
-أدوات القصاص وهى أدوات تختلف من جريمة إلى أخرى ومنها السم والسكين وفيها قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقال أيضا "والجروح قصاص".
ما يلغى العقوبات :
تلغى العقوبة فى الأحوال التالية :
(1)الخطأ وهو عدم تعمد ارتكاب الجريمة مع حدوثها وفيه قال تعالى بسورة الأحزاب"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "ويدخل تحت الخطأ الأتى :
أ-الإكراه وهو إجبار إنسان على ارتكاب جريمة وإلا فقد حياته أو حياة غيره أو فقد عرضه أو ماله أو شوه أو جرح أو عذب هو أو إنسان يحبه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "لا إكراه فى الدين "
ب-الاضطرار وهو الدفاع عن النفس أو الفرج أو المال أو الدفاع عن الأخرين ضد من يريد إيقاع الأذى به أو بغيره .
ج-الجنون وهو فقد الإنسان لعقله بما يجعله مختلفا عن الناس فى الأمور التى يستوى فيها كل البشر .
د-سفه الصغار والمراد أن الأطفال مجانين يصلون لسن العقل وهو الرشد بالتدريج وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهن رشدا فادفعوا إليهم أموالهم "وعلى القاضى اختبار الطفل لمعرفة مدى مسئوليته عن الجريمة التى ارتكبها .
ه-نية الفعل التى أريد بها الخير وحدث الشر وهو الأذى منها كالصيد الذى نتج عنه قتل إنسان .
والعقوبة الملغاة يكون بدلا منها العقوبة المنصوص عليها فى الوحى فى حالة الخطأ.
(2)إنكار المتهمة من قبل زوجها بارتكاب الزنى وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
(3)عفو أصحاب الحق فى القضايا التى نص الله فيها على وجود العفو عن المحكوم عليه كما قوله تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء".
إعادة الحكم :
الإعادة هى إصدار حكم جديد فى قضية سبق الحكم فيها وذلك للعثور على أدلة توجب إعادة الحكم فى القضية ويدل على إعادة الحكم فى الوصية حال العثور على الأدلة الجديدة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين " وكل قضية قابلة للإعادة بشرط العثور على الأدلة الجديدة وعند إعادة الحكم يحكم على شهود الزور بالجلد ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة النور "فاجلدوهم ثمانين جلدة "وبعد هذا يتم النظر فى الحكم السابق فإذا كان البرىء حكم عليه بالقتل يقتل شهود الزور وإذا حكم بالقطع لليد تقطع أيدى شهود الزور مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقوله بسورة المائدة "والجروح قصاص"وأما إذا جلد فيجلد الشهود نفس العدد وفى كل الأحوال تصرف دية من أموال شهود الزور للمحكوم عليه زورا أو لورثته فإن لم يكن لديهم يدفع بيت المال الدية ويتم الإعلان عن براءة المحكوم عليه ظلما فى وسائل الإعلام وأما إذا كان القاضى هو المخطىء متعمدا فيعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها وأما إذا كان القاضى قد حكم خطأ غير متعمد للخطأ فيدفع دية للمحكوم عليه ظلما من بيت المال.
أدلة إثبات الحكم :
الأدلة المقبولة فى الإسلام فى القضايا هى :
-شهادة الشهود لقوله تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
-شهادة المتهم على نفسه وهو الإعتراف أى الإقرار وفيه قال تعالى بسورة النساء"كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم "والإقرار لا يفيد فى جريمة الزنى ما لم يكن من الطرفين فإن كان من طرف واحد وجب وجود أربعة شهداء لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء"وفى تلك الحال يكون إقرار المتهم على نفسه شهادة زور يجلد عليها ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".
وتجوز جميع الشهادات من العقلاء ومن الكل مهما كانت صلتهم بالشاهد - ما دام القاضى سيفحص كل الشهادات للتثبت من صحتها أو بطلانها - لقوله تعالى بسورة النساء"شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
-القسم سواء للإثبات أو للإنكار فالقسم للإثبات قال تعالى فيه بسورة النور"والذين أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين "والشهادة بالله تعنى القسم به وفى القسم للإنكار قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " والقسم يستعمل فى حالات محددة كدليل إثبات أو إنكار من قبل المدعى والمدعى عليه وهى حالة الإتهام بالزنى وأما بقية الحالات فالقسم يكون من جانب الشهود مثل حالة الدين حيث قال تعالى فيها بسورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء"ومثل حالة الشهادة على الوصية وفيها قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين ".
-الأدلة الظاهرة وهى الأشياء التى تدل على اثبات الجرم مثل عقد الدين المكتوب وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ".
-الاستنتاج وهو دراسة الجريمة من خلال الأدلة الظاهرة والشهود والقسم أو بعضهم بالاضافة إلى تحليل حركات ارتكاب الجريمة ومن أمثلة الاستنتاج فى القرآن استنتاج الرجل الذى من أهل امرأة العزيز لبراءة يوسف (ص)أن يوسف (ص)لو كان الراغب لقاومته المرأة فقطعت القميص من الأمام وأما إذا كانت هى الراغبة فسيهرب منها وتجرى خلفه فتقطع القميص من الخلف وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف"وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين "ويدخل ضمن دراسة الجريمة أشياء عديدة هى ما يسمى حالة التلبس والتلبس ليس دليلا فى كل الحالات على أن المتلبس مجرم كما حدث فى مكيدة يوسف (ص)لاخوته عندما وضع السقاية فى رحل أخيه ومثل أن الشىء المسروق مسك مع إنسان اشتراه دون علمه بأنه مسروق ومنها التهديد وهو قول يتم إخبار الأخرين به بأنه سينال فلان أو أهله أو ماله أذى ومنها المشاكل الزوجية وبين العائلات وبين الجيران وبين الزملاء والأصدقاء ومنها البصمات والأحمضة الخلوية والمتروكات فى مكان الجريمة وكل هذا يتم دراسته مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الأشياء ليست أدلة على إثبات الجريمة 100% وإنما وارد فيها الإنكار بنسبة النصف فمثلا ليس كل مهدد بالقتل قاتل ومثال هذا فى القرآن أخو يوسف(ص)الذى قال "اقتلوا يوسف"فهو أمر بالقتل نفسه واخوته ومع هذا لم ينفذ التهديد الذى قاله ومثلا ليس كل مخالف لنا فى الدين معادى لنا مجرم يتم اتهامه فى أى جريمة تحدث فى مكان تواجده كما حدث مع الكتابى الذى اتهمه منافق أعلن إسلامه بالسرقة ومع هذا برأ الله الكتابى بقوله بسورة النساء"ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك "ومثلا ليس معنى وجود بطاقة أو ورقة عليها اسم فلان أو علان من الناس فى مكان الجريمة دليل على ارتكابه للجريمة لأنها قد تكون سرقت منه أو وقعت منه واستغلها المجرم فى إبعاد الشبهة عنه .
وعلى القاضى أن يدرس قضيته جيدا بالإستعانة بمساعديه وكل من له خبرة حتى يستطيع أن يصدر حكمه وهو مستريح العقل .
