عمل المرأة

يهتم المنتدى برصد أوضاع وقضايا المرأة في المجتمع، ونشر ثقافة المساواة والعدالة بين كافة مكونات المجتمع، وكذا تشجيع حوار الآراء المختلفة حول واقع المرأة العربية وتصورات المستقبل.
شارك بالموضوع
تامر شتيوى
مشاركات: 58
اشترك: أغسطس 23rd, 2009, 5:06 pm
المكان: الإسكندرية - مصر .

أغسطس 25th, 2009, 8:45 am

[s عمل المرأة )

(1) الإرضاع :
[1] حكم الإرضاع :
يسر الله للمرأة أن تكون مرضعة بعد أن تلد .. وبين الله فى كتابه أنه للمرأة المطلقة أن ترضع ولدها لأبيه خلال فترة الرضاعة .. وأن تحصل على أجر رضاعة فى سبيل ذلك .. هذا الأجر هو الطعام والكسوة .
وبين الله كذلك أنه لا حرام أن يقوم الأب بفصل الرضاعة لأولاده من خلال مرضعة أخرى غير الأم .. وذلك مقابل أجر تحصل عليه المرضعة .. الأمر الذى يبين أن الأم المرضعة لها أن ترضع ولدها أو ترضع أبناء آخرين مقابل أجر فرضه الله لها تحصل عليه من الأب أو ممن يرث الأب إن توفى .
يقول الله :
( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها ) .
حكم الله أن الأم المطلقة يجب أن ترضع ولدها .. ذكراً كان أو أنثى .. لمدة سنتين قمريتين كاملتين .. وذلك إذا أراد الأب أن يتم الرضاعة .. وعلى الأب أو المولود له أن يقوم برزق الأم المرضعة طالما كانت ترضع .. وذلك بفصل الطعام والشراب والكسوة لها وفقاً للمعروف .. أى إتباعاً لكتاب الله .
وفى حالة وفاة الأب فإن من يرثه هو الذى يدفع مقابل الإرضاع لقول الله :
( وعلى الوارث مثل ذلك ) .
ويقول الله :
( وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم ان سلمتم ما اتيتم بالمعروف ) .
يحكم الله أنه إن أراد المؤمنون أن يسترضعوا أولادهم .. أو يفصلوا الرضاعة لهم من نساء أخريات بخلاف الأم فلا جناح ولا عقاب منفصل من الله عليهم فى هذا الفعل .. وذلك إذا سلموا أجر الرضاعة للمرضعة بالمعروف .. أى وفقاً لكتاب الله المنزل المفصول للناس .
ويقول الله :
( فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ) .
يأمر الله المؤمنين بما يلى :
1- أن يؤتوا ويفصلوا عنهم أجر الإرضاع للأمهات المرضعات إن أرضعوا لهم أولادهن .
2- أن يكون الأمر والحكم بين المؤمنين بالمعروف والقول المنزل من الله .
3- أنه فى حالة حدوث إعسار للمؤمنين الرجال أو إنفصال للرزق عنهم فتـقوم مرضعة أخرى بدلاً من الأم بإرضاع الطفل للأب مدة الرضاعة .
[2] مكان الإرضاع :
ويقول الله :
( وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه ) .
ويقول الله :
( اذ تمشى اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك ) .
يبين الله أنه قد حرم وفصل المراضع عن النبى موسى فلم تنفصل له أى مرضعة قبل أن ترضعه أمه .. وأن أخته قد مشت وإنفصلت وقالت لآل فرعون أنها ستدلهم وتفصلهم لأهل بيت يكفلون لهم النبى ويفصلون له الرزق والطعام من أجلهم .. وذلك الإرضاع .. وأن أهل هذا البيت ناصحون له .. يفصلون له الخير والفعل الحسن الكريم .. فرده الله ورجعه وفصله لأمه لترضعه .
ويبين ذلك أن مكان إرضاع الطفل للآخرين يكون فى بيت المرضعة .
والنصح كلمة مشتقة من الإسم نصح .. ويعنى الفصل .. يقول الله :
( ولا ينفعكم نصحى ان اردت ان انصح لكم ) نصحهم أى فصل لهم قولاً حسناً من الله .
(2) الغزل :
يقول الله :
( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثـا ) .
