زواج المتعه

أين قلبي ؟
مشاركات: 2
اشترك: مايو 11th, 2006, 9:21 pm

مايو 15th, 2006, 8:37 pm

فعلاً .. الله أكبر عليكم أيها التافهون ..

و أنا سأخرج من هذا المنتدى للأبد لأنه تااااااااااااافه و ليس فيكم واحد من عشاق الله
أنتم عشاق قلة أدب و عيب عليكم مهاجمة الأعراض و الشرف مهما كانت الأسباب و هذا لا ينم عن نقاش علمي سليم بل عن وقاحة ..
سامحكم الله ..
غريبة ..

برنابا
مشاركات: 156
اشترك: مارس 8th, 2006, 1:01 pm

مايو 16th, 2006, 7:20 am

اشكر اختي الكريمة"اين قلبي" على ردها الفطري ففعلا هذا يخدش الحياء والمروءه والعرض والشرف
وارجوا العفو اختي الكريمة
كل مااردت هو ان اثبت ان هذا الامر باطل ومحرم يرفضة العاقل بالفطرة ولا يقبلة حتى اصحابه كما بدر من احدهم في سياق الحوار
ففطرته رفضت بكل صراحة ولم يقبلة لنفسه لان فيه الضرر والاذى

وانا ماكنت لافعل هذا ولا لاقبلة لنفسي او اقبله لاعراض الناس

ودمتم
لا اله الا الله محمد رسول الله

farqleta
مشاركات: 4
اشترك: مايو 15th, 2006, 8:34 am
المكان: الكويت

مايو 17th, 2006, 8:05 am

زواج المتعه هو زواج بس فيه المده ، ولا بد ان تم فيه الشروط يعني لا يجوز ان تتمتع بامرءة متزوجه، او ببنت باكر.
اذا اعطيت الناس شغلة كنس االارض وتنظيف الحمامات هذه شغلة شريفه ولكن لا تناس اي شخص فزواج المتعه هو حلال لانه احله رسول الله صلى له علية واهل وسلم وعمل به في خلافة ابي بكر ومنعه عمر ، ولكن لا يناسبني ان اعطي اختي او امي اذا توافرت الشروط ، لاي شخص يطلب المتعه.
المرءة التي لا تجد من يصرف عليها ولا تريد ان تقع في الرذائل تسلك هذه المسلك بالشروط الاسلامية ، طبعا هنالك من اخذ يتخبط بزواج المتعه وجعله لعبة انا لا احاسب الدين الاسلامي على هذا التحليل ولكن الناس تتصرف على هواها .
وهناك زواج كزواج المتعه ،المسيار والعرفي وغيرها .

alanar
مشاركات: 221
اشترك: إبريل 7th, 2006, 3:35 pm
المكان: ارض الله الواسعه

مايو 20th, 2006, 9:31 am

س) ما معنى زواج المتعة؟

جـ ) هو الزواج المحدد بأجل مقابل مهر متفق عليه بالتراضي، وينتهي زواج المتعة بانتهاء الأجل المحدد، وليس هناك حد أدنى أو أقصى للأجل. ويثبت بهذا الزواج النسب. وتستحق الميراث إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج، وهذا هو رأى فقهاء الشيعة.



س) هل يصح أن يتزوج المسلم لأجل المتعة فقط ؟

جـ ) نعم. فالحيوان يمارس الجنس لأجل التكاثر وبقاء النوع فقط، أما الإنسان المكلف بالشرائع فهو يمارس الجنس للمتعة وطلب الذرية. ولذلك فإن التشريعات الإلهية والقوانين الوضيعة حرصت على التفريق بين الزواج الشرعي والعلاقات غير الشرعية بين الذكر والأنثى. وعن المتعة والاستمتاع كسبب للزواج يقول الله تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع: النساء؛ 3) (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: النساء 24) أي بسبب تمتعكم بهن فعليكم دفع المهر فرضا واجبا. وبقدر ما أكد القرآن على تحريم الزنا فأنه سهل الزواج الشرعي ودعا إليه.