التوبة والعقاب :
التوبة هى طلب الغفران من الله عن الذنوب والواجب عند تنفيذ القتل فى القاتل طلب التوبة من القاتل وكذلك الأمر فى العقوبات الأخرى فبعد تنفيذ العقوبات لابد من توبة المعاقب بالاستغفار أمام الحضور وفى هذا قال تعالى بسورة التحريم "يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا "والدليل على وجوب توبة كل معاقب بعد عقابه عدا القاتل هو الحديث عن التوبة بعد الظلم ومثال هذا قوله تعالى فى السرقة بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه"وهذا الحديث عن التوبة بعد الظلم متكرر فى كل الجرائم ومنها أيضا القتل والزنى وفيهما قال تعالى بسورة الفرقان"والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل هذا يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا "ومنها شهادة الزور وفى توبة الشاهد بعد عقابه قال تعالى بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " وفى حالة رفض المعاقب المحكوم عليه للإستغفار من ذنبه عند العقاب أو بعده يصبح مرتدا عن الإسلام ومن ثم تطلب منه التوبة عدة مرات وبين كل مرة والأخرى تترك له فرصة عدة أيام للتفكير فإن عاد للإسلام واستغفر فبها وحسنت وإما إذا رفض فيقتل وقد بين الله لنا أن من لم يتب ظالم حيث قال بسورة الحجرات"ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون"والظالمون هم الكافرون مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "والكافرون هم الظالمون "(آية 254)وما دام قد أصبح كافرا بعد إسلامه فهو مرتد يستحق عقوبة الردة وهى القتل.
تأجيل تنفيذ العقوبات:
يتم تأجيل العقوبات فى الحالات التالية :
1-الحامل والمرضع والمريض بمرض غير مزمن والسبب هو أن تنفيذ العقوبات يؤدى لحرج للغير ممثلا فى جنين الحامل ورضيع المرضع وأذى قد يؤدى بالمريض للوفاة وهى عقوبة ليست مقررة عليه فيكون هذا ظلم له وفى تحريم هذا الحرج وهو الأذى قال تعالى بسورة الحج"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"أضف لهذا أن الجنين والرضيع لا يتحملان نتيجة عقاب غيرهم لقوله تعالى بسورة الإسراء"ولا تزر وازرة وزر أخرى"
2-المحكوم عليه بالقصاص فى الجروح يتم تأجيل تنفيذ العقوبة فيه لحين شفاء المجروح شفاء تاما حتى يتم معرفة ما يجب فعله فى المحكوم عليه من الجروح و بذا يتحقق العدل دون زيادة أو نقصان تطبيقا لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "وقوله أيضا"اعدلوا ".
عقوبات المرضى والمعاقين:
المريض هو المصاب بألم يتسبب له فى بعض المتاعب وبعض المرضى قد يرتكبون جرائم ولكن تنفيذ العقوبة فيهم كالأصحاء قد يتعدى العقاب إلى الوفاة فى جرائم لا تستحق الوفاة أى القتل ومن أمثلة المرضى مرضى القلب والمخ وكل من يحكم الأطباء أن تنفيذ العقوبة فيهم يتسبب فى وفاتهم .
إن العقوبة لا تلغى فى الإسلام حتى ولو نفذت فى مريض ولكن التنفيذ هو الذى تختلف طريقته أو وسيلته ما بين السليم والمريض فمثلا يجلد الصحيح بالسوط العادى ويجلد المريض بسوط صغير أو مجموعة أسواط مرة أو عدة مرات الجلدات المحكوم بها وهذا العمل هو اقتداء بأمر الله لأيوب(ص)بتنفيذ يمينه بعقاب زوجته بالضرب عن طريق الضغث وهو حزمة من الأعواد الصغيرة مرة واحدة فيكون بهذا منفذا للعدد الذى قاله فى يمينه والذى هو عدد الأعواد الصغيرة وفى هذا قال تعالى بسورة ص"وخذ بيدك ضغثا فاضرب ولا تحنث "وهناك بعض المرضى مثل الذين يعيشون بعضو واحد من كل عضو ثنائى العدد أو أكثر إذا ارتكبوا جرائم جروحية وتم تنفيذ القصاص فإنهم يموتون مثل من يعيش بكلية واحدة وإما يعجزون عن تدبير أمورهم العادية مثل الأعور الذى لا يرى بإحدى عينيه ويحكم عليه بفقع العين الأخرى فيصبح أعمى لا يستطيع أداء وظيفته أو المشى بمفرده مثلا ومثل من يده مقطوعة وقطع يد أخر فيحكم عليه بقطع يده الأخرى مما يؤدى لعدم أداء وظيفته وعدم قدرته على إطعام نفسه أو التطهر من البول والبراز والوضوء مثلا .
هؤلاء المرضى أو المعوقون لا تنفذ فيهم العقوبة إذا أدت إلى هذا الهلاك أو الفوضى الحياتية – ما لم تنص الشريعة فى الكعبة الحقيقية على غير ذلك -وتنفذ فيهم عقوبة أخرى حيث يتم تخيير المجروح بين أعضاء المريض أو المعوق السليمة فيختار عضو يتم تنفيذ الجرح فيه وبهذا نكون قد نفذنا قوله تعالى بسورة الحج"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"فلم نحرج أى نؤذى المعوق أذى يهلكه أو يعطله عن حياته العادية ولم نؤذ المجروح بعد تنفيذ العقاب وإنما حكمناه فى المجرم بالإضافة إلى أن الله جعل مخرج أخر من تنفيذ العقوبة المهلكة هو عفو المجنى عليه .
القسم فى القضايا :
يقصد بالقسم الحلف بالله على قول الحق عند الشهادة أمام القضاة والإسلام جعل للقسم القضائى طريقة محددة هى :
أن يصلى الشاهد مع القاضى أى صلاة من الصلوات المفروضة وبعد الصلاة يجعله القاضى يقسم بالله على قول الحق وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله"والغرض من التطهر بالوضوء والصلاة هو تذكير الشاهد بقدرة الله عليه إن هو نوى شهادة الزور وفى بعض القضايا أوجب الله على الشاهد أن يقول بعد القسم –والله أو بالله أو تالله أو غير هذا من صيغ القسم بالله-أقوال محددة هى :
فى قضايا الوصايا يقول :إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين "وفى قضية اتهام الزوجة بالزنى يقول الزوج أربع مرات :والله إنى لمن الصادقين فى قولى عنها والمرة الخامسة والله إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "وأما الزوجة فتقول لرد اتهام الزوج لها أربع مرات :والله إن زوجى من الكاذبين فى قوله والمرة الخامسة :والله إن غضب الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
وأما فى بقية القضايا فيقول الشاهد بعد صلاته مع القاضى :والله أقول الحق أو أى صيغة أخرى تحمل نفس المعنى ولا يتم القسم أمام القاضى بغير الله،وأما الشهود الكفار فليس واجبا عليهم الصلاة الإسلامية ويستحسن أن يجعل القاضى الشاهد الكافر يصلى صلاة من صلوات دينه قبل القسم بالله إن كان فى دينه صلاة .
أنواع الجرائم :
تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع هى :
1-الجريمة التى تم إيقاف تنفيذها ويسمونها فى هذا العصر الشروع فى ارتكاب الجريمة ومن أمثلتها أن يمنع الحاضرون المجرم من التنفيذ بمسك يده الممسكة بأداة الجريمة أو بإبعاد الضحية من المكان وقد ورد عن هذا النوع التالى فى القرآن :
-جريمة موسى (ص)لما أراد أن يضرب الفرعونى الثانى ليقتله فذكره الرجل بأنه مهمته فى الحياة هى الإصلاح وليس التجبر فى الأرض فامتنع موسى (ص)عن قتله وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ".
-جريمة امرأة العزيز حينما أرادت حمل يوسف (ص)على الزنى بها فرفض هذا وفيها قال تعالى بسورة يوسف على لسان المرأة "فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ".
-جريمة حمل الأخ الغنى للأخ الفقير على التنازل له عن نعجته بالكلام وفيها قال تعالى بسورة ص"إن هذا أخى له تسع وتسعين نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه".
