الزواج فى الإسلام

يهتم المنتدى برصد أوضاع وقضايا المرأة في المجتمع، ونشر ثقافة المساواة والعدالة بين كافة مكونات المجتمع، وكذا تشجيع حوار الآراء المختلفة حول واقع المرأة العربية وتصورات المستقبل.
شارك بالموضوع
عطيه البطاوى
مشاركات: 78
اشترك: يوليو 25th, 2008, 3:16 pm

أغسطس 16th, 2008, 1:47 pm


الزواج
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسل الله وبعد :
جعل الله الزوجية من قوانين الكون العامة حيث جعل الله لكل نوع من المخلوقات زوجية مكونة من ذكر وأنثى فقال بسورة الذاريات "ومن كل شىء خلقنا زوجين "والإنسان لا يخرج عن هذا القانون مثل باقى الأنواع .
فرض الزواج على المسلمين :
لقد فرض الله على المسلم البالغ الذى يملك من المال الحد الأدنى للمهر وهو مهر الحرة أو الحد الأدنى وهو مهر الأمة أن يتزوج فقال بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإما ئكم "وقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "والمحصنات هن الحرات والفتيات هن الإماء وسبب فرض الزواج هو خشية العنت أى الخوف من الوقوع فى الزنى وفى هذا قال تعالى بسورة النساء فى نهاية الآية السابقة "ذلك لمن خشى العنت منكم ".
اختيار الأزواج :
إن الله لم يشترط فى الزوج أو الزوجة شروط فالشرط الوحيد هو أن يكون الزوج مسلم والزوجة مسلمة وأما ما يدعيه بعض الناس من وجود الكفاءة أو وجود غيرها فباطل فمثلا طالب الله الأحرار أن يتزوجوا الإماء فقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم مكن فتياتكم المؤمنات "وطالب الأغنياء أن يتزوجوا الفقيرات والفقراء أن يتزوجوا الغنيات فقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله "وقد ضرب المسلمون الأوائل والمسلمات المثل فى تطبيق الآيات فتزوجت ابنة عم النبى (ص)زيد العبد السابق وهى الحرة وهناك الكثير من الأمثلة الدالة على أن لا شرط فى الزواج .
إذا لا الرق ولا الغنى ولا الفقر ولا الإجازات العلمية ولا النسب سبب لرفض زواج فى الإسلام وإنما أسباب الرفض محددة فى الإسلام وهى :
-رفض المرأة النفسى للرجل - ارتكاب الرجل جريمة الزنى .
ويحق لكل مسلم أو مسلمة أن يضع لنفسه شروط فى اختيار زوجته أو زوجها مثل الجمال أو الغنى أو اسم العائلة أو الإجازة العلمية .
الشروط الواجب توافرها فى مريدى الزواج :
إن الذين يريدون الزواج لابد أن تتوافر فيهم شروط هى :
1- شروط يجب توافرها فى الرجل والمرأة وهى :
-أن يكونا مسلمين أى طيب وطيبة لقوله تعالى بسورة النور "الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين ".
-أن يكونا بالغين سن النكاح لوجود سن تبدأ فيه قدرة الذكر والأنثى على ممارسة الجماع وقد ذكرها الله بقوله بسورة النساء "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ".
-التراضى وهو ما يسمونه الإيجاب والقبول حيث توافق المرأة على قبول الرجل زوجا لها ويوافق الرجل على قبولها زوجة له وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
2- شروط يجب توافرها فى الرجل وهى :
-ألا يكون متزوجا أربع زوجات وقت الزواج لحرمة زواج أكثر من أربعة مصداق لقوله بسورة الأحزاب "قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم "وقوله بسورة النساء "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "ومطلق الرابعة حتى لو كانت فى العدة لا يكون متزوجا أربعا فى وقت العدة وإنما ثلاثا.
-أن يكون مالكا للمهر إذا أراد الدخول بالمرأة فيعطيه لها نحلة أى دفعة واحدة قبل الدخول بها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
3-شروط يجب توافرها فى المرأة وهى :
-ألا تكون متزوجة أى محصنة لقوله فى تحريمها بسورة النساء "والمحصنات من النساء".
-ألا تكون فى عدتها سواء مطلقة أو أرملة حيث لا يجوز عقد النكاح فى الكتاب وهو العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
وهناك شرط يتعلق بأداء فريضة من فرائض الإسلام وهى الحج فلا يجوز لمن نوى أو نوت الحج الدخول بالزوج وقت الحج حيث لا رفث أى لا جماع ولا فسوق ولا جدال فى الحج مصداق لقوله بسورة البقرة "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
-ألا تكون محرمة على الرجل بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة وهى المحرمات التى ذكر بعضها فى قوله بسورة النساء "ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء ".
الأزواج والدين :
حرم الله على المسلمين الرجال تزوج الكافرات وعلى المسلمات الإناث تزوج الكفار من الرجال والدليل على تحريم الكافرات قوله تعالى بسورة الممتحنة "ولا تمسكوا بعصم الكوافر "والكوافر تشمل الكتابيات والمشركات لأن الكفار ينقسمون لأهل الكتاب والمشركين مصداق لقوله تعالى بسورة البينة "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم "وأما الدليل على تحريم المسلمات على الرجال الكفار فقوله تعالى بسورة الممتحنة "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "ومن الجدير بالذكر أن الله أباح للرجال المسلمين الزواج من الكتابيات فى مرحلة متقدمة من مراحل نزول الوحى ثم نسخه وألغاه وفيه قال تعالى بسورة المائدة "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن "وقد أمرنا الله بزواج المسلمات وحدهن سواء حرات أو إماء فقال بسورة النساء"ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "ونلاحظ فى القولين كلمة منكم دلالة على أن الزواج يكون فيما بين المسلمين والمسلمات فقط .
زواج الزناة من المسلمين والمسلمات :
كل من ارتكب أو ارتكبت جريمة الزنى من أهل الإسلام لا يحل لهم الزواج من غير الزناة أى من بقية المسلمين والمسلمات وهذا يعنى أن مرتكب جريمة الزنى يتزوج من امرأة مثله ارتكبت جريمة الزنى سواء ارتكباها معا أو مع أخرين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
زواج الأحرار والعبيد :
أباح الله للمسلم الحر أن يتزوج من فتاة أى أمة أى عبدة فقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "كما أباح الله للمسلمة الحرة أن تتزوج من عبد أى فتى فى قيد الرق فقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ".
أنواع النساء :
النساء فى الإسلام على نوعين :
1-المحصنات أى الحرات المسلمات 2- الفتيات أى الإماء أى العبدات المسلمات والفرق بينهما هو فى الصداق وعقوبة جريمة الزنى فمقدر صداق الأمة هو نصف مقدار صداق الحرة وهو قنطار ذهب ونصفه هو صداق الأمة وعقاب جريمة الزنى للحرة مائة جلدة وللأمة نصف المائة أى 50 جلدة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "وزواج الأمة يستلزم أخذ إذن أهلها وإيتاءها الأجر وهو الصداق وفى هذا قال تعالى فى نفس الآية "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن "وتنقسم النساء لنوعين أخرين هما : .
1-الثيبات وهن من سبق لهن الزواج وهن على قسمين أرامل مات أزواجهن ومطلقات طلقهن أزواجهن .
2-الأبكار وهن من لم يتزوجن من قبل وفى هذا قال تعالى بسورة التحريم "ثيبات وأبكارا " كما تنقسم النساء لنوعين أخرين هما :
1- المتزوجات ،2- غير المتزوجات من أرامل ومطلقات وأبكار.
كما تنقسم النساء أيضا لنوعين أخرين هما :
1- المباح للإنسان الزواج منهن 2- المحرم على الإنسان زواجهن .
المحرمات فى الزواج :
حرم الله على المسلم نساء معينات فلا يحق له زواج إحداهن وجعل الله أسباب التحريم ممثلة فى قرابات محددة ،محرمات بسبب الرضاعة ،محرمات بسبب الزواج وسوف نفصل هذه المحرمات فى هذا المقام.
1-محرمات القرابة ويسمونها محرمات النسب وتشمل :
-زوجات الأباء وكلمة الأباء تشمل الأب والجدود واخوة الجدود والأعمام والأخوال ومن ثم زوجة الخال والعم والأب والجد وأخو الجد وابن عم الجد وابن خال الجد كلهن محرمات لقوله تعالى بسورة النساء "ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "والدليل على أن الجد والعم أباء قوله تعالى بسورة البقرة "قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا "فقد سمى الأسباط جدهم إبراهيم وجدهم إسحاق وسموا عم أبيهم إسماعيل (ص)أبا .
-الأمهات وتشمل مثل الأباء الوالدة والجدات وأخوات الجدات وعماتهن وخالاتهن .
-البنات وهن إناث المسلم اللاتى أنجبهن .
-الأخوات سواء كن شقيقات أو غير شقيقات وسواء كن من أم أو من أب أو الإثنين أو حتى من أم وأب أخرين ولكن لهن اخوة من زوج الأم أو امرأة لأب .
-العمات وهن أخوات أب المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .
-الخالات وهن أخوات أم المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .
-بنات الخ وتشمل كلمة الأخ الأخ لأب والأخ لأم أو لهما ويعتبر ابن العم وابن الخال أخا وكذلك ابن العمة وابن الخالة .
-بنات الأخت وتشمل كلمة الأخت الأخت لأب أو لأم أو لهما وتعتبر بنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة أختا إذا تزوجن غير الإنسان ومن ثم تحرم بناتهن على الإنسان لأن الزواج منهن يخلط مراتب القرابة فلا ينفع أن تكون مثلا امرأة بنت عمى وفى نفس الوقت جدة ابنى وكذلك حال بنات الأخ فلا ينفع مثلا أن يكون ابن خالى هو جد بنتى .
وفى هذه المحرمات قال تعالى بسورة النساء "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".
2- محرمات الرضاعة وتشمل كل من :
الأمهات المرضعات وأمهات المرضعات أى الجدات وأخوات المرضعات وهن الخالات وبنات المرضعات وعمات البنات والأخوات من الرضاعة من الأمهات الأجنبيات الغريبات وبنات أولاد المرضعة وبنات بنات المرضعة وهذه المحرمات محرمات على الرضيع من غير أمه التى ولدته .