س )ما هو الحكم الفقهي لزواج المتعة ؟

جـ )هو من أهم الاختلافات التشريعية بين الشيعة والسنة؛ يحرمه السنة ويجيزه الشيعة، ولكل منهم أحاديث يستند إليها، وكلها أحاديث متضاربة ومتناقضة. وهذا التناقض بين أحاديث تحرم المتعة أو تجيزها موجود حتى في مصادر الحديث لدى أهل السنة التي تجمع على أن النبي قد أحل المتعة في حياته ثم حرمها، وتقول أن بعض الصحابة مارسها في عصر النبوة. وفى البخاري عنوان في هذا الموضوع يقول"باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرا" بما يعنى أنه أباحها من قبل ثم حرمها؛ ثم عنوان آخر أكثر وضوحا ودلالة في صحيح مسلم يقول (باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة). وتجد مثيل ذلك في سنن أبى داود وابن ماجة والنسائي والترمذي والدرامي وموطأ مالك ومسند احمد بن حنبل وتفسير الطبري، وتعليق ابن حجر على البخاري في كتابة فتح الباري حيث يقول نقلا عن ابن حزم انه ثبت إباحة زواج المتعة بعد النبي من الصحابة ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابن أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث إلى أخر خلافة عمر؛ ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير"، وقد تزوج ابن جريج فقيه مكة سبعين مرة بالمتعة تأكيدا لحلها.

المهم في الموضوع أن أهل السنة يجمعون على أن النبي احل زوج المتعة ثم حرمها. بينما يتمسك الشيعة بأن النبي أحل زواج المتعة ولم يحرمه.



س ) وهل يملك النبي أن يحل شيئا ثم يحرمه فيما بعد؟

لا بد من الاحتكام للقرآن الكريم في هذه القضية. والسؤال المنهجي هو هل من حق النبي أن يحل أو يحرم أم هو مبلغ للتشريع بحلاله وحرامه فقط؟ الإجابة تبدأ بتوضيح الفارق بين مفهوم النبي ومفهوم الرسول في القرآن.

فمحمد عليه السلام يوصف بالرسول حين يُبَلّغ الرسالة أي القرآن بما فيه من تشريع وحلال وحرام؛ والرسول بذلك تكون طاعته هي طاعة لله تعالى لأته المبلغ للقرآن؛ وحين ينطق بالقرآن يجب أن يطاع لأن المطاع هو كلام الله في الحقيقة يقول تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ النساء64) (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ: النساء 80).