وهذا الجرائم حدث أولها وثانيها فى مجتمعات كافرة وحدثت الثالثة فى مجتمع إسلامى ووضح فيها داود(ص)وهو القاضى الحق للمظلوم والظالم ولم يعاقب الظالم فى طلبه حيث أنه لم يغتصب النعجة بالقوة ومن ثم فإن أصحاب الجرائم الموقفة لا يواجهون عقابا فرديا مؤذيا لبدنهم أو لمالهم وإنما يواجهون عقابا جماعيا مؤذيا للنفس وهو الإعراض عنهم بمعنى أن يخاصمهم المسلمون فى البلدة فلا يحدثونهم ولا يتعاملون معهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج وبيع الطعام ويستمر هذا العقاب حتى توبتهم واعتذارهم إلى الذين أرادوا إلحاق الأذى بهم وهذا اقتداء بعمل النبى (ص)بالإعراض عن المنافقين الذين كانوا يعادونه فى السر وفى هذا قال تعالى له بسورة النساء"أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا "واقتداء بعمل المسلمين أيضا مع المنافقين الذين ارتكبوا العديد من الجرائم بكل أنواعها وهو الإعراض عنهم أى وقف التعامل معهم استجابة لقوله تعالى بسورة التوبة "فأعرضوا عنهم "ومن هذا أن الله طالب النبى (ص)والمسلمين بعدم الصلاة فى مسجدهم فقال بسورة التوبة "لا تقم فيه أبدا " وهذا الإعراض أى الخصام لم يتحول لعقاب بدنى أو مالى لأن جرائم المنافقين رغم علم المسلمين بها من الله لم تكن أدلة إثباتها البشرية متوافرة للقضاء وقد تحول لعقاب بدنى فيما بعد لما ظهرت الأدلة فأمر الله بقتلهم فقال بسورة النساء"فما لكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم "وأمامنا ما فعله المسلمون مع إخوتهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد دون عذر فقد خاصموهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم واستمر الخصام حتى تاب الله عليهم وأسباب عدم العقاب البدنى أو المالى لأصحاب الجرائم الموقفة هى :
-أن لا عقاب إلا على جريمة وقعت بالفعل وهنا لم تقع جريمة موجبة للعقاب البدنى أو المالى وإنما جريمة موجبة للعقاب النفسى .
-أن المجرم قد يدعى أمام القاضى أن نيته من الفعل الإجرامى كانت هى التخويف وليس ارتكاب جريمة ومن ثم على القاضى أن يخلى سبيله بلا عقاب لأن الإسلام لا يعاقب إلا على الجرائم المتعمدة مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ".
-أن الإنسان إذا أصر على أنه كان يريد -أى تعمد-قتل أو إيذاء غيره بفعله الذى تم إيقافه يحول إلى قضايا الردة وفى تلك الحال يستتاب من إصراره على ارتكاب الجريمة فإن لم يتب فهو مرتد لإصراره على الكفر والمسلم لا يصر على فعل الجرائم التى هى الكفر لقوله تعالى بسورة النساء"ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ".
والعقاب النفسى وهو الخصام يعلنه القاضى فى وسائل الإعلام الموجودة فى البلاد فيأمر الناس بمخاصمة فلان ابن فلان لأنه أراد فعل كذا وعلى كل مسلم فى البلدة مخاصمة الشخص حتى يعلن القاضى أنه تاب وأناب فعند هذا يحق لهم الحديث معه .
2-الجريمة الفاشلة وهى الجريمة التى تم تنفيذها ولكنها لم تسفر عن حدوث الأذى المراد ومن أمثلتها إطلاق الرصاص على الضحية ولكنه لم يصبه ولم يصب أحد ومن أمثلتها فى القرآن جريمة خباز الملك الذى أراد قتل الملك ولكنه فشل فكان عقابه من الملك صلبه وهى الواردة بقوله بسورة يوسف"وأما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه "والعقاب هنا تم فى مجتمع كافر وأما فى الإسلام فعقاب الجرائم الفاشلة هو :
- القصاص وهو العقاب المماثل فمثلا إذا كان المجرم قد أطلق النار على الضحية فلم يصبه فإن القاضى يعطى للضحية مسدسا ليطلق النار على المجرم بشرط ألا يصيبه والهدف من هذا هو تخويف المجرم ووضعه فى نفس الموقف الذى كان يريد وضع الضحية فيه حتى يفكر فيما بعد ألف مرة قبل الإقدام على جريمة أخرى وفى هذا قال تعالى بسورة النحل"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
- الإعراض عن المجرم وهو خصامه مدة تجعله متضايقا حتى تضيق عليه نفسه والأرض على وسعها كما فعل المسلمون مع المخلفين الثلاثة عن الجهاد.
ونلاحظ فى جريمة الأسباط الفاشلة مع يوسف (ص)أنه عاقبهم بظلم مماثل لظلمهم وضايقهم أشد المضايقة بمنع الكيل عنهم وتدبيره مكيدة سرقة الصواع مع أخيه .
3-الجريمة الواقعة وهى التى تسفر عن وقوع مخالفة لحكم من أحكام الله وهذه المخالفة لها عقوبة معلومة وهذه الجرائم هى التى يدور حولها قانون العقوبات أى الجزاء أى العذاب أى الأذى كما سماه الله فى القرآن .
أحكام الجروح:
الجرح هو إصابة عضو أو أكثر من أعضاء الجسم عن طريق فتحه أو إزالة بعضه أو كله أو إحداث تهتك داخلى فيه أو كسره ،ويعاقب الجارح المتعمد بأن يتم إتلاف العضو المماثل فى جسمه بنفس الدرجة وهنا هو القصاص وفيه قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص"،ولا يتم القصاص من الجانى المتعمد إلا بعد شفاء المجروح شفاء تاما من جرحه والسبب هو معرفة درجة إصابته لعمل مثلها بالضبط وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "والعدل هنا هو المساواة فى الجرح بين الجارح والمجروح ،ويجوز للمجروح أن يتصدق على الجانى والمراد أن يتنازل عن عقابه بنفس الجرح وهو حقه وإذا عفا المجروح عن الجانى فهناك كفارة له والمراد دية أى تعويض مالى يدفعها الجانى له وهى مبلغ غير محدد يزداد فى حالة الغنى ويقل فى حالة الفقر وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"وفى كل الأحوال يتحمل الجانى نفقات علاج المجروح لأن من أتلف شىء عليه إصلاحه كما بقصة الغنم والحرث بسورة الأنبياء ،وأما الجارح غير المتعمد فيدفع الدية إلا أن يتنازل المجروح عنها .
أحكام القلع :
القلع هو إزالة عضو أو أكثر من أعضاء الجسم بطريقة ما من الطرق والإزالة تعنى إما قطع العضو أو بعض منه وإما إفقاده مهام وظيفته بحيث يصبح وجوده كعدمه ،وحكم الله هو أن كل عضو يقلع بواسطة إنسان أخر تعمدا لإيذائه يجب قلع العضو بنفس الدرجة فمثلا إذا فقع عين الضحية يفقع الضحية عينه وإذا قطع قطعة من أذنه يقطع الضحية قطعة مماثلة من أذن الجانى وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن "ولا تتم إزالة العضو من الجانى إلا به شفاء الضحية شفاء تاما وذلك حتى يتم عمل العاهة نفسها فى الجانى تحقيقا للعدل المذكور فى قوله تعالى بسورة المائدة "اعدلوا "ويحق للضحية أن يتصدق بالعضو على الجانى بمعنى أن يتنازل عن حقه فى عمل نفس الشىء فى الجانى وفى مقابل هذا يدفع الجانى من ماله كفارة أى دية أى مبلغ مالى حسب قدرته المالية للضحية وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة فى نفس الآية "فمن تصدق به فهو كفارة له"ويتحمل المجرم نفقات علاج الضحية من باب من أتلف شىء عليه إصلاحه كما بقصة الغنم والحرث فى سورة الأنبياء،وأما القالع غير المتعمد فيدفع الدية إلا أن يتنازل المقلوع له عن الدية.