ويحرم على المرضعة زواج كل من زوج المرضعة وأولاده واخوة الرضيع وأخوال الرضيع ويحرم على الطفلة الرضيعة كل من زوج المرضعة وأولاد زوج المرضعة واخوة زوج المرضعة وأصول زوج المرضعة وهم الأب والعم والجد ويحرم على زوج زوج المرضعة كل من الراضعة من زوجته وأخوات الرضيعة وبنات الراضعة وبنات بناتها وعمات الراضعة وأصول الراضعة وهن أمها وخالاتها وجداتها .
ويحرم على كل مسلم زواج كل من أم الأخت أو الأخ الذى رضع من المرضعة وليس ابنها أو ابنتها وأم ولد الولد من الرضاعة وأخت ولد المسلم من الرضاعة وأم عم المسلم وأم عمته من الرضاعة وأم خال المسلم من الرضاعة وأم خالته وجدة ولد المسلم من الرضاعة .
وفى تحريم هؤلاء قال تعالى بسورة النساء "وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة "وكما هو معلوم فإن ما يحرم بسبب النسب يحرم بسبب الرضاعة والرضاعة المحرمة تبدأ من رضعة واحدة فأكثر .
ومحرمات القرابة إذا رضع منهن أو منهم أحد حرموا على المسلم كل من ذكر هنا فى الرضاعة .
3-محرمات المصاهرة ويقصد النساء التى تحرم بسبب زواج المسلم من امرأة من عائلتهم وهن أمهات النساء والمراد أمهات الزوجات وعماتهن وجداتهن وخالاتهن ،ربائب النساء أى بنات الزوجات الأرامل اللاتى تزوج منهن المسلم وبقين معه فى بيت الزوجية بعد أن دخل بأمهاتهم وأما إذا لم يدخل أى يجامع الأمهات فالربائب إحداهن حلال له وزوجات أولاد المسلم سواء من زواج أو من زنى وأخت الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" ومن محرمات المصاهرة ولكن مصاهرة الغير للعائلات المختلفة زوجات المسلمين وقد سماهم الله المحصنات فقال بسورة النساء "والمحصنات من النساء "وهناك محرمات مصاهرة كانت فى عهد الرسول (ص) وحده وهى نساء الرسول (ص)فقد حرمهن الله على رجال المسلمين بعد موته فجعلهن أمهات المسلمين فقال بسورة الأحزاب "النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ".
4- محرمات ما لو كان سيحدث زواج بين طرفين مثل حرمة زواج ابنة ابن العم أو بنت بنت الخالة لأن ابن العم وبنت العم الأخر تزوجا فإن الأولاد سيكونون أولادهم لهما ومن ثم لو تزوج كل منهما بأخر فبنات الأخر من بنت العم محرمون فى الزواج على ابن عمها باعتبار أنه من أبائهم لأنه لو كان تزوج أمها كانت ستكون ابنته وهكذا فى مستويات القرابة الواحدة كأولاد العمومة والخئولة حتى ولو من بعيد
أنواع الزواج :
يوجد فى القرآن ثلاث أنواع من الزواج هى :
1-الزواج العادى القائم على دفع المهر للمرأة بعد موافقتها على الزواج وهو النوع الوحيد المباح للمسلمين حاليا .
2-زواج الهبة وفيه تطلب المرأة من الرجل – والمراد به النبى (ص)- أن يتزوجها دون صداق يدفعه لها وكان هذا مباحا للنبى (ص)وحده لقوله تعالى بسورة الأحزاب "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ".
3-زواج الاستئجار أو زواج دفع الصداق على أقساط وهو عهد على أن يدفع الزوج المهر على عدة مرات كما فعل موسى (ص)عندما زوجه الشيخ الكبير إحدى بنتيه على أن يكون أجيرا لديه مدة ثمانى سنوات فزادها موسى (ص)لعشر فقال تعالى بسورة القصص "قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ".
الخطبة :
هى فى العرف هى أول خطوات الزواج لكنها فى الإسلام زواج أى نكاح لقوله تعالى بسورة البقرة "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة "فالخاطب لم يمس المرأة ولم يعطها الفريضة وهى المهر ومع هذا سمى الله فراقه طلاقا ولا طلاق دون زواج والخطبة هى عهد أى ميثاق زواج مع إيقاف التنفيذ لحين دفع المهر والخطبة لها تسلسل زمنى حيث يتقدم الخاطب لأهل المرأة أو للمرأة طالبا الزواج وبعد هذا تقرر المرأة مع أهلها أو وحدها الموافقة أو الرفض فإن تمت الموافقة أصبح الخاطب زوجا لها وأصبحت هى محرمة على غيره من الرجال فلا يحق لأحد منهم التقدم للزواج منها والخطبة تتم فى أى وقت بالنسبة للبكر وكذلك المطلقة أو الأرملة وإن كانت لا يتم إعلانها فى فترة العدة وإن اتفق الرجل والمرأة عليها فى العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
والتصريح للمطلقة أو الأرملة بالخطبة جائز فى فترة العدة لقوله السابق "فيما عرضتم به من خطبة النساء "ويدخل فى باب الخطبة ما تعارف عليه المسلمون فى مختلف البلاد من أعمال مثل قراءة الفاتحة أو فتح الكتاب أو الوعد بالزواج مع رضا الموعودة بالزواج بالوعد وتبيح الخطبة للخاطب والمخطوبة كل شىء يباح للأزواج الداخلين عدا التالى :
- الجماع وهو يتضمن العديد من الأفعال كالتقبيل والتحسيس والقذف .
- كشف العورة .
فهذه الأشياء محرمة إلا أن يتم دفع المهر وأما جلوسهما معا فى خلوة فمباح وأيضا خروجهما معا للأماكن العامة للضرورات مباح وكذلك نظرهما لبعض وفى هذا قال تعالى مبيحا الجلوس والخلوة السرية "ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا"وشرط الجلوس والخلوة هو أن يكون الكلام بينهما كلاما طيبا حسنا ليس فيه فحش ،وما يقوم به البعض من اجلاس طرف ثالث مع المخطوبين أو إخراجه معهم عمل غير جائز لأنه يدل على عدم الثقة فى الطرفين كما أنه لا يمنع حدوث الزنى إن أراد الطرفان ارتكابه فسيتفقان على اللقاء دون علم الأهل لإرتكابه وينبغى تربية الطرفين على أحكام الإسلام وإخافتهم من عقوبة الزنى فى الدنيا والأخرة وفى أثناء فترة الخطوبة تحدث أمور متعددة نخص بالذكر منها الهدايا وسبب ذكرنا لها هو حدوث مشاكل بين عائلتى المخطوبين إذا حدث طلاق أو فسخ بلغة العصر للخطوبة وتنقسم الهدايا للتالى :
1-الهدايا التى تعيش فترة طويلة وهى تنقسم بدورها للتالى :
-الهدايا المستعملة مثل الملابس .
-الهدايا غير المستعملة مثل الأدوات التى تستخدم فى المطبخ كالسكاكين والمواقد .
2-الهدايا المستهلكة التى لا تعيش إلا ساعات أو أيام مثل الأطعمة .
وحكم الهدايا إذا كان الخاطب هو المطلق لرغبته فى الطلاق هو عدم استرداد أى شىء مع حساب ثمن الهدايا من متعة المطلقة فإذا زادت القيمة على قيمة المتعة أعيد الزائد له فى صورة مال نقدى أو عينى وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن "ونلاحظ هنا قوله "من قبل أن تمسوهن "فهذا دليل على المخطوبة وقوله "فمتعوهن "دليل على وجوب نفقة متعة لها حسب قدرة الخاطب وإذا كانت المخطوبة هى طالبة الطلاق فقد وجب عليها رد كل الهدايا غير المستعملة وأما المستعملة فتقدر قيمتها ويرد ثمنها للخاطب وأما المستهلكة فلا ترد قيمتها لأن الخاطب شارك هو وأهله فى استهلاكها وسبب الرد هنا هو أن المرأة هنا مفتدية أى مختلعة بلغة العصر والمختلعة ترد كل ما أعطاها زوجها لقوله تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "ويجوز للطرف المتروك العفو وهو ترك الهدايا للطرف التارك وهذا العفو هو الفضل أى التمايز بين المسلمين فالأفضل هو من يترك حقه بطيب نفس وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وأن تعفوا أقرب للتقوى "وقال بسورة النور "ولا تنسوا الفضل بينكم ".
وكيلة نفسها أو توكل غيرها :
إن الخطبة والموافقة عليها تحدث فى إحدى صورتين :
1-أن تقول المرأة للخاطب أنها موافقة على زواجه بلسانها دون وسيط بينهما وتعقد العقد معه بنفسها أمام الشهود .
2-أن توكل أى تنيب المرأة رجل من أقاربها أو معارفها لنقل رأيها إلى الخاطب بالموافقة وعقد العقد معه فيما بعد .
والصور كلها هنا مباحة لأن الله أعطى حق العفو وهو ترك نصف المهر للمرأة المطلقة نفسها أو لمن وكلته فجعلت بيده عقد الزواج فقال بسورة البقرة "إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ".
وقد بين الله أن الرجل يواعد أى يقابل المرأة فى السر بشرط أن يكون حديثهما طيبا وهذا يعنى أن لها حق عقد النكاح بنفسها دون الرجوع إلى أحد إلا للتشاور ورأيها فى النهاية هو الذى ينفذ وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "ووكالة الرجل لا تتعدى نقل حق الكلام الذى يوثق العقد من المرأة إليه فهو إخبار للشهود بالموافقة على الزواج وقبض المهر إذا كان الأمر هو دخول بالمرأة وتسليمه لها لأن المهر هو حق المرأة وحدها دون غيرها من الناس ولا ينعقد الزواج إلا بطلب الزواج من قبل الرجل وموافقة المرأة على الطلب وأما موافقة أهل الزوجين مع رضا أحدهما ورفض الأخر أو رفضهما معا فلا ينعقد بها أى شىء وتعتبر جريمة إكراه والإسلام ليس فيه إكراه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة " لا إكراه فى الدين "والعقد يكون باطلا بهذا ويعاقب كل من شارك فى عمله بعقوبة جريمة الإكراه .