أما النبي في مفهوم القرآن فهو محمد عليه السلام في تعاملاته وشئونه خارج الوحي. ومن هنا نجد المفارقة واضحة في القرآن بين الأمر بطاعة الرسول ومجيء اللوم والعتاب للنبي كأن يقول سبحانه تعالى له (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ التحريم 1) والملاحظ أن كل العتاب للنبي جاء له بصفته الشخصية أو بصفة النبي؛ بينما جاء الأمر بإتباعه بصفته الرسول؛ ومعنى ذلك أن محمدا النبي هو أول من يطيع الرسول أي الرسالة أي القرآن، يقول له ربه ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّه وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك:الأحزاب 1؛ 2 ). وتجد التاريخ الشخصي للنبي في القرآن يأتي بوصفه النبي؛ مثل قوله تعالى ( يا نساء النبي....)( يا آيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي....)( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ). ومعناه فيما يخص موضوعنا أن الرسول هو الذي بلغ التشريع عن ربه من خلال القرآن الكريم؛ وأن النبي في حد ذاته لا يملك التشريع؛ فإذا حدث وأفتى في شأن تشريع يخص شخصه قال له ربه (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك). يؤكد هذا أن النبي كان إذا سئل في أي شيء انتظر إلى أن تأتى الإجابة وحيا قرآنيا. فينزل الوحي القرآني يقول "يسألونك عن... قل.... " وبعض الأسئلة كان يعرف النبي مقدما إجاباتها من خلال ثقافته العربية مثل (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ البقرة189) أو يعرف إجابتها من خلال ما نزل من قبل من الوحي القرآني كما تكرر في موضوع رعاية اليتيم في السور المكية؛ ثم جاء نفس السؤال في المدينة وتكررت الإجابة من الوحي القرآني بنفس الموضوع "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير"، أو كما يحدث في السؤال عن الساعة ودائما كان يتكرر سؤال النبي عنها وينزل القرآن ويؤكد نفس الإجابة؛ ولو كان النبي يملك حق الإفتاء لقرأ عليهم الآيات السابقة؛ ولكنه كان ينتظر الإجابة من السماء؛ لأنه ليس من حقه أن يجتهد في الإفتاء والتشريع؛ وبالتالي ليس من حقه أن يحلل أو يحرم؛ فتلك وظيفته كرسول حين يبلغ الرسالة. أي القرآن. وبالتالي أيضا فإن النبي لم يتحدث مطلقا في أمور تشريعية. و أخيرا فإن تلك الأحاديث المتضاربة في موضوع زواج المتعة بين السنة والشيعة لم يعرفها عصر النبوة؛ ولا شأن للنبي عليه السلام بها مطلقا، إنها خلافات فقهية ارتدت ثوب أحاديث منسوبة للنبي افتراءا وتزويرا، وبها جعلوا النبي عليه السلام يقول قولا وينقضه بقول آخر، ويحل ويحرم ثم يحل ويحرم نفس الشيء. إذا فعل شخص عادى هذا التردد والاضطراب اتهمه الناس في عقله وفقدوا الثقة في قدرته على التمييز. فكيف إذا كان هذا الشخص رسولا نبيا؟



أي أن أولئك الأئمة الذين افتروا على رسول الله كذبا قد اتهموه ضمنيا في عقله وتفكيره، ولأنه يقوم بالتشريع – عندهم – فإنهم أيضا يتهمون تشريع الإسلام بالتناقض والاختلاف والاختلاق.





ســـ) اذن ما هو الاصل التاريخى لهذه الاحاديث ؟

جــ ) تعقدت الحياة الإجتماعية للمسلمين فى العصر العباسى؛ وازداد نهم الرجال للتمتع بالجوارى وغير الجوارى؛ ولانه كان مجتمعا متدينا تدينا سطحيا فقد كان يبحث عن فتوى تبرر كل شىء، واذا ارتدت الفتوى ثوب الحديث أصبحت مقدسة وازدادت قوتها وتأثيرها وعملها. لذا نسبوا تلك الفتاوى للنبى عليه السلام بعد قرنين وأكثر من وفاته، وهو لا يدرى شيئا عما افتروه على لسانه. ولأنهم مختلفون متشاكسون فقد اختلفت فتاويهم، أى اختلفت أحاديثهم المزورة المنسوبة كذبا للنبى عليه السلام. ولقد كان أكثر الخلاف بين طائفتى الشيعة والسنة، لذا تحولت بعض المسائل الفقهية ومنها زواج المتعة الى ميدان حرب مذهبية تبارى فيها كل فريق فى تعضيد رأيه بما يفتريه من أحاديث تعزز وجهة نظره. ولأن العصر العباسى هو عصر التدوين فقد تم تدوين تلك الأحاديث المزورة على أنها أحاديث نبوية. واستعراض التاريخ الزمنى يؤكد تعقد المشكلة وتعقد الجدال بالحديث حولها بمرور الزمن. فموطأ مالك لم يأت فيه فى زواج المتعة إلا حديثان فقط، وهو أقدم كتب الفقه؛ وقد مات مالك عام 179. وحين تصل إلى بن حنبل تجدها حوالى 22 حديثا، وقد مات ابن حنبل سنة 256هـ. وفى صحيح مسلم 30 حديثا بالمكرر، وقد مات مسلم 261هـ.