أحكام القتل :
القتل هو إزهاق نفس إنسان عن طريق من الطرق غير الطبيعية لخروج النفس من الجسم – ويقصد بالطبيعية الوفاة-دون ذنب يستحق عليه القتل ،والقاتل هو من شارك فى القتل سواء بتوفير أداة القتل مع العلم بأن من أخذها سيرتكب الجريمة أو بتدبير المكيدة لإعطاء الفرصة لتنفيذ القتل أو بفعل القتل نفسه ،ويتم قتل كل من قتل أخر عمدا بنفس طريقة قتله للقتيل مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقوله بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "،ويستوى فى القتل جميع البشر الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالحر والحر بالعبد والكافر بالكافر والمسلم بالمسلم والكافر بالمسلم والمسلم بالكافر وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أن النفس بالنفس"وقوله بسورة الإسراء"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل"فكل البشر لهم نفوس ومن ثم فلا أحد أفضل من أحد ،ويقوم ولى القتيل من الرجال أو النساء بقتل القاتل وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا"ومن حق ولى القتيل أن يعفو عن القاتل فيتركه يعيش ويوجب هذا العفو على القاتل أن يدفع له أى للولى شىء أى دية وهى مبلغ مالى يقدر على دفعه مصداق لقوله بسورة البقرة "فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "ومن عاد للقتل العمد مرة أخرى يقتل ولا يعفو عنه أبدا لقوله بنهاية آية القصاص فى البقرة "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " .
ونأتى للقتل الخطأ وهو القتل غير المتعمد وهو كل قتل حدث دون قصد من القاتل والقصد هو النية التى قام فعل القاتل على أساسها وهو على نوعين:
1-قتل حدث نتيجة فعل لم يكن المقصود به القتل مثل من يصيد حيوانا فأطلق النار فأصاب إنسانا فهنا الفعل قتل ولكن الغرض من الفعل كان الصيد .
2-قتل حدث نتيجة الظن الخاطىء مثل قتل المسلم لأخيه المسلم ظنا منه أنه لم يسلم وأنه كان معاديا للإسلام سابقا فهو قتل متعمد على أساس أنه جهاد وليس على أساس أنه جريمة .
إذا القتل الخاطىء ناتج من نية عمل شىء غير القتل ولكنه أدى للقتل وإما ناتج على أساس معرفة خاطئة وليس للقتل العمد أو القتل الخطأ وسائل وأدوات خاصة بكل منهم فالعصا استخدامها قد يكون متعمدا للقتل إذا ظل القاتل يضرب بها القتيل حتى يلفظ أنفاسه وقد يكون خطأ إذا ضرب القاتل مرة واحدة أو مرتين القتيل على أساس أنه حيوان وقع فى شباكه وحتى عدد مرات الضرب لا يخبرنا عن نية القاتل ومن ثم يجب على القاضى سؤال القاتل عن نيته من باب الشهادة على نفسه مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"شهداء لله ولو على أنفسكم "ويستدعى شهود الجريمة للشهادة ويقرأ تقرير الطب الشرعى ليعرف منه قصد القاتل ويستنتج من كيفية وقوع الجريمة ووقتها ومكانها النية ومن ثم فواجبه تقصى الحقائق حتى يعرف نية القاتل فيحكم على أساسها .
ونأتى لعقاب القاتل قتل خطأ وهى:
-إذا كان القتيل مسلما وأهله من المسلمين يجب على القاتل تحرير عبد أو أمة مسلمة ودفع دية أى مبلغ من المال حسب قدرته المالية لأهل القتيل ويجوز لأهل القتيل التصدق أى التنازل عن الدية للقاتل ،وإذا كان القتيل مسلما وأهله من الأعداء أى الكفار فالواجب هو تحرير عبد أو أمة مسلمة ،وإذا كان القتيل مسلما وأهله لهم ميثاق أى عهد سلام مع المسلمين فيدفع القاتل الدية لهم ويحرر رقبة عبد أو أمة مسلمة من الرق ،وفى حالة عجزه المالى عن تحرير عبد أو أمة مسلمة أو دفع الدية عليه بصيام شهرين متتابعين فيغفر الله له وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ".
ولا يوجد فى الإسلام ما يسمى العفو عن القتلة-دون عفو أهل القتيل _ بسبب دوافعهم للقتل فمثلا من يقتل ابنته لأنها زنت بدافع الشرف ومنع الفضيحة يقتل لأن الله جعل عقوبة الزنى هى الجلد ومثلا من يقتل السارق بحجة الدفاع عن ماله يقتل لأن الله جعل عقوبة السارق هى قطع اليد ومن ثم على كل مسلم أن يبلغ عن الجرائم ولا يقتل مرتكبيها لحرمة قتل النفس بدون نفس قتلتها أو بدون ردتها عن الإسلام وهو الفساد وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ".
ولا يعتبر قاتلا من يدافع عن حياة نفسه أو غيره من الناس بقتل الباغى الذى قدم يريد قتلهم والباغى الذى يجب قتله هو الذى يقوم بعمل يستدل منه على نيته وهى قتل الناس مثل حمله سلاح يطلق منه النار على من فى البيت أو يرش مادة قابلة للإشتعال على بيت الناس أو حوله وإشعال النار فى هذه المادة ومثل وضع متفجرات لنسف البيت أو المكان بمن فيه وفى هذا قال تعالى فى سورة الحجرات "وقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله "فقتال البغاة واجب والمسلم فى تلك الحال لا يقاتل مسلما وإنما كان مسلما قبل بغيه فهو وقت بغيه كافر يستحق قتله إن تمت القدرة على قتله .
أحكام الزنى :
الزنى هو قضاء الشهوة مع طرف محرم سواء كان هذا الطرف من نفس الجنس أو مختلف عنه أى رجل وامرأة أو رجل ورجل أو امرأة وامرأة وسواء كان هذا الطرف من نفس النوع أو من نوع مختلف مثل جماع البقرة أو الكلب أو الجدار ،وعقاب الزانى هو جلده مائة جلدة والزانية جلدها مائة جلدة ويشترط أن يحضر الجلد جماعة من المسلمين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "ويشترط لإثبات الزنى:
-استشهاد أربعة شهود مصداق لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "وقوله بسورة النساء"واستشهدوا عليهن أربعة منكم".
-إقرار المرأة أربع مرات على نفسها بالزنى بعد اتهام الزوج لها وقسمه بالله على أنها زانية مصداق لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ".
-حمل المرأة غير المتزوجة وهى البكر التى لم يسبق لها الزواج ما لم تتهم أحد بإغتصابها ويتم الحكم على المغتصب.
-حمل المرأة المتزوجة وولادتها بعد الدخول بأقل من ستة أشهر ويتم عقابها وزوجها إذا كان قد جامعها ولم يدفع المهر قبل الدخول بثلاثة أشهر لأن مدة الحمل ستة أشهر فى قوله بسورة الأحقاف"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" والفصال وهو الرضاع عامين مصداق لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"ومن ثم فالحمل ستة أشهر من بداية وضع النفس وهى الروح المشهورة فى جسم الجنين والثلاثة أشهر الأخرى هى الحمل الخفيف والمعروف عند الطب الحالى أنها تسعة أشهر وأيام من الشهر لا تكمل شهر عاشرا .
-الجمع بين أكثر من أربع زوجات .
-الجمع بين زوجين أو أكثر .
ويشترط فى الحالتين الأخيرتين لجلد الطرف الثانى علمه بالجمع وتزوجه رغم علمه بالجمع بين العدد المباح .