شبه الله المنفصل عن عهده مع الله بالمرأة التى غزلت غزلاً قوياً متماسكاً ثم نقضت أو فصلت هذا الغزل .. ليتحول من القوة والتماسك إلى أنكاث .. أى أجزاء مفصولة .. ويبين ذلك أن المرأة تقوم بالغزل وفصل وتكوين أشياء نافعة لها من مكونات أخرى .
(3) السقى :
يقول الله :
( ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وابونا شيح كبير فسقى لهما ) .
عندما ورد وإنفصل النبى موسى لماء مدين وجد على هذا الماء أمة أو جمع منفصل من الناس يسقون ويفصلون الماء لأنفسهم .. ووجد من دون الناس الذين يسقون أو منفصل عنهم أو بخلافهم إمرأتين تذودان .. أى تنفصلان عن السقى وفصل الماء لأنفسهما .. فقال لهما ما خطبكما .. أى ما قولكما فى هذا الوضع حيث لا يشاركان الرجال السقى .. فقالتا أنهما لا يسقيان ولا يجلبا الماء لأنفسهما من مصدر الماء حتى يصدر وينفصل الرعاء أو الرجال الذين يفصلون الماء لأنفسهم .. وهما قد خرجا لهذا العمل لسبب .. هو أن أبوهما شيخ كبير لا يمكنه الخروج للسقى وفصل الماء لأهله .. فسقى النبى لهما .
وذلك يبين أن المرأتان قد خرجا لفصل ماء لهما بنفسهما بسبب أن أبوهما شيخ كبير .. ولأن هذا العمل يحتاج قوة فقد طلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجر النبى لقوته وأمانته .. يقول الله :
( قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوى الامين ) .
وقد إستأجره الشيخ الكبير .. حيث جعله ينكح إحدى إبنتيه مقابل أن يأجره أو يفصل له ثمان أو عشر مرات من السقى .. فإن أتم عشرة مرات فما زاد يعد شيئ مفصول من عند النبى وليس أجراً لإبنته .. يقول الله :
( قال انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك ) .
وبالتالى فقد أصبح النبى الرجل هنا هو الذى يعمل على السقى وجلب وفصل الماء لأهله .. بينما صارت إحدى المرأتين إمرأة له .
(4) شهادة الدين :
يقول الرحمن :
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونوا رجلين فرجل وامراتـان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ) .
يحكم الله أنه يجب أن يكون هناك شاهدان من الرجال على الدين المكتوب .. لا يوقعان عليه .. بل يشهدا ببصرهما دفع القرض وكتابته .. ويكون فى الشاهدين صفة مميزة وهى أن طرفى الدين يرضونهما ويفصلونهما ويفضلونهما كشهيدين بالعدل .. فلا يجوز أن يفرض الشاهدين على الدائن أو المدين دون رغبتهما .
وفى حالة عدم وجود رجلين للشهادة فيكون الشهود هما :
1- رجل واحد .. ممن يرضى أو يفصل ويفضل المؤمنون من الشهداء .
2- إمرأتان .. ممن يرضى أو يفصل ويفضل المؤمنون من الشهداء .
وسبب إختيار إمرأتين بدلاً من رجل واحد هو إحتمال أن تضل أو تنسى إحداهما .. فالضلال هنا هو نسيان واقعة الدين بالكامل .. فإذا نست واحدة ذكرتها الأخرى .. وذلك إذا إحتاج الأمر للشهود عند تاريخ السداد .. فقد يختلف طرفا الدين .. فيفصل الشهود فى الأمر .
ويأمر الله الشهداء ألا يأبوا أو ينفصلوا عن الحضور إذا دعوا لأداء وإقامة الشهادة لله بما علموا .
(5) القتال :
يقول الله :
( اومن ينـشوا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) .
يبين قول الله أن النساء تنشأ فى الحلية .. أى فى الإنفصال عن الخصام وهو القتال والفصل .. ليست مبـينة لذلك .. تجهله ولا تـقدر عليه .. فى حين أن الرجال هم القادرون على الخصام والقتال .. ولا ينشأ ويربى فى إنفصال عنه .. وذلك يعنى أن المرأة لا تقاتل وفقاً لطبيعة خلقها .

... والله أعلى وأعلم ... [/size]

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 1 زائر