وهكذا.. بمرور الزمن تعقدت المشكلة إجتماعيا وتعقد النزاع الفقهى بين السنة والشيعة فازداد انتاج الأحاديث المتضارية تعبيرا عن ذلك كله، وبها خلقوا مشكلة وموضوع زواج المتعة. لو اتجهوا للقرآن يطلبون الهداية لعرفوا الاجابة، الا انهم جعلوا القرآن مهجورا منذ البداية وعولوا على تزوير الأحاديث بغيا فيما بينهم وأدمنوا هذه الصناعة البذيئة فضلوا وأضلوا، كما فعل السابقون.





ســ ) هل تعرض القرآن الكريم لموضع (زواج المتعة ) بالتفصيل ؟

جــ ) حين نزل القرآن الكريم كان الزواج الشرعى معروفا. وقبل أن يكون نبيا؛ وقبل نزول الوحى تزوج محمد بن عبد الله من السيدة خديجة زواجا شرعيا، بل انه عليه السلام جاء من آباء واجداد تزوجوا زواجا شرعيا صحيحا و( الله اعلم حيث يجعل رسالته) " الانعام 125" ولا يمكن ان يختار الله تعالى رسولا إلا إذا كان قد جاء من اسلاف تزوجوا زواجا شرعيا. بالطبع كانت هناك فى الجاهلية تجاوزات فى الزواج الشرعى فى نكاح المحرمات ( زوجة الأب؛ الجمع بين الأختين ) وعضل المرأة (أى منعها من الزواج)،وأكل حقوقها المالية الخ.... ونزل القرآن يعالج كل هذه الموضوعات وينقى الزواج الشرعى من الرواسب الجاهلية، ومن خلال التفصيلات القرآنية وردت أسس الزواج الشرعى وهو أقدم "عرف" او"معروف" تعارف عليه البشر؛ ولا يزال.

ومن خلال التفصيلات القرآنية عن الزواج يمكن ان تعرف حكم ما يسمى بزواج المتعة.



ســ ) المدافعون عن زواج المتعة يستدلون بقوله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة): "النساء24" ويقولون انه ذكر لفظ "المتعة" وذكر "الأجر" وذلك يعنى زواج المتعة.. هل هذه حجة قرآنية على جواز زواج المتعة؟

جــ ) لا.. لأن القرآن فى هذه الآية يتحدث عن الزواج الحلال إجمالا. فى الآية السابقة لهذه الآية تحدث رب العزة عن المحرمات فى الزواج من الأم والبنت والأخت..الخ، الى أن يقول فى هذه الآية فى جواز الزواج من بقية النساء غير المحرمات:" (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). أى أحل الله لنا أن نتزوج بأمولنا طالبين العفة "محصنين" راغبين عن الزنا وكارهين له "غير مسافحين" وبسبب استمتاع الرجل بزوجته الشرعية فلابد أن يعطيها صداقها ومهرها؛ ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة)



ســـ ) ولكن القرآن لا يتحدث هنا عن الصداق وإنما يذكر الأجر قائلا:"فآتوهن أجورهن" فهل يطلق لفظ الأجر على المهر؟

جــ ) نعم... بل هو الغالب فى كلام القرآن الكريم عن الصداق والمهر، فالله تعالى يقول عن صداق ومهر الجارية (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) النساء25". ويقول عن زواج المؤمنة وزواج الكتابية (اليهودية والنصرانية) (اليومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة:5 ". فجعل مهر الزوجة المؤمنة والكتابية موصوفا بأنه أجر........

وقال عن زواج المؤمنة المهاجرة فى سبيل الله (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)" الممتحنة10". وأكثر من ذلك أنه تعالى قال عن زواج النبى نفسه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ)"الاحزاب50" أى دفعت مهورهن. اذ فالأجر فى قوله تعالى عن الزواج (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) إنما يعنى المهر والصداق..



ســ ) إذن ما هو الفرق بين الزواج المتعارف عليه وزواج المتعة ؟

جــ ) إن الزواج المتعارف عليه يكون مطلقا بدون تحديد مدة للزواج؛ أما زواج المتعة فهو محدد بمدة يتفق عليها الطرفان.



