أجر النكاح ( المهر )

يهتم المنتدى برصد أوضاع وقضايا المرأة في المجتمع، ونشر ثقافة المساواة والعدالة بين كافة مكونات المجتمع، وكذا تشجيع حوار الآراء المختلفة حول واقع المرأة العربية وتصورات المستقبل.
شارك بالموضوع
تامر شتيوى
مشاركات: 58
اشترك: أغسطس 23rd, 2009, 5:06 pm
المكان: الإسكندرية - مصر .

يناير 26th, 2010, 2:42 pm

أجر النكاح ( المهر ) .

( أ ) حكم الأجـر :
يقول الله :
( واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ) .
يبين هذا الحكم ما يلى :
(1) أن الله أحل للمؤمن أى إمرأة بخلاف المحرمات المذكورات فى أحكامه بالقرآن .. والمحللات هن ما وراء المحرمات اللاتى حددهن الله فى حكمه .. فكل إمرأة انفصلت بصفتها عن حكم المحرمات هى حلال للرجل .. وقد تبين ذلك فى هذا المقال .
(2) أن الله أحل للمؤمن أن يبتغى أو يفصل لنفسه بماله النساء اللاتى أحلهن له الله .. بمعنى أن يدفع للمرأة التى ينكحها أجراً للنكاح .
(3) أن هذا الأجر هو مقابل الإحصان أو التحصين لا مقابل السفاح .. والتحصين هو فصل الرجل للمرأة لنفسه عمن سواه بما أنزل الله .. والمحصنة من النساء هى زوج لرجل محرمة على غيره .. مفصولة عمن سواه له هو فقط .
أما السفاح فهو أيضا فصل لإمرأة مقابل أجر .. ولكن الفصل والأجر يكون لقاء الزنا بدون نكاح .. فالمرأة تنفصل لكل من أعطاها أجراً .. فهى ليست مفصولة من رجل .. بل متاحة لأى رجل يعطيها أجراً فى أى وقت .
والسفح كلمة مشتـقة من الإسم سفح .. أى فصل .. يقول الله :
( او دما مسفوحا ) الدم المسفوح هو دم انفصل عن المذبوح .
(4) أن الله أمر الرجل أن يؤتى المرأة أو يفصل إليها أجر النكاح .. وذلك فريضة .. أى فصلاً من ماله .
والفريضة كلمة مشتـقة من الإسم فرض .. وتعنى الفصل .. يقول الله :
( لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ) أى لأتخذن عدداً مفصولاً من عبادك .
(5) أن هذا الأجر هو مقابل استمتاع الرجل بمكان الإتيان من المرأة .. أى مقابل فصل الرجل لمكان الإتيان من المرأة لنفسه .. فالأجر يعطى بعد انفصال المرأة للرجل .. وليس قبله .
وهذا يعنى أن الرجل لا يستمتع بجسد المرأة بالكامل .. ولا يفصل لنفسه جسد المرأة كلها .. فالله لم يحل له أن يستمتع أو أن يفصل لنفسه إلا مكان الإتيان من المرأة .. ولذلك فالله قال :
( فما استمتعتم به منهن ) .
ولم يقل فبإستمتاعكم بهن .. ولذلك فالأجر يعطى للمرأة مقابل إستمتاع الرجل بهذا المكان منها .. لأنه فصله لنفسه هو فقط .. وبالتالى فلا أجر حتى يستمتع .. ولا يدفع الأجر مقدم مقابل ما لم يستمتع به .. أو مقابل ما لم يفصله لنفسه .. بل يدفع الأجر مقابل ما إستمتع به من قبل .
ولذلك فقد حكم الله بإعتزال المرأة بالكامل فى المحيض .. لأن مكان الإتيان أثناء المحيض سيكون غير صالح للإتيان بما فيه من أذى .
والمتعة كلمة مشتـقة من الإسم متع .. وتعنى الفصل .. يقول الله :
( انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عن متاعنا ) متاعهم هو ما انفصل لإستخدامهم الخاص .
( اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) استمتعتم بها أى فصلتوها لأنفسكم .. ولم تفصلوا منها شيئاً لوجه الله .
( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ) لا تـفصل نفسك لما فصلنا للكافرين ولأزواجهم الكافرات من خير ورزق .
( فامنوا فمتعناهم الى حين ) قوم يونس عندما آمنوا بالله فصل لهم ربهم الرزق والخير فى الدنيا دون عذاب حتى يوم القيامة .
ويعنى ذلك أن أجر النكاح يحدد كفريضة عند النكاح .. ويعطى ويفصل للمرأة بعد الدخول .
وهناك فصل بين حالتين :
1- أن الرجل قد لا يفرض لزوجه أى فريضة مالية محددة عند نكاحه لها ليدفعها بعد النكاح .. فالنكاح هو فصل المرأة وعقد الميثاق .. وذلك قبل الدخول بها .