ويترتب على إثبات الزنى طلاق الزانية من زوجها دون حقوق من المنصوص عليها للمطلقة وهى المهر ونفقة العدة والبقاء فى بيت الزوجية حتى انتهاء العدة فتخرج أى تطرد منه وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق"يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "ومن يثبت زناه من الرجال تطلق امرأته وتأخذ نفقة عدتها ومهرها لعدم جواز زواج الزانى من العفيفة مصداق لقوله تعالى بسورة النور"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة "ولا يجوز للزناة الزواج من غيرهم من المسلمين لقوله السابق وبقيته "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "ويتم تسجيل الزنى فى بطاقات الهوية للزناة حتى لا يتزوجوا من العفيفيين والعفيفات.
وأما العبيد والإماء فيجلدون خمسون جلدة وهو نصف عذاب الأحرار والحرات إذا زنوا مصداق لقوله بسورة النساء"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
أحكام الرمى :
الرمى هو اتهام إنسان أو إنسانة ما بإرتكاب الزنى ولا يشترط فى الرمى ألفاظ معينة ومن أمثلة ألفاظه :فلان زانى أو فلانة مهتوكة أو منيوكة وابن الكلب وبنت الحمار وهذا نتاج نطة غريبة فالأساس فى الرمى هو المعنى الذى يتضمن وجود عملية زنى سواء مع الناس أو غيرهم ،والرامى يجب عليه إحضار أربعة شهود على ارتكاب المرمى أو المرمية بالزنى مصداق لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم "وأما إذا كان الرامى هو الزوج وليس معه شهود فعليه أن يقسم أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فى قوله والقسم الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "والزوجة من حقها أن تبعد العذاب عن نفسها إذا كانت بريئة من التهمة عن طريق القسم بالله أربع مرات إن زوجها لمن الكاذبين والقسم الخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "وهذه الزوجة لا تنتزع حقوقها منها وتطلق وإما إذا أقرت بصدق زوجها تصبح طالقة ولو لم ينطق زوجها لفظ الطلاق ولا يكون لها حقوق مثل باقى المطلقات ،وإذا لم يتواجد الشهود الأربع على الزنى سواء شاهدوا الزنى معا فى وقت واحد أو شاهدوه كل بمفرده فى أوقات مختلفة وإذا لم تتواجد أدلة الإثبات الأخرى فى جريمة الزنى فيتم جلدهم ثمانين جلدة مصداق لقوله بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "ويستثنى من الجلد الزوج أو الزوجة حتى ولو نفى الطرف الأخر الزنى.
أحكام الزور:
يقصد بالزور كل قول كاذب قصد به اتهام أخرين بجرائم أو نفى ارتكابهم الجرائم أو قصد به السب والذم سواء سب بالكفر أو ببعض الكفر كالزنى أو قصد به إثبات أو نفى وجود مال لسداد الدين أو قصد به نسبة شىء للنفس أو للغير ليس لها أو لغيرها
ويعاقب كل من قال زورا بالجلد ثمانين جلدة مثل المتهم الكاذب لغيره بالزنى الذى قال فيه تعالى بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة "ويستثنى من العقوبة كل من :
-المظلوم الذى سب ظالمه مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "ومن أمثلته المسروق الذى يسب سارقه .
-المظاهر الذى يحرم امرأته كأمه أو غيرها من المحرمات وقد جعل الله له عقابا مختلفا وهو إما تحرير رقبة وإما صيام شهرين متتابعين عند العجز المالى عن التحرير وإما إطعام ستين مسكينا فى حالة القدرة وأما فى حالة عدم القدرة على الصيام وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة "والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ".
حكم الشاهد على الظلم:
يقصد بالشاهد على الظلم من يشهد على عقد باطل مثل الوصية الظالمة أو الربا فيقر الظالم على ظلمه بشهادته على العقد أو عند طلبه للشهادة من جانب أطراف العقد ويعاقب هذا الشاهد ثمانين جلدة وهى عقوبة كل شهادة لا ترضى الله لأن الإثم وهو العقاب عليه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه" وما دام المصلح لا إثم أى لا عقاب عليه فالذى يشهد على الظلم له عقاب من القاضى لعدم قيامه بواجبه وهو إنكار المنكر .
أحكام السرقة :
السرقة يقصد بها أخذ مال الغير دون حق وبعلم أو بدون علم صاحب المال ويستوى فى هذا الأخذ سرا أو علنا ويعاقب السارق أو السارقة بقطع الأيدى مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "ويقصد باليد الكف مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة"وأيديكم إلى المرافق "الذى معناه وأكفكم حتى منتصف الأذرع ،ومن يعود للسرقة بعد قطع يده اليمنى يقطع كفه الأيسر ولا يجوز إعادة الكف للسارق بعملية جراحية لأن هذا يمنع النكال – وكذلك فى باقى عقوبات القطع -وهو العقاب من الاستمرار الذى قرره الله بقوله فى نفس آية السرقة "جزاء بما كسبا نكالا من الله " ويدخل ضمن السرقة كل الجرائم المالية مثل الرشوة والاختلاس ورفض سداد الدين وخيانة الأمانة والغش فى المال بكل صوره والميسر والنصب والاحتيال المالى وأكل مال اليتيم ظلما ومنع الصدقات وهى الزكاة ويستثنى من جرائم المال جريمة واحدة هى جريمة اتلاف المال فهى تخالف كل هذا فى أن السرقة فيها أخذ للمال بينما المتلف لا يأخذ شىء من مال الغير .
أحكام الإتلاف :
الإتلاف يقصد به إفساد الإنسان شىء مملوك للغير أو يملك بعضه مع الأخرين بنفسه أو عن طريق شىء يملكه ،ويعاقب المتلف بإصلاحه للشىء التالف سواء كان هذا الإصلاح بدفع ثمن التالف أو جلب مثيل له أو ترميمه والدليل هو حكم سليمان(ص)بأن يأخذ أصحاب الزرع التالف غنم أصحاب الغنم لحين زرع أصحاب الغنم الأرض وعودتها لحالها وقت إتلافها وفى هذا قال تعالى بسورة الأنبياء"وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ".
أحكام الدين:
الدين هو اقتراض مال من الغير للإنتفاع به ثم سداده بعد مدة محددة ويعاقب المدين إذا تواجد معه مال للسداد ولم يسدد فى الوقت المحدد بحجة أنه ليس معه مال بالتالى :
- الجلد ثمانين جلدة لقوله الزور مصداق لقوله بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة".
- قطع يده فى حالة رفض السداد لكونه سارقا مصداق لقوله بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
- فى حالة رفض السداد بعد قطع اليد يقتل بعد أن يستتاب عدة مرات فى أيام مختلفات لكونه مرتدا بسبب إصراره على عدم سداد الدين رغم وجود المال معه .
أحكام دخول البيت بلا إذن :
الاستئذان هو طلب دخول البيت من سكان البيت ،ويعاقب كل من دخل بيتا مسكونا دون إذن من أصحابه بالجلد مائة جلدة وفى وجوب العقاب وهو الجناح على من دخل بيتا مسكونا بلا إذن من أهله قال تعالى بسورة النور"ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاعا لكم "والمعنى ليس عليكم عقاب أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها نفع لكم وما دام ليس هناك عقاب على دخول الأماكن العامة فهناك عقاب على دخول الأماكن الخاصة المسكونة والتى حرم الله دخولها دون إذن فقال بسورة النور"يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ".