س: وهل يجوز فى الزواج الشرعى أن يتفق الطرفان على تحديد مدة للزواج ؟

ج ) نعم، لأن الأصل فى الزواج التراضى والاتفاق:

1- فالمهر حق للزوجة ولكن إذا رضيت بإرادتها الحرة التنازل للزوج عن جزء من المهر جاز ذلك. والله تعالى يقول (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) "النساء 4". أى يجوز بالتراضى والإتفاق أن يتنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقوقه؛ هذا مع كون الصداق فريضة واجبة قال عنها الله تعالى فى زواج المؤمنين (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) "الاحزاب50" .

2_ ويجوز أيضا ان يتراضى الطرفان على زيادة بعد المهر؛ والله تعالى يقول (فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورههن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" النساء ". فإذا تراضى الطرفان على جزء زائد على الفريضة أى الصداق كان ذلك ملزما لأنه تم عن تراض واتفاق.

3_واذا تراضى رجل وامرأة على الزواج وأراد ولى الأمر منع ذلك الزواج أى أراد "عضل المرأة" فإن القرآن يمنع ذلك العضل طالما تراضى الرجل والمرأة على الزواج بالمعروف؛ والله تعالى يقول (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف) "البقرة232". أى أن التراضى فى عقد الزواج بين الطرفين يسرى فوق إرادة ولى أمر الزوجة.

4_ وحتى بعد حدوث الطلاق ووجود طفل فإن فصال الطفل عن الرضاع يجب أن يكون بالتراضى والتشاور بين الاب والام "(لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" البقرة233".



5_ وحتى فى قصص الأنبياء فى القرآن الكريم نجد أهمية ذلك التراضى فى عقد الزواج؛ فقد تراضى موسى عليه السلام مع الرجل الصالح على صداق مناسب (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِين قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل" القصص 27؛28". اتفق موسى مع الرجل الصالح على أن يدفع مهر ابنته عملا عنده لمدة ثمانى سنوات فإن أتم عشر سنوات عملا فذلك تفضل من موسى؛ ووافق موسى على أساس ان يختار لنفسه أى الأجلين دون حرج، وجعلا الله تعالى وكيلا على عقد الزواج. ذلك نوع جديد من الصداق؛ ان يكون عملا يؤديه الزوج يستمر عدة سنوات، ولانه تم التراضى عليه فقد أصبح لازما وأصبح به العقد صحيحا.



6_ والقاعدة القرآنية الشرعية تجعل العقد شريعة المتعاقدين؛ والله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ) المائدة1".

وعليه فإنه يمكن القياس هنا؛ مع الأخذ فى الإعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التى يعقدها الانسان؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه "ميثاق غليظ" النساء21". فإذا تراضى الطرفان على شرط فى عقد الزواج اصبح ملزما للطرفين؛ لأن ذلك فى إطار الزواج الشرعى وليس فيه تلك التجاوزات التى نهى عنها القرآن وليس فيه ايضا ذلك "السفاح" او" اتخاذ الاحذان" اى الزنا واتحاذ العشيقة.......

وعليه فإن اتفاق الزوجين على تحديد مدة للزواج لا يقدح فى صحة الزواج خصوصا وأن قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" جاء عاما فيما يقع عليه التراضى، سواء كان التراضى على جزء زائد على المهر او المؤخر او كان على تحديد مدة للزواج او على شىء اخر فى إطار الزواج الشرعى.





ســ ) أذن على هذا فإننى استطيع ان اتفق مع أى امرأة على أن أتزوجها لمدة نصف ساعة ثم اطلقها بعد ذلك ويكون زواجا شرعيا ؟

جــ ) لكى يكون ذلك زواجا شرعيا لابد من مراعاة الشرع فى كل شىء.