ولا ينعقد الزواج عن طريق الكتابة أو الحديث الهاتفى مسموعا أو مسموعا مرئيا أو عن طريق رسول للمرأة حتى وإن رضت به المرأة للتالى :
- قوله تعالى بسورة النساء "وأخذن منكم ميثاقا غليظا "فهذا القول يشترط وجود الزوجين عند عقد الميثاق فكلمة منكم عائدة الى الأزواج وليس لأحد سواهم .
- أن المرأة قد ترفض الرجل إذا رأته عند الدخول دون أن تراه من قبل ومن ثم يحدث طلب الطلاق .
- أن الله شرع الخطبة لتعارف الأزواج والتعارف عن طريق الكتابة أو الرسول أو الهاتف ليس تعارفا بمعنى التعارف الذى تتم فيه دراسة نفسية الزوج أو الزوجة .
- أن الرسالة قد تكون مزورة والصوت فى الهاتف والصورة قد تزور والرسول قد يكون كاذبا ومن ثم تقع مشاكل بين العائلات قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه وأما الحضور فيقطع الشك لأنه سيكون عليه شهود .
سن الزواج :
ليس فى الإسلام تحديد لسن الزواج بعد البلوغ فالمهم هو أن يكون الزوج بالغا يقدر على جماع المرأة عاقلا يقدر على الإنفاق عليها وأن تكون هى بالغة عاقلة تعرف واجبات الزوج وعقلها يعرف من صلاتها وتطهرها من حيضها وقدرتها على الطهى وتنظيف المنزل وغسيل الملابس .
والله لم يجعل للعقل سن محددة بعد البلوغ ولذا طالب الكبار أن يختبروا الكبار قدرة البالغين العقلية كل فترة – والمراد بالصغار هنا اليتامى – حتى يعطوهم أموالهم للتصرف فيها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ".
ومن ثم لا تجوز خطبة الأطفال قبل البلوغ وأما بعد البلوغ فيختبر الطفل حتى تثبت قدرته العقلية على الإنفاق السليم ويكون لديه المال الذى يدفعه كمهر للزوجة كما لابد أن يكون لديه عمل ينفق منه على الزوجة وإلا فلا يجوز تزويجه حتى وإن تعهد وليه بالإنفاق على الزوجة .
إذا فموانع الزواج هى :
-السفه وهو عدم القدرة على الإنفاق السليم .
-انعدام المال أو قلة المال الذى ينفق منه الإنسان بحيث لا يكفى للإنفاق على الزوجة
-عدم القدرة على الجماع .
-عدم البلوغ لسن النكاح أى عدم الوصول لسن ما يسمونه حاليا المراهقة .
اتفاقات الخطبة أو ما بعدها :
إن موافقة المرأة على زواج الرجل تجر الاثنين وأهلهما إلى عقد اتفاقات فيما بينهم فى عدة موضوعات أهمها جهاز البيت ومقدار المهر وكيفية دفعه وهم فى هذا يفعلون حسب ما يسمونه العرف السائد فى البلدة فمثلا فى الجهاز يشترى الزوج حجرة النوم وحجرة الجلوس ويشترى أهل الزوجة حجرة المطبخ ومثلا فى المهر يكتبونه مؤخرا فى الغالب يدفع منه جزء صغير لا يدفع فى الحقيقة وإن كتب تم الدفع ويتفقون على ما يسمونه الشبكة أو السيغة وكل هذه الاتفاقات تخالف الإسلام فالجهاز واجب على الزوج فى حدود قدرته المالية وليس من حق الزوجة أو أهلها أن يفرضوا عليه تجهيز بيته بأثاث محدد من قبلهم وإنما يجهز بيته فى حدود المتعارف عليه عند من هم فى مثل قدرته المالية وتجوز معاونة الزوجة أو أهلها له فى تجهيز البيت برضاهم لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى "وأما الصداق أى المهر فهو فى الإسلام ما يسمونه الشبكة أو الحلى أو السيغة وهى الأشياء الذهب وغيرها من المعادن الثمينة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "والمراد هنا القنطار الذهب ومن ثم فالمهر ليس مالا نقديا وإنما قنطار من الذهب أو ما يساوى ثمنه من المعادن الأخرى وليس فى المهر مقدم ولا مؤخر وإنما كله يدفعه نحلة أى مرة واحدة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
ومن ثم فلا شروط فى الزواج ولا اتفاقات إلا ما فرضها الله على الرجل ويجوز كما قلنا التعاون فى الجهاز لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى "ويجوز للمرأة التنازل عن بعض المهر للزوج بعد أخذها له لقوله تعالى بسورة النساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكن عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "وللتأكيد نقول أن لا شروط فى عقد الزواج على الإطلاق سواء مالية أو غير مالية مثل إباحة عمل الزوجة ومثل عدم زواج الزوج عليها .
الصداق:
هو المهر وهو النحلة وهو الأجر وكل هذه الأسماء تطلق على حق المرأة الذى تأخذه كى تصبح محللة لزوجها وليس للمرأة حق سواه فى الزواج والمهر عبارة عن قنطار من الذهب وهو حد نصاب الزكاة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "وقد سماه الله الفريضة دليل على كونه محدد القيمة وذلك بقوله بسورة النساء "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "وهذا هو مهر الحرات والدليل وجود نصف للمهر لقوله تعالى بسورة البقرة "فنصف ما فرضتم "وأما الإماء فمهرهن يقل عنه ولذا طالب الله من لم يستطع طولا أى مالا أن يتزوج الإماء الأقل مهرا فقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "ومهر الأمة هو نصف مهر الحرة أى نصف قنطار من الذهب والدليل على هذا هو أن الله جعل عقاب الأمة المتزوجة إذا زنت نصف عقاب الحرة فقال بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "ومن ثم فمهر الأمة نصف مهر الحرة بناء على هذا والمهر يدفع مرة واحدة أى عطاء واحد للمرأة قبل الدخول بها فليس فيه مقدم ولا مؤجل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "وهو حق المرأة وحدها ومن ثم فهو يعطى للنساء وليس لولى أمرها لقوله "وأتوا النساء "ويجوز للمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض من المهر وله أن يأكله هنيئا مريئا أى وله أن يأخذه حلالا مباحا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ويجوز للرجل أن يجلب لزوجته ذهبا أكثر من المهر ولكنه لا يسمى مهرا ولا يدخل ضمن المهر لأنه زائد على المقدار المحدد للمهر .
عدد الزوجات :
أباح الله للرجل المسلم أن يتزوج من يريد من النساء سواء كان العدد واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وما بعد الأربعة حرام لقوله تعالى بسورة النساء "فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "واشترط الله على من يريد تعدد الزوجات ألا يخاف من عدم القسط والمراد أن يتيقن أنه سيكون قادرا على شبه العدل التام بينهم ولم يشترط العدل التام لعلمه أنه ليس فى مقدور بشر حتى ولو كان نبيا ولذا طالب الله الرجال أن يكتفوا بزوجة واحدة أو بملك اليمين – وذلك قبل تحريمه لملك اليمين –إن علموا أنهم لن يعدلوا فقال بسورة النساء "فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا "وفى عدم قدرة أحد من البشر على العدل التام قال بنفس السورة "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "والعدل المطلوب هو المساواة بين الزوجات فى المأكل والشرب والملبس والمسكن وسائر الأمور التى يسميها الناس الماديات وأما الجماع ووقت البقاء مع كل زوجة فالمطلوب فيه عدم الميل إلى جانب إحداهن باستمرار بمعنى ألا يهجر الزوج إحداهن أو بعضهن هجرانا كاملا فتصبح كالمعلقة والمراد فتصبح زوجة باللفظ أمام الناس وفى الواقع تكون عزباء وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة "ومن الجدير بالذكر وجوب إعلام الزوج لزوجته وأولاده وأقاربه بزواجه من أخرى والسبب هو تجنب مشاكل قد تقع مستقبلا مثل :
- زواج أولاده من بعضهم جهلا منهم بصلة الاخوة بعد موته .
- زواج أحد أولاده أو اخوته من أقاربهم المحرمين كعمة الولد بالنسبة للأولاد وبنت الأخ لعمها بالنسبة لاخوته .
سؤال المرأة رأيها فى الرجل :
إن أساس الزواج هو رضا المرأة بالرجل الذى طلبها للزواج وهذا الرضا يتم التعبير عنه بالوسائل المتعارف عليها وهى القول والكتابة والإشارة ومما لا شك فيه أن كل من هذه الوسائل يحتمل الموافقة أو الرفض والواجب فى أخذ رأى المرأة فى زواجها هو اجلاسها مع طالب الزواج فإن تراضوا فقد تمت الخطبة كما فى قوله تعالى "فإن تراضوا بينهم بالمعروف "وإن رفضت المرأة فهذا حقها ولكن الحادث فى هذا الزمان وغيره هو أن الأهل هم الذين يعطون الرأى للخاطب فى الغالب وأما المرأة فهى تابعة مغلوبة على أمرها ومن ثم فالواجب يحتم حمايتها عن طريق التالى :
وجوب أن يسأل القاضى على انفراد رأيها ويوفر لها الحماية اللازمة من الأهل فى حالة رفضها وهذا من باب التعاون على البر والتقوى لقوله بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "فإكراه المرأة على الزواج إثم وعدوان على حقها الذى كفله الله لها وهو الرضا بالزوج ويجب على القاضى تقديم الأهل أو من اكرهوا المرأة على الزواج للمحاكمة حتى يعاقبوا على جريمتهم .
وينبغى أن نقول أن الزيجات التى تتم عن طريق الإكراه يكون مصيرها الغالب هو الطلاق أو حدوث جريمة قتل أو جرح ونحن فى غنى عن كل هذه المشاكل ولذا من الأفضل لأولادنا الحرية فى الزواج حتى يجربوا بأنفسهم نتيجة اختيارهم .