أحكام اللباس :
يقصد باللباس الملابس التى تغطى عورة الرجل أو المرأة ،ويعاقب كل من كشف متعمدا عورته أو جزء محرم منها فى مكان عام أو كشف عورته أو جزء منها متعمدا أمام من لا يحق لهم رؤيته فى مكان خاص أى بيت مسكون بالأذى وهو الجلد مائة جلدة لقوله تعالى بسورة الأحزاب"يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"والمعنى قل لنسائك وبناتك وإناث المسلمين يطلن عليهن من أثوابهن ذلك أفضل أن يطلن فلا يضربن والعقوبة وهى الأذى مائة جلدة مأخوذة من كلمة فأذوهما أى الزناة أى فاعلى الجريمة جريمة قوم لوط (ص)فى قوله تعالى بسورة النساء"واللذان يأتيناها منكم فأذوهما "وأذى الزانى هو مائة جلدة كما قال تعالى بسورة النور"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "(الحكم هنا يمحا إذا ظهر ما يخالفه فى كتاب الكعبة).
أحكام الضرب:
الضرب يقصد به إصابة الجسم بألم عن طريق استخدام أحد أعضاء الجسم فيه أو عن طريق أداة دون إحداث جروح أو تهتك أو نزيف ويعاقب كل من ضرب أخر بأن يضربه نفس عدد الضربات التى ضربت له وفى نفس الأماكن إن أمكن عدهم من الشهود أو من العلامات التى تركها أثر الضرب وفى هذا قال تعالى بسورة النحل"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " ويستثنى من العقاب كل من يباح له ضرب من تحت سلطاته وهم الأب والأم والمعلم والأقارب للأطفال فى ضربهم لهم والزوج فى ضربه لزوجته وفيه قال تعالى بسورة النساء"واضربوهن ".
أحكام الفطر فى رمضان:
يقصد بالفطر فى رمضان أن يأكل المسلم متعمدا أمام الناس دون عذر ويعاقب كل من جاهر بالفطر فى نهار رمضان دون عذر بدفع مبلغ مالى هو ثمن إطعام مسكين واحد لمدة يوم وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "ويورد المبلغ لبيت المال لصرفه للمساكين وهذا بالإضافة للعقوبة الأخرى وهى صيام يوم بدلا من اليوم الذى فطر فيه .
أحكام الخمر :
الخمر هى كل مادة تدخل الجسم عن أى طريق فتجعل عقله غائبا فلا يعلم بما يقول أو يفعل ويستوى فى هذا تسمية المادة خمرا أو مخدرا أو مسكرا أو غير هذا ،ويعاقب كل من تناول خمرا بالجلد ثمانين جلدة لقوله الذى لا يعلم ومنه السب والشتم وكل ما ينتمى للكذب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"فهو يقول الكذب ومن ثم يطبق عليه قوله تعالى بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة "ويضاف لعقوبة الجلد عقوبة أى جريمة أخرى يرتكبها أثناء السكر فإن قتل إنسانا يقتل وإن جرح يجرح وهكذا .
أحكام الطعام المحرم:
يقصد بالطعام المحرم تناول ما حرم الله أكله فى الوحى من الحيوانات ويعاقب بالجلد ثمانين جلدة كل من تناول طعاما محرما متعمدا أمام الناس أو أقر بتناوله دون عذر بالجلد ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة البقرة "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"والإثم هو العقاب وهو على الآكل دون اضطرار (الحكم هنا يمحا إذا ظهر فى كتاب الكعبة ما يخالفه)
أحكام الحلف المعقود :
الحلف المعقود هو القسم بالله على فعل شىء ثم عدم فعله أو على عدم فعل شىء وفعله ويعاقب الحالف إن أقر بقسمه أو شهد عليه شهود بدفع مال يكفى لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو شراء عبد أو أمة لعتقه فإن لم يجد مالا لهذا فعقابه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى بسورة المائدة "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " .
أحكام الظهار:
الظهار هو تحريم الزوجة كالأم أو غيرها من النساء المحرمات على الرجل وعقاب المظاهر تحرير عبد أو أمة فإن لم يكن معه مال لشراء العبد أو الأمة فعليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا وكل كفارة من هؤلاء لا تبيح للرجل جماع أى مس زوجته حتى ينتهى منها مصداق لقوله بسورة المجادلة "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ".
أحكام الحج:
كل من يترك عمل من أعمال الحج والعمرة وكل من يخالف عمل محرم فى الحج مثل عدم حلق الشعر يكون عقابه واحدة من ثلاث عقوبات :
1-صيام عشرة أيام لمن ليس معه مال ثلاثة فى مكة وسبعة فى بلده عند عودته مباشرة إلا إذا كان من أهل مكة فيصومهم متتابعين .
2-الصدقة وهى مال لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم .
3- النسك وهو ذبح حيوان من الأنعام .
وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أن به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
وكل من نوى الحج أو العمرة واصطاد وهو مسافر للحج والعمرة من حيوان البر أو وهو يؤدى الحج أو العمرة عقابه عقوبة من ثلاث:
1-إهداء الكعبة عدد مماثل للعدد الذى قتله من حيوانات الصيد من حيوانات الأنعام
2-إطعام مساكين عدل أى عدد ما قتل من الحيوانات .
3-صيام عدل أى عدد من الأيام مماثل لما قتل من حيوانات الصيد .
وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام"
أحكام الحيوان :
يرتكب الحيوان أفعال تؤدى إلى إضرار الناس أو ممتلكاتهم وهى على نوعين :
1-أفعال متعمدة من قبل مالك الحيوان ومن أمثلتها تدريب القرد على السرقة .
2-أفعال عفوية لا دخل لمالك الحيوان إن كان له مالك بها مثل نطح ثور لإنسان وقتله ،دهس الحيوان لطفل رضيع .
ويعاقب مالك الحيوان فى الأفعال المتعمدة بنفس عقوبات الجرائم فيما لو كان الإنسان الفاعل الأصلى فيقتل إذا قتل الحيوان أحد وتقطع يده إذا سرق الحيوان ولا عقاب على الحيوان ،وأما الأفعال العفوية أى غير المتعمدة فكل حالة لها حكم وهى:
-القتل ويعاقب مالك الحيوان بدفع دية القتيل ومن ضمنها ذبح الحيوان القاتل وبيعه إن كان مما يباع لحمه فهى جريمة قتل خطأ سببها إهمال المالك .
-الجرح ويعاقب صاحب الحيوان بدفع مصاريف العلاج ودفع دية إن تسبب الجرح بعد شفاءه فى عاهة فى عضو ما .
-القلع ويعاقب صاحب الحيوان بدفع دية العضو المقلوع أى المفقود مع تحمل مصاريف العلاج والحيوان فى هذه الحالة والحالة السابقة يذبح ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويدخل ثمنه فى الدية والعلاج .
-الإتلاف ويعاقب مالك الحيوان بدفع ثمن الشىء التالف أو شراء مثيل له وإعطاؤه لصاحب الشىء أو إصلاح الشىء التالف إن كان مما يرجى إصلاحه .
وهذا العقاب على صاحب الحيوان سببه هو إهماله فى رعاية الحيوان وحبسه فى المكان المفترض وجوده فيه ويدخل ضمن هذه الحالات :
-تناطح الحيوانات واشتباكها فى معارك تؤدى لموت أحدها .
-إحداث الحيوانات لعاهات أو جروح فى بعضها .
وفى الحالة الأولى وهى موت أحد الحيوانين يذبح الحيوان الثانى ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويوزع على صاحب الحيوانين بمقادير متساوية وإن كان هناك شىء ينتفع به فى الحيوان الميت يثمن ويقسم عليهما بمقادير متساوية .