2- أنه قد يفرض فريضة محددة عند النكاح لم يدفعها بعد .. وذلك قبل أن يدخل بها .. ليدفع هذه الفريضة بعد الدخول بها .
ولكن فى كلا الحالتين .. فرض الزوج فريضة عند النكاح أو لم يفرض .. فإن وقت دفعها يكون بعد الدخول وليس قبله .
(6) أنه لا جناح أو عذاب وعقاب منفصل من الله للمؤمنين إذا تراضى الطرفان من بعد فصل وفرض الفريضة .. فالمقدار المنفصل فعلاً من الرجل للمرأة كأجر بعد الدخول قد يختلف عن الفريضة المحددة عند النكاح .. فالرجل والمرأة قد يتراضا أو ينفصلاً لمقدار منفصل عن الفريضة .
ويقول الله :
( واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شى منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) .
والصدقات كلمة مشتقة من الإسم صدق .. ويعنى الفصل .. يقول الله :
( وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا ) صدقت الرؤيا أى إنفصلت وتحققت .. فهى وعد من الله قد تحقق وصدق .
( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) مقعد أو أجر منفصل مفضل عن الناس عند الله .
( يوسف ايها الصديق ) أيها المؤمن المصدق لقول ووعد الله .
( مصدقا لما بين يدى من التوراة ) الإنجيل كان منفصلاً متفقاً مع التوراة .
( او صديقكم ) صديق المؤمن هو من يؤمن ويصدق وينفصل لقوله .
إذاً فالصدقة هى الرزق أو المال المنفصل من شخص لآخر .. والصدقة للنساء هى الأجر المنفصل من مال الرجل للمرأة مقابل الإستمتاع بمكان الإتيان منها .. أما نحلة أى فريضة منفصلة من الرجل للمرأة .
والنحل كلمة مشتقة من الإسم نحل .. الذى يعادل نخل بعد نزع النقاط .. وتعنى الفصل .. يقول الله :
( واوحى ربك الى النحل ) النحل هو الذى يفصل العسل من بطنه شراباً للناس .
( والنخل باسقات ) النخل هو الذى يفصل الثمر طعاماً للإنسان .
الحكم إذاً هو إعطاء النساء الفريضة أو الصدقة المفروضة المنفصلة لها نحلة أو فصلاً من مال الرجل .. ويستثنى من ذلك قول الله :
( فان طبن لكم عن شى منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) .
وهو ما بينه الله فى قوله :
( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) .
فالله يقول للرجال إن طابت أو فـصلت النساء لكم مقداراً منفصلاً من الفريضة المفصولة لهن فكلوه أو إفصلوه لأنفسكم كما يلى :
1- هنيئاً .. أى إنفصال للخير والرزق لكم .
2- مريئاًً .. أى فصلاً حلالاً طيباً .
والهنئ كلمة مشتقة من الإسم هن .. أى الفصل .. يقول الله :
( كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ) هنيئاً أى انفصالاً للخير والرزق لكم .
( الم نخلقكم من ماء مهين ) من ماء فصل الله فيه الضر لا النفع للإنسان .. فلا يفصله لنفسه بالشرب .
( ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب ) هل يبقى على حياة إبنته إنفصالاً للغيظ والحزن والضرر له .. أم يدسها فصلاً فى التراب .
( ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ) لا تنفصلوا عن قتال وفصل القوم .
أما المرئ فهى كلمة مشتقة من الإسم مر .. وتعنى الفصل .. يقول الله :
( يوم تمور السماء مورا ) يوم تنشق وتنفصل السماء انفصالاً .
( فاستقم كما امرت ) الأمر هو القول المفصول من الله .
( والساعة ادهى وامر ) الساعة أكثر فصلاً وإهلاكاً للكفار من هلاك الدنيا .
( قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا ) فعلت شيئا مفصولاً محرماً من الله على المؤمنين .
( ب ) محدد الفريضة :
الفريضة هى مقدار الأجر الذى يعد به ويفصله الرجل قولاً ووعداً للمراة بأن يدفعه ويفصله لها بعد الدخول .. ونفرق بين حالتين :
1- قد يحدد الرجل الزوج الفريضة بنفسه .. لقول الله :
( وقد فرضتم لهن فريضة ) .
( او تفرضوا لهن فريضة ) .