الإشهاد على الزواج :
أوجب الله الشهادة فى الزواج والطلاق والشهود يجب أن يكونوا من المسلمين لقوله منكم فى قوله تعالى بسورة الطلاق "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله "فالإمساك هو زواج المطلقة والمفارقة هى إتمام الطلاق وكل يجب أن يشهده عدد من الشهود وشهادة غير المسلم لا تجوز على عقد الزواج أو عقد الطلاق إلا فى حالة الإضطرار الممثلة فى التالى :
حياة الزوج والزوجة فى مجتمع كافر لا يوجد به مسلمين غيرهما وهذا المجتمع يمنعها من السفر لبلاد الإسلام فإذا لم يكن مانعا لهما من السفر وجب عليهما السفر إلى أى بلد بها مسلمين أخرين للإشهاد على عقد الزواج وتجوز شهادة النساء المسلمات على الزواج لأنهن من ضمن قوله منكم وتحسب شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد مصداق لقوله بسورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " .
مبطلات الزواج فى الإسلام :
إن المبطلات يقصد بها الأمور التى تجعل الزواج كأنه لم يكن موجودا من بداية حدوث الأمور وهى :
- الردة والمراد كفر الزوج أو الزوجة بعد إسلامهم وفى عدم جواز زواج المسلم من كافرة أو الكافر من المسلمة قال تعالى بسورة الممتحنة "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".
- السفه وهو الجنون فجنون الرجل أو المرأة يجعل الزواج باطلا لعدم جواز زواج السفيه أو السفيهة لأن الزواج به إنفاق أموال والسفهاء لا يحسنون التصرف فى المال وفى عدم إعطاء المال للسفهاء قال تعالى بسورة النساء "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".
- الزنى فمن يرتكب الزنى من الزوجين يبطل زواجه ويصبح الطرف الثانى مطلقا لقوله تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ".
- الإسلام والمراد أن من يسلم أو تسلم يبطل زواجه الكفرى السابق لأن المسلم لا تحل له الكافر ولا يحل للمسلمة الكافر كما سبق أن استشهدنا بسورة الممتحنة.
- القرابة ويقصد بها أن يكتشف الزوجان أنهما من الأقارب المحرم عليهم الزواج .
- الرضاعة ويقصد بها هنا أن يكتشف الزوجان أنهما رضعا من امرأة واحدة أو من محرمات الرضاعة الأخرى .
ويترتب على بطلان الزواج فى كل حالة نتائج نفصلها كالتالى :
1- نتائج زواج الردة وهى :
أن الأولاد الناتجين من الزواج يظلون على الإسلام مع الطرف المسلم .
ترث المرأة الرجل المرتد هى وأولادها بعد قتله ويرث الرجل وأولاده المرأة بعد قتلها .
إذا كانت المرأة هى المرتدة يرد إلى زوجها الصداق منها سواء هربت لبلاد الكفار أو قتلت لقوله تعالى بسورة الممتحنة "فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا "فإن لم تعد الصداق هى أو من هربت لهم فيرد له الصداق من بيت المال ويتم التعامل مع من هربت إليهم بالمثل عقابا لقوله فى نفس الآية وقبل هذه الجملة "وإن فاتكم شىء من أزوجكم إلى الكفار فعاقبتم "وإذا كان الرجل هو المرتد فلا يرد له شىء من الصداق عقاب له على ردته عن الإسلام سواء هرب لبلاد الكفر أو لم يهرب ولأنه استحل به المرأة من قبل والأساس فى رد الصداق هو أن الطرف التارك للزواج بردته يجب عليه رد الصداق .
2-نتائج زواج الجنون وهى :
- حضانة الطرف العاقل للأولاد فى بيت الزوجية .
- الوصاية المالية على مال المجنون تكون للطرف العاقل خاصة إذا كان لديهم أولاد فإن لم يكن لهم أولاد فهى لأقارب المجنون الأدنين وهم الأب والإخوة والأعمام وغيرهم من عائلة المجنون .
- يجوز للمرأة أن تتزوج إذا ثبت للمحكمة جنون الزوج بعد مرور العدة حيث أن الجنون يعتبر طلاقا واجبا إذا طلبت المرأة الطلاق .
- يحق للرجل استرداد الصداق الذى أعطاه للزوجة قبل جنونها حيث أنها فقدت أهليتها للزواج .
3-نتائج زواج الإسلام :
-يفارق من أسلم زوجته إذا رفضت أن تسلم وتفارق من أسلمت زوجها إذا رفض أن يسلم معها .
-إذا كان الرجل هو الذى أسلم فإن أولاده الكبار يخيرون بين دينهم والإسلام وأما الأطفال الذين لا يعقلون فإنهم يكونون معه مسلمين وإذا كانت المرأة هى التى أسلمت فإن أولادها يخيرون بين الكفر والإسلام إذا كانوا عقلاء وأما الأطفال فيتبعون الأب .
-صداق زواج الكفر على ما هو عليه فى الدين السابق لمن أسلم إلا أن تكون المرأة هى التى أسلمت عليها أن ترد الصداق لزوجها الكافر لأنها هى التاركة له .
4-نتائج زواج القرابة والرضاعة هى :
- الفرقة بين الزوجين فى حالة ثبوت القرابة أو الرضاعة .
- أولاد الزواج يتبعون الأب.
- الصداق لا يرد للزوج ويظل للزوجة إلا أن تتنازل عنه .
ولى المرأة :
هو عند الناس أبيها أو أخيها أو جدها أو عمها إلى أخر قائمة الأقارب وليس فى الإسلام ما يسمى بولى المرأة فى الزواج من الأقارب والموجود فيه هو الذى بيده عقدة الزواج وهو الشخص الذى أعطته المرأة حق حضور عقد زواجها نيابة عنها وحق التصرف فى صداقها إذا طلقت وفيه قال تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح"وعاقد النكاح يكون من اختيار المرأة فهى التى تختاره سواء كان قريبها أو من غير أقاربها والحالة الوحيدة التى يجب فيها إذن الأهل فى الزواج أى ولى الأمر بالمعنى المتداول هى زواج الفتاة أى الأمة والأهل يقصد بهم أبوها أو غيره من الأقارب وإن لم يوجدوا فمالك الفتاة هو ولى أمرها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنان والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلن " والسبب فى عدم وجود ولى أمر فى الزواج هو أن المتزوجة لابد أن تكون عاقلة والعاقل ليس له ولى أمر لأن ولى الأمر يكون للسفيه أى للمجنون الذى لا يستطيعون التصرف فى ماله مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "ومن البر بالوالدين والبر ببقية الأقارب أخذ رأيهم فى الزواج ومن البر بالمرأة الموافقة على رأيها أيا كان فى المتقدم لزواجها وفى الإحسان وهو البر قال تعالى بسورة النساء "وبالوالدين إحسانا وبذى القربى "
العلاقة بين الزوجين :
تقوم العلاقة الزوجية على الأسس التالية :
1- السكن وهو إشباع كل طرف لشهوة الطرف الأخر وهى ما يسمونها الشهوة الجنسية ويسميها القرآن شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجال عند النساء.
2-المودة وهى الرحمة والمراد التعاشر بالمعروف أى التعامل بالحسنى التى تفيد كل منهما وفى هذا قال تعالى بسورة الروم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ".
والعلاقة بين الزوجين هى علاقة مبنية على التشاور فى كل أمر من أمور الحياة فهما يشتركان فى اتخاذ القرارات التى تخص كل منهما أو أولادهما أو معيشتهم وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم "وإذا حدث تقصير من جانب المرأة فى واجباتها بمعنى عصيانها لله فى حكم ما مثل امتناعها عن الجماع أو عن إعداد الطعام أو عن غسيل الملابس أو إرضاع طفلها فإن الله أعطى للرجل عليها سلطة هى القوامة وتعنى حقه فى تعديل سلوكها بالطرق التى أباحها الله بنفس التدريج المتبع فى آية تقويم الزوجة وهى الوعظ ثم هجرها فى المضجع ثم ضربها وقد أعطيت القوامة للرجل للتالى:
1-تفضيل الله للرجل على المرأة فى الخلق وهو العقل 2- إنفاق الرجل على المرأة من ماله وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "وقال بسورة البقرة "وللرجال عليهن درجة "ودرجة تعنى سلطة أى ما نسميه حق الحكم العادل فى أمر المرأة وعليها أن تنفذ .
عقدة النكاح :
يقصد بعقد النكاح ما يسمى فى عصرنا عقد الكتاب أو كتب الكتاب أو إشهار الزواج أو غير هذا وعقد النكاح هو الميثاق أى عهد الزواج ويكون كالتالى حضور الزوجين أو الزوج ووكيل الزوجة والشهود وفيه يقال بأى ألفاظ تحمل المعنى التالى من قبل الوكيل :أشهد الله وأشهدكم أن فلانة بنت فلان قد قبلت الزواج من فلان ابن فلان أو تقول هى أشهد الله وأشهدكم أنى فلانة بنت فلان قد قبلت فلان بن فلان زوجا لى وقد قبضت مهرى كاملا أو تقول والله قبلت فلانا زوجا لى ويقول الزوج أشهد الله وأشهدكم أن فلانة بنت فلان أصبحت زوجة لى على حكم الله أو يقول والله قبلت فلانة بنت فلان زوجة لى أو يقول كلاما يحمل نفس المعنى وتكتب وثيقة الزواج ويوقع عليها الشهود الحاضرين وتعطى نسخة لكل من الزوج والزوجة وتبقى نسخة عند القاضى وبعد هذا الميثاق يحق للزوج أخذ الزوجة إلى بيت الزوجية للاجتماع بها مثل باقى الأزواج والزوجات وما يفعله الناس مما يسمونه فرح أكثره مخالف للإسلام والمباح هو جلوس العروس فى مكان منعزل عن الرجال مع النساء ويجوز لهن الغناء الطيب والرقص ما دام لا يراهن الرجال والزوج يجلس مع الرجال بعيدا عن النساء ويجوز لهم الغناء والرقص فى مجلسهم تعبيرا عن الفرح بعيدا عن أعين النساء .
ويجوز إطعام الحاضرين والحاضرات وبعد هذا يأخذ الزوج زوجته إلى بيت الزوجية دون ما يسمى الزفاف فهو محرم لأنه فرجة بالنظر على العروسين وقد حرم الله النظر إلى الأغراب فقال بسورة النور "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "و"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ".
واجبات الأزواج :
1- واجبات الزوجة وهى :
-عمل البيت وهو إعداد الطعام ونظافة البيت وغسيل الملابس وإعدادها وتسوق حاجات البيت إن لم يقم به الرجل .