وفى حالة الجروح والعاهات تعالج على حساب صاحب الحيوان الجارح فإن كان كلاهما جارح عولج على نفقة مالكه فإن ظهرت عاهة فى أحدهما أو عاهات فى كلاهما يقدر ثمنه فى حالة سلامته وثمنه فى حالة عاهته والفرق بينهما يدفعه صاحب الحيوان السليم أو الأقل عاهات .
أحكام الآلات:
الآلة أفعالها على نوعين :
-أفعال متعمدة من قبل إنسان ما حيث يصنع بها جريمة مثل خلع ترس منها أو تعرية سلك لإيذاء من يعمل على الآلة وعقاب هذه الجريمة هو حسب ناتج الجريمة فإذا كان هناك قتل يقتل وإذا كان جرح يجرح وهكذا .
-أفعال إهمالية حيث تترك الآلة فى حالة مرضية أى غير صالحة للعمل بها مما يؤدى لإصابة من يعمل عليها أو موته والعقاب هنا هو دفع الدية من قبل صاحب الآلة لمن أصيب إذا كان صاحبها أو المدير المسئول هو المهمل فى إصلاحها وأما إذا كان العامل هو المهمل فلا دية له من صاحب الآلة أو المسئول لأنه لم يبلغ بتعطلها أو لم يصلحها أو لم يترك العمل عليها مع علمه بوجود عيب فيها .
أحكام الخطأ:
الخطأ يقصد به حدوث جريمة دون قصد أى دون تعمد من الفاعل لفعلها مثل القتل الخطأ ونسيان رصد درجات فى تصحيح ورقة إمتحانية ونسيان فوطة أو مقص فى بطن مريض وعقاب جريمة الخطأ هو دفع دية أى مبلغ مالى أى تعويض لمن ارتكبت فى حقه الجريمة أو لورثته وهى حسب قدرة الفاعل المالية فى جميع قضايا الخطأ فإن تواجد لديه مال فى جريمة القتل الخطأ لتحرير رقبة مع دفع الدية حرر رقبة فإن لم يوجد معه مال للإثنين صام شهرين متتابعين مصداق لقوله بسورة النساء"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " .
أحكام التهديد:
التهديد هو إخافة الأخرين بتوعدهم بإلحاق الأذى بهم أو بمن يحبون وهو ينقسم لتهديد مباح مثل تهديد الزوج للزوجة بالطلاق أو للإبن بالضرب فى حالة عصيانهم له فى المعروف ومثل تهديد الدائن للمدين بتقديمه للقضاء ما لم يسدد دينه ،وإلى تهديد محرم وهو موضوع الجريمة وهو توعد الأخرين بإلحاق الأذى بهم أو بمن يحبون من الناس أو بمالهم ويعاقب المهدد فى الأحوال التالية :
- القسم المتعمد فإذا أقسم الإنسان على تنفيذ تهديده فعقابه هو عقاب صاحب اليمين المعقود وهو إما عتق رقبة وإما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين وفى حالة عدم القدرة على الفعل المالى يصوم ثلاثة أيام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ".
- الإصرار على تنفيذ التهديد فيعاقب المصر بإعلانه مرتدا عن الإسلام ويقبض عليه لتنفيذ الحكم بعد استتابته فإن قاتل القابضين عليه قوتل حتى يرجع عن غيه أو يقتل مصداق لقوله تعالى بسورة الحجرات "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل " وفى حالة الإصرار يحبس القاضى المهدد عدة أيام فى بيته أو فى مسجد أو فى بيت القضاء ويذكره يوميا بعقاب الله فإن لم يعد للحق بعد هذه الأيام يقتل .
ويعاقب المهدد أيضا بالإعراض عنه وهو خصامه من أهل البلد حتى أهله حتى يتوب ويعلن القاضى هذا فى وسائل الإعلام .
أحكام القبض :
القبض يقصد به إمساك المتهم أو المحكوم عليه إما للتحقيق معه وإما لتنفيذ الحكم ،وسلطة القبض هى من اختصاص الشرطة وفى حالة عدم تواجدهم لأسباب ما يجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر القبض على المتهم أو المحكوم عليه ويجوز للناس من غير الشرطة وهيئة الأمر أن يقبضوا على من وجدوه فاعلا لجريمة قبل استدعاء سلطة القبض لأخذه .
المقبوض عليه يكون إما هاربا من الحكم الصادر ضده أو هاربا من التحقيق معه والهروب من التحقيق يعنى أن المتهم لم يستجب لإستدعاء القاضى له ثلاث مرات كل مرة فى يوم مختلف،ولا يجوز أن يعذب المقبوض عليه أو يشتم أو يمنع عنه كل ما يحتاج إليه من طعام وشراب أو دواء أو كساء ،كما لا يجوز لسلطة القبض إطلاق النار على الهارب تحت أى ظرف إلا فى حالة واحدة وهى صدور حكم بقتله من القاضى وأما الهاربين من الأحكام الأخرى والتحقيق فلا يباح إطلاق النار عليهم حتى وإن كان هذا سيمنحهم فرصة للهرب من سلطة القبض بعض الوقت .
وسلطة القبض ليست سلطة تحقيق ومن ثم فمهمة الشرطة فى العملية هى القبض وإن كان من حقها تقديم تقرير عن المقبوض عليه مستقى من أقواله التى رد بها على أسئلة الشرطة وهذا التقرير يقدم للقاضى .
أحكام التحقيق :
التحقيق يقصد به دراسة القضية من مختلف جوانبها :
المكان ،الزمان ،كيفية الحدوث ،الأدلة الظاهرة ،شهادة الشهود ،الحديث مع المتهم ،الحديث مع أصحاب الدعوى ،الحديث مع الخبراء .
التحقيق بمعنى الحديث مع المتهم هو سلطة القاضى وحده وكل الأحاديث خارج القضاء مع الشرطة ليست سوى تقرير استرشادى للقاضى .
وليس من حق الشرطى أو القاضى إبرام أى اتفاقات مع المتهم بغرض تبرئته مع تقديم أخرين للمحاكمة يشهد عليهم المتهم ويقدم الأدلة على تورطهم فى قضايا أخرى لأن حق الله ومن ضمنه حقوق الناس لا يلغى مهما كانت المعلومات التى عند المتهم .
التحقيق مع المتهم يحضره عدد من الشهود حتى لا يتنصل من أقواله فيما بعد وحبذا لو تم تصوير التحقيق بالصوت والصورة لأن دراسة القضاة لتعبيرات وجه المتهم أثناء التحقيق يفيدهم فى تحديد براءته أو إثبات التهمة عليه فى القضايا التى يكون القرار فيها مبنى على نية المتهم وحده .
أحكام التفتيش :
يقصد بالتفتيش البحث عن أدلة ما تدين إنسان ما فى مكان إقامته أو عمله أو أى مكان يظن أنه أخفى فيه الأدلة ،ويجوز تفتيش مكان أى مشتبه فيه أنه مجرم مهما كانت وظيفة المشتبه به ويحتاج التفتيش لإذن القاضى قبل فعله وأما أصول التفتيش فهى :
-وقت التفتيش هو النهار وليس الليل ما لم يكن الشىء موجود ليلا فقط مثل تهريب المخدرات .
-عدم جواز إفساد أى شىء أثناء التفتيش إلا عند الشك فيباح شق الحشايا وتكسير بعض الجدران وغيره وعند نهاية التفتيش يتم إعادة ما تم إفساده إلى أصله بجلب مثيله أو ترميمه على حساب بيت المال .
-حضور بعض المسلمين من الجيران أو غيرهم للتفتيش من غير الشرطة ليكونوا شهودا وحبذا لو كانوا من الجيران والأصدقاء أو هيئة الأمر بالمعروف وهذا اقتداء بعمل يوسف(ص)لما فتش رحل أخيه أمام اخوته وعمله وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف"فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ".