1- قبل عقد الزواج

· لابد ان تكون من خارج المحرمات المنصوص عليهن فى سورة النساء (24:22)

· ولابد ان تكون عفيفة غير موصوفة بالزنا مصممة عليه دون توبة، فاذا تابت عن الزنا زالت عنها تلك الصفة، ونفس الحال للرجل الزانى اذا تاب، {الفرقان : 68 ـ70 }.

· وألا تكون مشركة – ليس الشرك العقيدى فى التعامل مع الله تعالى، فذلك مرجعه لله تعالى يحكم فيه بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه مختلفون – ولكن الشرك السلوكى فى التعامل مع البشر، بمعنى الاعتداء بالقتل على المسالمين، أو الاجرام الذى يستحل قتل الأبرياء، أو الارهاب بالمفهوم المعاصرالذى يعنى قتل المدنيين وغير المحاربين، فالارهابى فى عصرنا هو المشرك مهما كان الشعار الذى يرفعه – وذلك طبقا لمفهوم القرآن عن مصطلح الشرك السلوكى فى التعامل مع الناس. ومن يبتغ التأكد فعليه بمراجعة المصحف المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ليتدبر الآيات التى ورد فيها ألفاظ ومشتقات الاسلام والايمان والشرك والكفرو الفسق والظلم والاجرام والاعتداء والعدوان والقتال والبغى. ونعود الى موضوع المتعة وتحريم القرآن الكريم للزواج من المشرك ـ أى القاتل الارهابى المجرم والمشركة التى على شاكلته ـ والمدمنة للزنا والمدمن للزنا دون توبة. الله تعالى يقول عن ذلك: " (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين).

* ولابد أن توفى عدتها إذا كانت قد تزوجت من قبل ودخل بها زوجها.

أما اذا كانت فتاة او مطلقة لم يدخل بها زوجها فليست لها عدة، والله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الاحزاب 49".

2- فى عقد الزواج :

طالما كانت خالية من كل الموانع الشرعية كانت صالحة للزواج الشرعى اذا دفع مهرها لأنه فريضة وحق للزوجة. ويتم عقد الزواج بحضور الولى - الذى تختاره العروس - واثنين من الشهود، وكأى عقد يجوز لكل طرف ان يشترط لنفسه ما يشاء طالما رضى الطرف الآخر، وما تم الاتفاق عليه يصبح فى العقد واجبا ملزما. وكانت العقود تتم شفهيا، أو يتم كتابتها. وبقيام الدولة الحديثة فى مصر تم صياغة عقد موحد فى بنوده الأساسية لكل زواج، وتحدد شخص معين أصبح مأذونا له بكتابة العقد للزوجين – هو المأذون الشرعى – ولكن هذا لا يمنع من شرعية أى عقد زواج بدون مأذون، أو بدون كتابة طالما حضر وشهد الولى والشهود وأخذت المرأة صداقها.

3- واذا تم عقد الزواج بشرط تحديد مدة معينة وكانت نصف الساعة كما تقول ثم طلقها بعد نصف ساعة فذلك يتطلب الحقوق والالتزامات الشرعية الآتية :

ا - أن تظل فى بيته ينفق عليها طيلة مدة العدة للتأكد إن كانت حاملا من عدمه؛ والعدة "ثلاث حيضات" للمطلقة؛ اى حوالى ثلاثة اشهر.

ب – اذا تبين فى مدة العدة انها أصبحت حاملا امتدت عدتها إلى الوضع – الولادة - تحت رعايته ونفقته.

ج- واذا أنجبت كان عليه نفقة المولود الى أن يشب ويعتمد على نفسه، وكان عليه أيضا نفقتها إذا كانت ترضع الطفل؛ والله تعالى يقول عن حقوق المطلقة (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى " الطلاق6"

د- وبعد العدة واكتمالها تصبح المرأة صالحة للزواج مرةاخرى؛ ولكن فى كل الحالات يكون للمطلقة حق المتعة وهو قدر من المال يحدد بالمعروف والله تعالى يقول (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين " البقرة 241)

ه- وحقها فى المتعة لا ينفى حقوقها الأخرى مثل الميراث اذا توفى وهى فى عصمته، اوإذا كان لها مؤخر صداق.