-تربية الأولاد على الحق وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "والتربية شركة بين الزوجين .
-خدمة من يزور البيت كما فعلت زوجة إبراهيم (ص)عندما قامت مع إبراهيم (ص)بخدمة الضيوف وفى هذا قال تعالى بسورة هود "فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت " .
-إرضاع الأطفال مصداق لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ".
-ألا تنظر لغير زوجها نظرات شهوة أو إعجاب وفى هذا قال تعالى بسورة النور "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ".
-أن تحفظ فرجها أى ألا تزنى وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ويحفظن فروجهن ".
-ألا تظهر من زينتها وهى جسمها إلا ما أباح الله كشفه أمام من لم يذكرهم الله فى آيات إباحة كشف الجسم أمامهم من الرجال وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ".
-أن تضع خمارها على جيبها وهو فتحة إدخال الرأس عند وجود رجال أغراب فى البيت أو خارجه وذلك لإخفاء رقبتها وشعرها وصدرها وفى هذا قال تعالى بسورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ".
-ألا ترفع رجليها لتظهر ما خفى من جسمها المحرم كشفه أمام الأغراب وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ".
-عدم كشف زينتها وهى أعضاء جسمها إلا أمام كل من الأباء وهم الأب والجد والعم والخال والبعولة وهم الأزواج وأباء البعولة وهم أبو الزوج وعمه وجده وخاله وأولاد الزوجين المشتركين وأولاد الزوج واخوة المرأة وأولاد الاخوة وأولاد الأخوات والنساء وملك يمين المرأة والتابعين غير أولى الإربة من الرجال وهم المجانين والمصابين بالعنه وهى انعدام الشهوة والأطفال الذين لم يبلغوا من أطفال الأغراب وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبناءهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ".
-إخبار الزوج عند الحيض وعند التطهر من الحيض وذلك حتى لا يقربها قبل التطهر لقوله بسورة البقرة "ولا تقربوهن حتى يطهرن "وحتى يقربها بعد التطهر لقوله "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ".
-إشباع شهوة الزوج وذلك لأن النساء حرث الرجل يأتيهن أى يجامعهن متى شاء وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ".
-زيارة أقاربها وأقارب زوجها والجيران بالاتفاق مع الزوج من باب الإحسان لهم المذكور فى قوله تعالى بسورة النساء "وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم "ويضاف لهم الأصدقاء والصديقات أى الأصحاب والصاحبات .
2- واجبات الزوج وهى :
-إسكان الزوجة حيث يسكن فحتى لو طلق الزوج زوجته فواجبه إسكانها فى مسكن الزوجية حتى تنتهى عدتها وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ".
-الإنفاق على الزوجة وأولادها لقوله تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ".
-ألا يعتدى والمراد ألا يؤذيها فى جسمها بالضرب الجارح أو الكاسر أو فى نفسها بالسب أو بالبخل أو بالإسراف أو غير هذا من المذمومات وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ".
-أن يغض بصره عن النساء الأجنبيات مصداق لقوله بسورة النور "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " .
-أن يحفظ فرجه أى ألا يزنى وفى هذا قال بسورة النور "ويحفظوا فروجهم "
-المشاركة فى تربية الأطفال حتى يدعوا له بالرحمة فى الكبر وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "
-إتيان الزوجة لإشباع شهوتها وشهوته مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
-التعاون مع الزوجة فى أعمال المنزل من طهى ونظافة وغسل ملابس وغير هذا إذا احتاجت للمساعدة بسبب المرض أو العجز أو إرضاع الصغار أو غير هذا من الأعذار وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".
حل المشاكل الزوجية :
المشاكل الزوجية شىء لابد من حدوثه ولذا حدد الله طرق حل المشاكل وهى :
1-طريق القوامة وهو استخدام الرجل سلطته فى إعادة الزوجة الناشز وهى العاصية لحكم الله فى أى موضوع لطاعة الله بالأساليب التالية :
-الوعظ وهو تحديث المرأة بالقول الحسن عن وجوب طاعة حكم الله .
-هجر المضجع والمراد أن يترك الزوج فراش المرأة إلى فراش أخر بعيد عنها وهو أسلوب لا يتبع إلا إذا فشل الأسلوب الأول.
-ضرب المرأة وهو جلد المرأة بعصا أو سوط عدد من الجلدات المؤلمة بحيث يؤلمها الضرب ولا يجرحها ولا يدميها ويكون فى مواضع متعددة وهو لا يستعمل إلا إذا فشل الأسلوبان السابقان وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ".
فإن أطاعت المرأة رجلها فليس من حقه عقابها أى عقاب والمرأة الناشز هى التاركة لأداء واجب من الواجبات التى فرضها الله عليها سواء كانت زوجية كالامتناع عن الجماع أو غير زوجية كالصوم والصلاة وإذا لم ينفع أسلوب القوامة يتم اللجوء للتالى.
2-طريق التحكيم وهو يستخدم فى مشاكل النشوز وغيرها من المشاكل الزوجية التى يخاف أهل الزوج وأهل الزوجة من أن تؤدى للشقاق وهو الطلاق وكيفية التحكيم هى اختيار أهل الزوج لحكم منهم واختيار أهل الزوجة حكم منهم وبعد الاختيار يجالس الحكمان كل طرف بمفرده ليسمع منه ثم يجتمعا معا من أجل محاولة الإصلاح بين الزوجين فيحددا نقاط الخلاف ثم يصدرا حكمهما بناء على نصوص الوحى التى تصدر الحكم فى موضوعات الخلاف وبعد هذا يجالسا الزوجين ويصدرا حكم الله على المخالف له وعليه ينصاع له إن كان عاقلا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما "وإذا لم يتواجد رجل من أهل الزوج أو أهل الزوجة يختار من ليس له حكم رجل من الأصدقاء أو الجيران ومما ينبغى قوله أن ما يحدث من جانب الرجال بطرد النساء من البيوت بسبب المشاكل محرم وما يحدث من جانب النساء من تركها بيت الزوجية محرم حتى لو حدث ضرب أو غيره لأن الله حرم إخراج الزوجة أو خروجها من بيت الزوجية إلا فى حالة ارتكابها جريمة للزنى فقال بسورة الطلاق "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " وإذا استمرت المشاكل قائمة فهناك طريق ثالث .
3-التصالح وهو التنازل عن بعض الحقوق رغبة فى استمرار الحياة الزوجية ويكون هذا التنازل من جانب المرأة إذا خافت من زوجها نشوزا أى إعراضا أى بعادا أى نفورا منها وهى تتصالح معه بالتنازل عن بعض المهر حتى لا يطلقها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وبهذا التصالح تضمن المرأة أن يبقيها الزوج فى عصمته ولا يطلقها .
الحياة الزوجية الجنسية :
إن ما يسمى الآن الشهوة الجنسية هى شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجال عند النساء وقد أباح الله للزوجين إشباعها متى أرادا فقال بسورة البقرة "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "وإذا كان الله قد أباح للزوج زوجته فى أى وقت يريدان فإنه استثنى من الوقت أوقات أربع هى :
- وقت الحيض فقال مانعا الجماع فيه بسورة البقرة "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "
- نهار كل يوم من رمضان حيث أباح الجماع فى ليله فقط فقال بسورة البقرة "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ".
- وقت الاعتكاف فى المسجد من جانب الرجال فقال مانعا للجماع بسورة البقرة "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ".
- وقت الحج والعمرة حيث قال مانعا للجماع بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ".
وهذه الأوقات ثابتة الحكم لا تتغير ويضاف إليها أوقات اضطرارية هى :
-وجود مرض مؤذى للزوجين أو لأحدهما إذا مارس الجماع فيه وقد حرم الله فى الإسلام كل ما فيه حرج أى أذى فقال بسورة الحج
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
-عقاب الزوج لزوجته الناشز بهجر المضجع مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "واهجروهن فى المضاجع "
وحكم المرض وحكم العقاب يتغير بسبب الشفاء وبسبب طاعة الزوجة وأوقات الجماع ثلاث هى الوقت قبل صلاة الفجر والوقت بعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة أى القيلولة وهذه الأوقات هى للأزواج الذين يعيش معهم فى البيت أفراد أخرين كالأولاد وملك اليمين والأب والأم وواجب الأفراد فى تلك الحال هو الاستئذان عند الدخول على الزوجين فى تلك الأوقات وفى هذا قال تعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن "وأما إذا لم يكن معهم أحد فيحق لهم الجماع فى أى وقت .
وإشباع الشهوة بين الزوجين يحل فيه كل شىء عدا إدخال قضيب الرجل فى غير المهبل وقذفه فى غير المهبل كالفم والمهبل هو الذى أمرنا الله بإدخال القضيب فيه حيث قال بسورة البقرة "فأتوهن من حيث أمركم الله "ورضاعة الثدى أو القضيب أو المهبل.
نظام الدخول والخروج فى بيت الزوجية :
يتكون البيت فى الإسلام من ثلاث حجرات نوم فأكثر فواحدة للزوجين وواحدة للبنين وواحدة للبنات بالإضافة للمطبخ وحجرة الجلوس الداخلية وحجرة الجلوس الخارجية للضيوف وقد وضع الله للبيت نظام للدخول على الزوجين من قبل الأولاد وملك اليمين وغيرهم وهو :
-وجوب أن يطلب الأخرون من الزوجين الإذن بدخول حجرة نومهما بالنداء عليهما وبالطرق فى ثلاث أوقات هى ما قبل صلاة الفجر وما بعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة حيث يتخففون من ثيابهم .
-إباحة الدخول على الزوجين دون إذن فى غير هذه الأوقات الثلاث وفى هذا قال تعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم " .
وهذا النظام هو من أجل ألا يرى أحد الزوجين وهما فى حالة جماع .
أولاد الزوجين :
فى معظم حالات الزواج يتم إنجاب أطفال يجب على الأبوين تربيتهم كالتالى :
1- واجبات الأم وهى :
-إرضاع الطفل المولود لمدة عامين لقوله تعالى بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة "
-تنظيف الأطفال وغسل ملابسهم .
-رعاية الأطفال صحيا .