أحكام الدعوى :
الدعوى يقصد بها إقامة قضية ما سواء على طرف معروف أو مجهول ،والدعوى يرفعها أى يقيمها أى مسلم حتى ولو كان طفلا ولأهل الذمة حق رفع الدعاوى أمام القضاء المسلم إن ارتضوا به فيما بينهم ،والدعوى لا تسقط لمرور أى زمن عليها فكل القضايا قابلة للنظر حتى ولو مرت عليها مئات أو ألوف السنين والسبب هو أن حق الله لا يضيع .
يكفى فى إقامة الدعوى إبلاغ القضاء أو الشرطة بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة ممن لا يتحدثون .
كل دعوى يصدر فيها حكم يتم تنفيذه على الفور إلا إذا كان من الأحكام التى تؤجل بسبب من الأسباب المؤجلة وهى المرض والحمل والرضاعة .
وإن كل دعوى صدر فيها حكم لم يتم تنفيذه بسبب هروب المحكوم عليه يظل الحكم فيها قائما ولا يسقط مهما مر عليه من سنين حتى تتاح فرصة تنفيذه .
إن سجلات العمل فى تسجيل الوفيات بالمشافى تبلغ للقاضى يوميا وكذلك سجلات المواليد والحوامل وذلك لتكون بابا منظما لإقامة دعاوى الميراث والوصية وتوزيعهما والتى يحكم فيها القاضى المختص .
أحكام الحرابة :
الحرابة هى العمل على تخريب دولة المسلمين التى تحكم بدين الله ورسوله (ص)وفسره الله بأنه الإفساد فى الأرض بعمل مخالفات تدمر فى المجتمع وهى :
-الطعن فى الدين وهو ما يسمونه الردة عن الإسلام برفض حكم منه أوكله .
-قتل المسلمين جماعيا .
-التمثيل بجثث القتلى .
-اغتصاب امرأة أو رجل أو طفل بمعنى أخذ الشخص بالقوة ونيكه .
-خطف الأفراد وهو نقلهم لمكان مجهول وحبسهم سواء طلب المجرم فدية مالية أو لم يطلب أو طلب محرم .
-خيانة المسلمين مع العدو عمدا بإبلاغ المعلومات السرية لهم وهو ما يسمى الظهار على المسلمين .
-هدم أو تفجير مبانى أو آلات.
-إشعال الحرائق فى مبانى أو آلات أو غابات أو غير هذا .
-حبس الأفراد .
-تعذيب الأخرين .
-إخفاء الهاربين من الأحكام أو جواسيس العدو داخل البلاد .
-تدريب المجرمين أو الأعداء على إيذاء المسلمين أو أهل الذمة .
-مهاجمة المسلمين أو أهل الذمة كأفراد أو مؤسسات أو أراضى بالسلاح .
-تصنيع السلاح وبيعه لغير المسموح لهم بحمله .
-بيع الخمور ومنها المخدرات .
-إعداد مكان لتناول الخمور .
-إعداد مكان للبغاء .
-قيادة البغايا .
-إعداد مكان للعب الميسر .
-تصنيع المواد المحرمة مثل الخمور والسجائر .
-التعامل بالربا .
-ممارسة السحر والشعوذة .
-توزيع مواد إعلامية مخالفة لأحكام الإسلام بدون نقدها إسلاميا .
-النصب والاحتيال غير المالى ومن أمثلته إدعاء القدرة على تحبيل المرأة عن طريق صوفة بها منى غير الزوج .
-تعمد الإهمال فى العمل الوظيفى مما يؤدى لضياع أو تأخير حقوق الأخرين وهو تعطيل العمل لمنع حقوق الناس.
-إدعاء النبوة .
-إدعاء الألوهية .
-الإكراه على الزواج أو الطلاق أو ارتكاب جريمة ما .
-طرد مسلم أو ذمى من بيته .
-إهلاك الزرع بإغراقه أو غير هذا من الوسائل .
-إهلاك الثروة الحيوانية بالسم أو غيره .
-تسميم البشر أو المياه .
-تعليم الأفراد عمل الجرائم كالسرقة والقتل .
-الجمع بين أكثر من أربع زوجات عمدا.
-الجمع بين زوجين أو أكثر.
-خلط الأنساب .
-زواج المحرمات .
-تغيير خلق الله بإجراء العمليات الجراحية غير المباحة .
-الدعوة للفاحشة وهى الكفر بأى وسيلة .
-التحرش بالرجال أو النساء بالفعل وهو إمساك الجسم أو جزء منه بغرض قضاء الشهوة علنا .
يعاقب المحارب لله ورسوله (ص)بإحدى العقوبات الثلاث:
القتل بغير الصلب والإغراق فى الماء،الصلب وهو قطع الأيدى والأرجل من خلاف أى يد يمنى مع رجل يسرى أو يد يسرى مع رجل يمنى ،النفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم "ومن تاب من المحاربين لله ورسوله (ص)قبل القدرة عليه وهو قتله ليس عليه عقاب لقوله تعالى بنفس السورة "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم "ومن ضمن توبة المحارب الإدلاء بمعلومات عن نشاط المحاربين الأخرين الذين لم يتوبوا .
أحكام الأذى :
يقصد بالأذى الأفعال التى تجلب الأذى للنفس والغير مثل التدخين فهو يضر صاحبه ومن حوله ومثل عدم تنظيف أمام المسكن من المؤذيات مثل الأحجار أو القمامة فقد يضر صاحب المسكن أو أهله أو المارة ومثل من يزعج الأخرين بالصوت العالى خاصة وقت القيلولة ووقت الليل وعقاب المؤذى هو :
1-جلده ثمانين جلدة لتناوله المحرم وهو الدخان مثل شارب الخمر وآكل الطعام المحرم وإهمال القذر فى واجبه وهو النظافة وإهمال المزعج واجبه وهو جعل الصوت منخفض واحترام رغبة الناس فى النوم والراحة.
2-إصلاح ما يفسد نتيجة الإهمال بعلاج المرضى حوله من التدخين وعلاج المكسورين أو المجروحين بسبب عدم النظافة على نفقة المدخن والقذر
3-الأذى المماثل فالمزعج لغيره خاصة فى الليل يتم حبسه فى مكان بعيد عن المساكن وإزعاجه بالأصوات العالية طوال يوم كامل بحيث يمنع من النوم الذى حرم الأخرين منه .
أحكام التحرش :
يقصد بالتحرش قيام الرجل أو المرأة بالمعاكسة وهى أقوال تضايق الطرف الثانى رغم أن بعضها قد يكون مدح أو بالبصبصة بالحواجب أو بالإشارة التى تعنى الرغبة فى الزنى وعقاب المتحرش هو إعلان القاضى وجوب خصامه وهو عدم كلامه والإقلال من معاملته إلا فى العلاج والأكل من أهل البلد حتى يتوب ويعتذر للطرف الأخر(ما لم تظهر عقوبة مخالفة فى الشريعة فى الكعبة الحقيقية ).
ملاحظة أخيرة :
من المؤكد لى وجود أحكام عقابية على أفعال إجرامية أخرى مثل الدخول من غير الأبواب وترك أو نسيان صلاة أو مخالفة المسلم حكم القاضى بخصام متهم ما ولكنها ليست موجودة فى القرآن الحالى ولا يمكن استنباطها من خلال آيات القرآن حاليا ولكنها موجودة فى كتاب الله المحفوظ فى الكعبة الحقيقية وكل حكم فى هذا الكتاب أو غيره مما كتبت من كتب يخالف كتاب الله فى الكعبة ينبغى تركه وعدم العمل به إن شاء الله عندما نجد الكعبة ويغير لحكم الله ويمحى مما كتبت محوا نهائيا والحمد لله

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 1 زائر