2- وقد يحدد الفريضة من بيده عقدة النكاح كما فعل الشيخ الكبير مع نبى الله موسى عندما زوجه إحدى إبنتيه .. فحدد له الأجر بأنه أن يأجره أو يفصل له ثمان مرات من السقى كأجر لنكاح إبنته .. فإن أتم عشرة مرات فما زاد يعد شيئ مفصول من عند النبى وليس أجراً لإبنته .. يقول الله :
( قال انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك ) .
( ج ) نوع الأجر :
يتضح نوع أجر النكاح فى قول الله :
( واتيتم احداهن قنطارا ) .
فالقنطار يبين الشكل الطبيعى للأجر الذى تأخذه المرأة .. أو يبين نوع المال الذى تأخذه .. والقنطار هو الجزء المفصول من ثروة معينة أو مال معين .. يقول الله :
( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب ) .
يتبين من قول الله ما يلى :
(1) أن النساء شهوة للرجل .. والقناطير المقنطرة من الثروة هى شهوة له أيضاً .. والشهوة هى ما كل ما يفصله الإنسان لنفسه فى الدنيا .. والكلمة مشتـقة من الإسم شه .. الذى يعادل سه بعد نزع النقاط .. ويعنى الفصل .. يقول الله :
( وفواكه مما يشتهون ) الفواكه يشتهيها الإنسان أى يفصلها لنفسه فيأكلها .
( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) سها عن صلاته أى انفصل عنها .
إذاً فالرجل يستبدل شهوة بشهوة .. يدفع شهوة من الثروة مقابل شهوة من النساء يفصلهن لنفسه بالنكاح .
(2) أن النساء والبنين شهوات ولكن ليسوا قناطير .. لأن النساء والبنين لم يأمر الله أن يفصل الإنسان منهم جزءً لله أو للغير .. أما باقى الشهوات فيمكن فصل جزء منها لله أو للغير .. وذلك معنى القنطار .. فهو جزء مفصول من الثروة .. أى هو جزء مفصول من :
1.الذهب .
2.الفضة .
3.الخيل المسومة .. أى المفصولة لركوب الإنسان .. ومثلها فى العصر الحالى السيارات وكل وسائل الركوب الحديثة .
4.الأنعام .. وهى ( المعز والضأن والبقر والإبل .. الإناث والذكور ) .
5.الحرث .. أى الثمار والنبات .
تلك هى الأموال التى يمكن أن تأخذها المرأة كأجر لنكاحها .. وهى متاع .. لأن المتاع هو ما فصله الله من رزق للإنسان .. لا يأخذه غيره .
ونلفت الإنتباه أن الذهب والفضة كانا يمثلا أحد عناصر المال .. لأنهما ثروة حقيقية .. ذلك قبل أن تصدر الأوراق النقدية الورقية من البنوك فى العصر الحالى كبديل عن الذهب .
ويمكن أن يكون أجر النكاح عدد من مرات السقى أو فصل سقاية من عند الرجل كما فعل نبى الله موسى الكريم .. وكما تبين فى هذا المقال .. يقول الله :
( قال انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك ) .
أما ما زعمه أهل السنة أن رسول الله قبل زواج رجل لإمرأة بخاتم من حديد لا قيمة له .. أو بما معه من القرآن فهذا ليس فى كتاب الله .. ولم يأمر الله به .. هناك فصل من الثروة لا بد أن ينفصل للمرأة فإن شاءت طابت للرجل وفصلت له شيئ من هذا الأجر .
( د ) مقدار الأجر :
القنطار كقيمة يتم دفعها يمكن إيضاحها فى قول الله :
( ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده اليك الا ما دمت عليه قائما ) .
يتبين من قول الله ما يلى :
(1) أن أهل الكتاب ليسوا سواء .. فهم فريقان .. فريق مؤمن بالله لو آمنه الرسول على قنطار أوفى به .. وفريق كافر إن آمنه النبى على دينار وهو أقل من القنطار لا يفى به إلا إذا انفصل له صاحبه يطالبه به حتى يأخذه منه .
(2) أن الدينار أقل فى قيمته من القنطار .. مما يبين أن القنطار كقيمة ليست قليلة .. فالله ضرب به المثـل فى ضخامة المبلغ .. باعتبار القنطار أكبر قيمة يمكن أن يستأمن عليها شخص .. كما ضرب الله الدينار مثلاً لإنخفاض القيمة ليشكل أقل قيمة مالية موجودة يمكن أن يؤتمن عليها شخص .
... والله أعلى واعلم ... [/b][/size]

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 1 زائر