2- واجبات الأب وهى :
-رزق وهو إطعام الأطفال وكسوتهم مصداق لقوله بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
-إحضار مرضعة للطفل إذا رفضت أمه المطلقة إرضاعه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم "
3- الواجبات المشتركة بين الأبوين :
-التربية على الإسلام فيدعوا الأطفال عند كبرهم للأبوين بالرحمة مصداق لقوله بسورة الإسراء "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "
-التشاور فيما يهم الطفل للعمل على ما فى صالحه مثل الاشتراك فى قرار فطامه وذلك بالتراضى بينهما وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ".
كراهية الأزواج :
إن الزواج بينى فى بدايته إما على الحب وإما على الحالة الحيادية إذا كان الزواج شرعيا ولكن فى الزواج غير الشرعى يبنى فى بدايته على الكراهية ولكن بعد الزواج بفترة قد تطول أو تقصر تحدث كراهية بين بعض الأزواج نتيجة تراكم مجموعة من الأخطاء يتم الصفح عنها اضطرارا ولكنها لا تنسى وهذه الكراهية سمتها المميزة هى أنها كراهية قلبية لا تتعدى ذلك إلى إيذاء الأخر بالجرح أو القتل أو الضرب والكراهية فى الإسلام ليست سببا يبيح للزوج تطليق زوجته أو يبيح للزوجة طلب الطلاق لأن المكروه قد يجعله الله مصدر خير كثير للإنسان وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا "ومن ثم فالتعاشر بالمعروف هو الواجب بين الزوجين الكارهين لبعضهما .
الظهار من الزوجة :
الظهار هو قول يقوله الزوج لزوجته معناه أنت حرام علىِ مثل أمى أو أختى أو عمتى أو بنتى أو خالتى أو غير هذا من محرمات الزواج والرضاعة والمصاهرة والظهار كلمة مأخوذة من الظهر بمعنى الصلب وكل من يأتى من صلب أحد يحرم عليه أشخاص محددين وهو ليس طلاقا وإنما قول منكر أو زور أى كذب فهو يمين كاذبة كفارتها عتق رقبة وفى حالة عدم القدرة على العتق فالكفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر المظاهر على الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا ولا يحق له جماع زوجته إلا بعد عمل الكفارة كلها فإذا توقف بعد جزء منها لا يحق له جماع زوجته وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة "الذين يظاهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم عن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فإطعام ستين مسكينا ".
التأويل من النساء :
هو تغيب الرجل عن زوجته أى ترك الزوج منزل الزوجية لمدة فإذا زادت عن أربعة أشهر كان ذلك عزما أى وقوعا للطلاق وإن لم ينطق به الزوج وإن عاد قبل نهاية الشهر الرابع أو فى نهايته لا يعتبر ذلك طلاقا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "والسبب فى اعتبار التغيب عن منزل الزوجية طلاقا إذا زاد عن أربعة اشهر هو الخوف على المرأة من الفتنة حيث تبحث عن إشباع شهوتها مما يؤدى لوقوعها فى الزنى فيما لو زادت المدة ومن ثم فالله يريد حماية المرأة بهذا الحكم من الضرر الواقع عليها والذى يكون مقصودا فى بعض الأحيان .
سفر الزوجية :
إن الزوجة لا تسافر لأى مكان دون أخذ إذن زوجها إلا فى الحالات التالية :
1-الحج والعمرة وهى تخبره بإرادتها من باب العلم بالشىء وسبب عدم وجوب الإذن أنها فرض فرضه الله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .
2-المرض فهى تسافر للعلاج إذا لم يتوفر العلاج فى بلد الزوج وليس على المريض حرج كما هو معلوم فى الإسلام .
3- زيارة الأقارب خاصة الأبوين والإخوة والأولاد لوجوب الزيارة .
وفى كل حالة لابد من إخبارها للزوج فإن أذن لها فبها وحسنت وإن لم يأذن فمن حقها أن تسافر دون إذنه سواء بمفردها إذا كان الطريق أمنا أو مع صحبة طيبة تجد الأمن معهم إذا كان هناك خطر فى الطريق .
المترتب على موت أحد الزوجين :
1- إذا كان الزوج هو الميت :
- على المرأة أن تبقى وتمكث فى بيت الزوجية مدة قدرها أربعة أشهر وعشر أيام وتخرج نفقتها من الميراث كوصية واجبة التنفيذ وبعد انتهاء مدة العدة يحق لها أن تتزوج إن شاءت أو تقيم فى بيت أحد أولادها أو أقاربها دون زواج أو تقيم فى بيت الزوجية مع أهل الزوج إن أذنوا لها بهذا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن ".
- ترث الزوجة من ورث زوجها الربع إذا لم يكن لها أولاد ويقسم الربع بالتساوى إذا كان عدد الزوجات أكثر من واحدة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد "وترث الثمن إذا كان للميت أولاد ويقسم بين الزوجات بالتساوى إذا كن أكثر من واحدة لقوله "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
2-إذا كانت الزوجة هى الميتة :
يرث الزوج النصف إذا لم يكن لدى زوجته أولاد لقوله بسورة النساء "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "ويرث الربع أن كان لديها أولاد لقوله "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن "ويجب على الزوج تكفين الزوجة الميتة من ماله الخاص لموتها وهى على ذمته .
زواج المعاقين :
إن زواج المعاقين لا يمثل مشكلة إذا تزوجوا من أصحاء وأحيانا إذا تزوجوا من أصحاب إعاقات خفيفة مثل العرج ولكن المشكلة هى إذا أراد بعض المعاقين الزواج وكانت إعاقاتهم تسبب لهم فساد الزواج مثل زواج العميان من بعضهم أو زواج المشلولين شللا نصفيا أو كليا والحل يبدأ من البيوت والمدارس والكليات حيث يتم توجيه النصح للمعاقين بعد الزواج من أصحاب الإعاقات الأخرى التى قد تؤدى للطلاق السريع أو إلى حدوث مصائب كالحرائق وعلى القاضى أن ينصح المعاقين الذين يرى فى زواجهم خطرا عليهم بعد الزواج حتى يمنع ضررا بليغا .
العنوسة :
إن الفتاة العانس هى التى تعدت سن الزواج الشائع فى المجتمع وهى ما بين الخامسة عشر والثلاثين ومهمة القاضى والمجتمع هى تزويج العوانس ومن أجل هذا ينبغى على القاضى تسجيل أسماء العوانس فى سجل خاص بهن ويبحث لهن عن طرق لتزويجهن مثل إيجاد أعمال لهن فى المؤسسات مع الرجال حتى يصبحن معروفات فتحدث لهن بعض فرص الزواج ومثل أن ينصح بعض الأزواج أن يتزوجوا منهن خاصة من لديه زوجة مريضة أو معاقة ومثل أن يتزوج القاضى بإحداهن حتى يكون قدوة لرجال حيه أو بلدته .
إنجاب الأطفال:
إن الله جعل من الناس من ينجبون وهم الكثرة ومن لا ينجبون وهم قلة نادرة وقد وضع الله للإنجاب حكم عام هو أن يكون بين الحمل والحمل التالى مدة ثلاث سنوات تقريبا فسنتين للرضاعة لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "وتسعة أشهر ونصف حمل طبى وهذا يعنى أن المرأة يجب عليها إجهاض أى حمل يحدث فى فترة الرضاعة لأنها فى تلك الحال ستظلم الرضيع إن ظلت حاملا وستظلم نفسها إن أرضعته وهى حامل وستصاب بالأمراض المتعددة التى قد تودى بحياتها أو بحدوث تشوه أو خلل فى الجنين وهذا الحكم هو ما يسمونه تنظيم النسل أو الإنجاب وهو يعنى أن تنجب المرأة فى الغالب سبعة أطفال باعتبار أنها تتزوج فى العشرين وتظل صالحة للإنجاب حوالى عشرين أو 25 سنة.
الاغتصاب :
إن المرأة التى تتعرض للاغتصاب ضحية وليست مجرمة وهى قد تكون متزوجة وقد تكون بكرا أو مطلقة أو أرملة والاغتصاب يؤدى لمشاكل هى :
- الحمل وهذا يجب إنزاله على الفور لأنه يمثل حرج أى أذى للمرأة ولأهلها وقد حرم الله فى الإسلام كل ما فيه حرج فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
- سوء السمعة المؤدى للعنوسة ومن ثم يجب على القاضى أن يحيط قضايا الاغتصاب بالسرية .
- غشاء البكارة يؤدى للطلاق ومن ثم يجب على القاضى إصدار أمر قضائى للمشفى بإجراء جراحة للفتاة لإعادة غشاء البكارة لها حتى لا يفاجىء الزوج يوم الدخول بعدم وجود غشاء البكارة فى الفتاة فيطلقها ويتناثر الحديث حول الموضوع بين الناس وهذا الأمر القضائى واجب لأنه يرفع الحرج وهو الأذى عن الفتاة وأهلها وهو واجب طبقا للقول السابق بسورة الحج .
زواج الفضولى :
يقصد به أن يعرض إنسان على إنسانة أن تتزوج فلان دون أن يكون قد أخبره بهذا الطلب فترضى فيذهب لفلان فيعرض الأمر عليه فيرضى وهو زواج جائز لأن شرط الزواج وهو تراضى الرجل والمرأة موجود وأما إذا لم يرضى أحدهما فلا زواج وأما إذا كان المقصود به أن يزوج الإنسان نفسه من امرأة دون أخذ رأيها فلا يجوز لعدم وجود شرط التراضى .
الطلاق :
هو انفصال الزوج عن زوجته لسبب ما وأحكام الطلاق هى :
- الطلاق هو حق الرجل وحده وقد أتت بذلك أقوال عدة فى سورة البقرة منها "وإذا طلقتم النساء "و"فإن طلقها "و"ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء "وأما الذى ابتدعوه مما يسمى عصمة المرأة أى إعطاء المرأة حق التطليق وحدها أو بالمشاركة مع الرجل فكفر لا يجوز وإن ارتضاه الرجل .
- لا يجوز وقوع الطلاق دون سبب لقوله تعالى فى إحدى آيات الطلاق بسورة البقرة "ولا تتخذوا آيات الله هزوا "فالطلاق بدون سبب استهزاء بحكم الله .
- أسباب الطلاق هى :
1-إصرار الزوج على التغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر طلاق واقع منه وإن لم ينطق بألفاظ الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ".
2-ارتكاب الزوج للزنى لقوله بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ".
3-ارتكاب الزوجة للزنى لقوله بسورة النور "الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك".
4-التلاعن وهو أن يرمى أى يتهم الزوج زوجته بأنها زانية ويقسم على ذلك بالله أربع مرات وفى الخامسة يقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبين ويمنع العقاب من الزوجة أن تقسم أنها بريئة بالله أربع مرات وفى الخامسة تقول لعنة الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " والعكس وهو رمى الزوجة زوجها بالزنى.
5-إنزال الزوج الضرر بالزوجة سواء كان ضررا بدنيا تظهر علاماته المؤذية لها على جسمها أو ضررا نفسيا تظهر علاماته فى بخله أو إسرافه أو شتمه لها أو سخريته منها أمام الغير وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ".
6- إصرار الزوجة على عصيان زوجها فى المعروف وفى تلك الحالة لا يجوز وقوع الطلاق إلا بعد استنفاد وسائل الصلح .
7- وجود عجز عن الجماع عند أحد الزوجين .
-أن عدد التطليقات ثلاث متفرقات لقوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "والطلقة الأولى والثانية رجعية بمعنى أنه يجوز للزوج إعادة زوجته لذمته إذا رضت بالرجوع إليه وأما الطلقة الثالثة فنهائية لا رجعة بعدها إلا بعد زواج المرأة برجل أخر يطلقها بعد أن يجامعها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وإما تطليقها لإعادتها لطليقها فمحرم وفى الطلقة الرجعية قال تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "وقال "وبعولتهن أحق بردهن "وفى الطلقة النهائية البائنة قال "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ".
-الطلاق لا يقع إلا أمام شهود بمعنى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق وغيره من الألفاظ التى تحمل نفس المعنى وسواء معلق أو غير معلق – ولو كان ألف مرة – لا يعتبر طلاقا إذا كانا بمفردهما أو معهما شاهد واحد أو أطفال لا يعقلون وأما إذا شهد ذلك اثنين أو أكثر من العدول فمعنى ذلك وقوع الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم "ومما ينبغى ذكره أن قول الزوج لزوجته أمام الشهود أنت طالق لو تكرر ألف مرة فى المجلس الواحد أو فى أثناء العدة ألوف المرات لا يعتبر سوى طلاق واحد ولا يقع الطلاق الثانى إلا بعد الرجعة والإعادة للزوجة برضاها ثم الإشهاد على الطلاق .
-يترتب على الطلاق التالى :
1-العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاثة شهور من يوم الطلاق لقوله بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر ".
ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث لها بعد الطلاق لقوله تعالى بسورة البقرة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ".
والعدة الحامل يوم ولادتها والتى تحيض بعد أول حيضة بعد الطلاق والتى لا تحيض يوم طلاقها والسبب هو أن عدة الحامل بينت سبب العدة وهو ظهور خلو الرحم من منى الزوج والتى تحيض بحيضتها يكون رحمها خالى وأما اليائسة من الحيض فرحمها خالى منه ومن ثم فحكم الحائض والتى لا تحيض المذكور سابقا هو حكم منسوخ بحكم الحامل.
2-مكان وجود المطلقة فى العدة هو بيت الزوجية حيث تقيم فى إحدى حجراته بعيدا عن فراش الزوجية ويستثنى من ذلك حالة واحدة هى ثبوت جريمة الزنى عليها وليس للزوج أن يطرد طليقته من البيت فى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
3-المتعة وهى النفقة وهى واجبة على المطلق وتتمثل فى إطعامها وكسوتها مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "ومقدار المتعة هو حسب غنى الزوج أو فقره لقوله تعالى بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين "
4- الصداق وأحكامه فى الطلاق هى :
إذا كانت المطلقة لم يدخل بها المطلق فالصداق يقسم نصفين الأول تأخذه المطلقة والثانى يأخذه المطلق ويجوز للمطلقة أو لوليها أن يتنازلوا عن النصف الأخر للمطلق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "
ب-يعطى الصداق كاملا للمطلقة بعد الدخول بها ولا يحق للمطلق أخذ شىء منه فالقنطار هو حق الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
ج-يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا ارتكبت المرأة الزنى وهو الفاحشة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
د- يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا طلبت المرأة الطلاق وهو الافتداء وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "
5-الأطفال ويقصد بهم أولاد الزوج من زوجته وهم يبقون معه أى أن الحضانة والتربية هى حقه المطلق بدليل قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "فعند عدم اتفاق المطلقة وطليقها على إرضاع طفلهما ينبغى أن يبحث عن مرضعة أخرى له وهذا يعنى أن الطفل يوجد لديه فى بيته وبدليل أن المطلقة لو أرضعت الطفل فمن حقها أجرها الممثل فى إطعامها وكسوتها وإسكانها فى بيت طليقها وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن "ويحق للأم الحضانة فى حالة وفاة الأب أو فى حالة تنازل الأب عن الحضانة لها والدليل على هذا أن الله أباح للزوج تربية الربائب وهن بنات الزوجة فقال بسورة النساء "وربائبكم اللاتى فى حجوركم "فحجور الأزواج هى بيوتهم وإذا لم يكن للأطفال أب وأم لوفاتهما تكون الحضانة للجد أبى الأب أو للجدة زوجته ثم اخوة الأب وتظل الحضانة فى عائلة الأب إلا فى حالة عدم وجود أحد منهم فى البلدة فتحول لأبى الأم وأمها واخوتها .
6-الخطبة فى العدة وهى لا تجوز وإنما تحرم على المطلقة والأرملة خلال مدة العدة والجائز هو الاتفاق على الزواج بعد انتهاء العدة فى أثناء العدة لأن الله حرم عقدة النكاح وهى إمضاء ميثاق الزواج بالدخول حتى يبلغ الكتاب أجله والمراد حتى تنتهى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "وطلاق المخطوبة وهو ما يسمونه فسخ الخطبة يوجب على الخاطب المطلق الذى لم يمس أى يدخل متعة أى نفقة للمطلقة قدرها ثلاث حيضات لقوله تعالى بسورة البقرة "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين ".
7- إعادة زواج المطلقة :يحدث أن يطلق الرجل زوجته لسبب ما من الأسباب وبعد ذلك يمضى الوقت ويحدث بين الرجل وطليقته تراضى أى اتفاق على العودة لعش الزوجية على أن يعيشوا بالمعروف أى يتعاشروا بالحسنى وإذا حدث هذا التراضى لا يحل لأقارب المطلقة منعها من العودة لقوله تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم "ولا يوجد فى الإسلام شىء اسمه رد المطلقة أثناء العدة أو بعد العدة دون رضاها لقوله السابق بسورة البقرة "إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
وهذه الإعادة هى فى الطلاقين الأول والثانى وأما الطلاق الثالث فيحرم على الرجل طليقته إلا فى حالة واحدة هى أن تتزوج أى يدخل بها زوجا أخر ثم يطلقها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وليس من أجل إعادتها لزوجها وفى تلك الحال يحق لهما العودة إذا علما أنهما سيطيعان الله بهذا الزواج وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ".
8- طلاق الافتداء وهو طلب المرأة الطلاق من زوجها مقابل أن تتنازل له عن الصداق والمتعة وهذا الطلب من المرأة لابد أن يكون سببه خوفها من أن تعصى أحكام الله إذا ظلت فى عصمة زوجها وأن يكون زوجها رافضا طلاقها دون تناولها عن حقوقها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
9- طلاق المخطوبة وهى التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله "فمتعوهن "لمدة ثلاثة حيضات أو شهور .
10- طلاق زوجة المفقود والأسير والمفقود هو الزوج الذى انقطعت الأخبار عنه فلا يعلم ما إذا كان حيا أو ميتا والأسير هو الزوج الذى وقع فى قبضة العدو فى الحرب ويلحق به السجين المسلم فى بلاد الكفر حيث لا سجن فى الإسلام وكل هؤلاء يتم تطليق زوجاتهم بعد مرور أربعة أشهر على غيابهم إذا طلبت زوجاتهم الطلاق والمفقود هنا يطلق القاضى زوجته وأما الأسير والسجين فيرسل لهما القاضى كى يطلقا فى محبسهما فإن لم يمكن الإرسال طلق القاضى الزوجات لعدم القدرة على الإرسال أو الرد .
11- طلاق المرض ويقصد به أن يطلب طرف الطلاق بسبب مرض الطرف الأخر ولا يجوز طلب الزوجة الطلاق لمرض زوجها المزمن كما لا يجوز للزوج تطليق زوجته بسبب مرضها ويستثنى من المرض مرض واحد هو مرض العجز عن الجماع فإذا كانت المرأة عاجزة عن الجماع تطلق وإذا كان الرجل عاجزا عن الجماع وجب أن يطلق المرأة لأن هذا المرض يفقد الزواج أساسه وهو القدرة على الجماع ومن تمام الحديث عن المرض نقول أن إصابة بعض الأزواج والزوجات بأمراض معدية وليس لبعضها علاج ناجع لا يحتم وقوع الطلاق إلا إذا شكل المرض حرجا أى ضررا يؤدى إلى فقد أعضاء من الجسم أو تلفها أو إلى الموت وقد حرم الله كل ما فيه حرج فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "وفى تلك الأمراض الخطرة يتم الطلاق إذا طلب طرف ما الطلاق ويكون هذا الطلاق منعا للضرر وينبغى على القاضى استشارة الأطباء فى تلك الحالات المرضية والعمل بما يقولون لأنهم أهل العلم فى مجال المرض .
12-شروط وقوع الطلاق وهى :
-وجوب إشهاد بعض المسلمين لقوله تعالى بسورة الطلاق "واشهدوا ذوى العدل منكم ".
-أن يطلق الزوج زوجته أمام الشهود بالقول الدال على الطلاق إذا كان متكلما أو بالإشارة الدالة على هذا لغير المتكلم ولا يجوز التوكيل فى الطلاق ولا يشترط فيه حضور المرأة إلا أن تكون غير مصدقة لشهود الطلاق فعند هذا يتم إحضار المطلق ليقول لها أنه طلقها ويجوز أن يعيد عليها ما يسمونه يمين الطلاق مرة أخرى ولا يشترط أيضا أن تكون المرأة طاهرة عند الطلاق فالله لم يحدد وقت معين للطلاق ويصح الطلاق فى كل الأحوال ما عدا الجنون والإكراه .
13- جهاز البيت لا تأخذ منه المرأة منه شىء بعد طلاقها سوى ما أحضرته من بيت ولى أمرها أو من مالها الخاص لأنها إذا أخذته فقد أكلت مال زوجها بالباطل .
النفقة :
تطلق على عدة معانى أهمها فى موضوعنا هذا المتعة ونفقة الأقارب وسوف نتحدث عن الأمر كما جاء فى الوحى الإلهى:
-إن المتعة واجبة على المطلق لقوله بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المحسنين "وهى حق للمطلقات لقوله بنفس السورة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".
-إن مقدار النفقة يكون حسب حالة الزوج المالية فإن كان موسعا أى غنيا زادت وإن كان فقيرا قلت لقوله السابق "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
-إن مدة النفقة هى مدة العدة وأكبرها هى مدة الحمل البادىء عند الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "وقد تستمر النفقة فى حالة واحدة هى إرضاع المطلقة طفلها فينفق عليها الزوج المطلق عامين لقوله بنفس الآية "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف" –-النفقة تتمثل فى إطعام المطلقة وكسوتها وعلاجها إن مرضت فى العدة ودفع تكاليف المسكن الذى يعيشان به طوال مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ".
- المتعة أى النفقة هى حق لكل المطلقات سواء دخل بهن أم لا وهذا يشمل المخطوبات حيث لم يمسهن أحد أى لم يدخل بهن أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ".
- النفقة للأرملة هى وصية واجبة فى مال الزوج الميت وكان الله فى أول الأمر قد جعل مدتها سنة بشرط أن تظل المرأة دون زواج فى بيت الميت فى تلك السنة ثم نسخ الحكم فجعل الوصية لأربعة أشهر وعشرة أيام وفى الحكم المنسوخ قال تعالى بسورة البقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف "و قال فى الحكم الناسخ "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ".
- إذا كان المطلق فقيرا أو معسرا لا يستطيع أن يدفع النفقة يجوز لمسلم أن يكون كفيلا له حيث يدفع النفقة عنه على الفور للمطلقة ويكون هذا دينا على المطلق أو هبة له من المسلم الكفيل حسبما يريد وهذا تطبيق لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".
- الإنفاق واجب على المسلم لكل ما من الأولاد لقوله تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "والزوجة لقوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "والأبوين بدليل وجودهما عنده فى الكبر وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما "وهؤلاء نفقتهم واجبة على المسلم سواء كان غنيا أو فقيرا وأما غيرهم من الأقارب كالاخوة والأخوات والأجداد والجدات فنفقتهم واجبة على المسلم الغنى وحده لقوله بسورة الإسراء "وأت ذا القربى حقه "وأما الفقير فإن فاض عنه أو عن والديه وأولاده وزوجته شىء فعليه أن يعطيهم إياه .
- إذا كان لدى الزوجة مال وزوجها فقير لا يكفى ما يجلبه من مال للإنفاق على الأسرة يجوز لها أن تنفق من مالها وعليها أن تحسب هذا المال إما دينا على زوجها وساعتها يكتب به عقد وإما هبة له ولأولادها.
- إذا كان الزوج بخيلا أو مسرفا وجب على الزوجة رفع أمره للقضاء ولها قبل رفع الأمر للقضاء أن تأخذ ما يكفيها وعيالها من هذا المال دون علم زوجها لأن فى عدم الأخذ إضرار بها وبعيالها ولم يجعل الله فى الإسلام حرج أى أذى أى ضرر فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
إثبات الضرر أو العصيان :
إن إثبات الضرر أو العصيان وهو النشوز يحتاج إلى أدلة إثبات قد تتشابه فى الحالتين وقد تختلف وهى :
-شهادة كل إنسان على نفسه لقوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ".
-شهادة الجيران والأصدقاء والأولاد سواء كانوا عقلاء أو لم يعقلوا وشهادة الأولاد تكون سرية فلا يكشف القاضى عن أقوالهم للوالدين حتى لا تحدث مشاكل بينهم فيما بعد .
-الضرر الذى يثبته الأطباء سواء كان ضربا أو إتلافا لعضو ما فى الجسم أو امتناع عن الجماع أو غير هذا .
-أى أدلة أخرى مثل رسائل مكتوب فيها شىء عن المشكلة .
-شهادة الأهل من الطرفين لأنهم سبق وتدخلوا لحل المشاكل بين الزوجين ويستدعى القاضى الحكمين بوجه خاص وممن لديه علم بالمشاكل من الأهل عامة .
والقاضى يسعى فى قضايا الطلاق سعيا حثيثا بحيث يأخذ الوقت الكافى لتقرير الحكم الصحيح حتى لا يظلم طرف من الطرفين .
الكفالة :
هى أن يقوم إنسان ما بدفع مال مقرر على إنسان أخر على أن يكون هذا المال دينا على الأخر أو هبة منه له والكفالة تدخل فى الزواج والطلاق فى موضوعين هما:
-المهر ولا تجوز فيه الكفالة لأن الله اشترط أن يكون الزوج معه المهر حيث طالب من ليس معه أن يستعفف حتى يغنيه فقال بسورة النور "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "والغنى لا يكون بالسلف .
-نفقة المطلقة والأولاد وتجوز فيها الكفالة لأنها واجبة على المطلق وعليه أن يدفعها حتى ولو استدان لقوله تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين "وأما المهر فليس واجب الدفع فى الحال ويمكن تأجيله سنوات حتى يفتح الله على الرجل أبواب الرزق وساعتها يدفعه لكى يدخل وأيضا المطلقة لن تعيش جائعة عارية بسبب عدم قدرة المطلق على الدفع الفورى وأما المخطوبة فهى ما زالت فى ولاية والدها أو ولى أمرها ومن ثم فهى منفق عليها .
النسب :
هو أن يكون الطفل من صلب أى منى الأب لقوله تعالى بسورة النساء "وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم "والمنى قد يكون فى حالة زواج أو فى حالة زنى وليس هناك مشاكل فى النسب إلا فى النادر من الأحيان وهو الاتهام بالزنى وتتخذ المشكلة الصور التالية :
أ?- اتهام الزوج زوجته بالزنى ومن ثم نفيه للطفل .
ب?- إقرار رجل وامرأة بارتكاب الزنى وأن نتيجة الزنى هى الطفل فلان .
وحكم الإسلام فى الصورة الأولى هو نسبة الطفل للزوج إذا نفت المرأة أنها زانية وأما إذا أقرت فينسب إليها بمعنى أن ينسب لعائلة أبيها فيسمى فلان مولى آل فلان إذا لم يقر الزانى معها بزناه وأما إذا أقر وهو الصورة الثانية حيث يقر الطرفان بالجريمة فإن الولد ينسب للزانى وهو أبوه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لأباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ".
ج-إقرار المرأة بارتكاب الزنى دون إقرار الزانى وحكمه هو نسبة الطفل لعائلة الأم فيقال فلان مولى آل فلان .
د- شهود أربعة على رجل وامرأة بالزنى وحكمه نسبة الطفل إذا حدث حمل قبل الزنى أو بعده بشهور إلى الزانى والمراد بالشهور هنا قبل الزنى وأما ما بعد الزنى فالمراد الولادة وكل هذا هو تطبيق لحكم آية الأحزاب ووسائل إثبات النسب أو نفيه هى الوسائل التى أقرها الله وهى :
- قسم الزوج خمس مرات بالله على زنى زوجته وصدقه فى قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ".
- قسم المرأة خمس مرات بالله على كذب زوجها وصدقها وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
- شهود أربعة على الزنى لقوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".
- إقرار الزانى أو الزانية بارتكاب الجريمة وهذا من ضمن الشهادة على النفس المذكورة فى قوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم "
وأما غير هذا من البحث فى المنى والأنسجة والقدرة على الإنجاب من عدمه فباطل لا يثبت به شىء ولا ينفى به شىء ومثلهم التشابه فى الصورة وإلا اعتبرنا مريم (ص)قد زنت بإنجابها عيسى (ص)وشبيهه مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "ولكن شبه له ".
وحسما للمشاكل مع الأب الذى نفى ولده فإنه إن اقتنع بحكم القضاء أعطيت الحضانة له على الولد وأما إذا لم يقتنع أو ظهر منه للقاضى أو للشهود ما يتضمن أنه سيسىء إلى الطفل فالواجب هو أن يكون فى حضانة الأم مع تكفل الأب بكافة نفقاته.
ومما ينبغى قوله أن الحكم الخاطىء فى قضايا النسب وارد ولكنه ليس خطأ القاضى وإنما خطأ الشهود أو الزناة الذين يشهدون زورا ومن ثم فمن يتعرض لهذا الحكم عليه أن يسلم أمره إلى الله ويربى الطفل المنسوب له زورا على الحق محتسبا هذا النسب والإنفاق على الطفل عند الله ولا يكره الطفل أو يضمر له الذى لأن لا ذنب للطفل فى كل ما يحدث .
ومن القضايا المتعلقة بالنسب ما يلى :
المدة التى ترفع بعدها دعوى نفى أو إثبات النسب وفى الإسلام لا يوجد ما يسمى بسقوط حق الدعوى لمرور مدة معينة وهو ما يسمونه تقادم القضايا ويعود هذا إلى أن الحق فى الإسلام لا يتعلق بزمان أو مكان فهو واجب متى سمحت الظروف برفع الدعوى فمثلا دعوى النسب قد ترفع بعد موت الأم بسبب اعترافها على فراش الموت لشهود أن طفلها فلان ليس ابن زوجها وقد تظهر أدلة كالأوراق التى غالبا ما تكون وصية بعد موت الزناة بمدد طويلة ومن ثم فدعوا النسب كغيرها من الدعاوى فى الإسلام ترفع للقضاء متى ظهرت أدلة الإثبات .
- مدة الحمل الذى ينسب به الطفل إل

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 1 زائر