وتلك الحقوق التى كفلها الله تعالى للزوجة والمطلقة قد حصنها القرآن بسياج هائل من التخذيرات والأنذارات حتى لا تتعرض للإنتهاك من الرجل؛ وذلك التحذير والتهديد مرجعه إلى أن الانسان هو وحده الذى يستطيع التنفيذ ويستطيع ايضا العصيان والتلاعب ولا تستطيع قوة بشرية ان ترغمه على إنصاف امرأة يريد الكيد لها. والمحاكم الشرعية وما يحدث فيها خير دليل على ذلك.

والمهم ان زواج نصف ساعة يترتب عليه آثار جانبية خطيرة بعد المهر؛ اى تنقضى الثلاثون دقيقة من ( زواج المتعة) ويأتى بعدها شهور من المعاناة ينفق فيها على المطلقة ما بين نفقة إلى سكن إلى متعة؛ ثم اذا كانت للزواج آثار جانبية، أى أسفر الزواج عن حمل كانت المصيبة اعظم؛ ليس فقط فى الرضاعة والانفاق على الطفل؛ ولكن فى اكتسابه ابنا لم يكن فى حسبانه وهو يحلم بمتعة النصف ساعة......

هذا هو الزواج الشرعى ومستلزماته سواء كان لمدة نصف الساعة أو كان تأبيدة تستهلك العمر....

وإذا طبقنا الزواج الشرعى ـ المؤقت أو المؤبد ـ وفقا لتشريعات الله تعالى فى القرآن الكريم أصبح التراث المكتوب عن زواج المتعة نوعا من اللهو الفقهى أو القصف الحربى بالأحاديث المزورة.

والله تعالى المستعان.


(((( منقول))))
قال تعالى (ومن اصدق من الله حديثا)

Tahloube
مشاركات: 261
اشترك: ديسمبر 25th, 2005, 8:07 pm

مايو 21st, 2006, 10:55 am

هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟

يوجد في الاسلام تحريم للزواج المؤقت سواء اعجب ذلك الشيعة ام لم يعجبهم. واذا رضوه
لانفسهم ونسائهم (ومنهن امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم) فليفعلوه ووزر الزنا عليهم.. لكن
ليس لهم ان يستحلوه وهو حرام حرام حرام.. ولم اعلم في تشريعات الاسلام شيئا حرم
الاسلام مقدماته وقطع الباب عليه مثل الزنا.. وليس لهم ان ينسبوا استحلالهم له للاسلام
فالاسلام منه ومنهم براء.. الاسلام هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودين اصحابه
ومنهم علي رضي الله عنهم اجمعين ..لا دين ابناء الانكحة المحرمة..

اما اصطياد النصارى وتصيدهم لخلافات المسلمين مع الشيعة (جهل منهم من جهل وعمد
منهم من عمد ) فهذا من ياسهم ان يجدوا على ديننا ممسكا واحدا يدينه .. كيف ذلك وهو
من لدن رب العالمين لا من عبث البشر .. اما اذا اصروا على التصيد فلينظروا اولا في عقر
كنائسهم التي تدعي الرهبنة ليروا مئات قضايا التحرش بالقصر من الاولاد ولا يظنوا اننا لا
نعرف عن المدافن الجماعية للاطفال حديثي الولادة من ابناء الراهبات (!!) والرهبان (!!) في
افنية كنائس روما العظيمة .. بل ليفكروا اي مكانة لدينهم في قلوب معتنقيه الذين يذهبون
لدور السينما ليستمتعوا بالتطاول على المسيح عليه السلام ووصفه بالزنا والشذوذ حاشا
لله ولانبيائه الكرام . ام لم تسمعوا بفيلم "Da Vinci Code" ؟ يا جماعة بيتكم من زجاج
متهشم ايل للسقوط فبالله اصلحوا شئونكم قبل ان ترموا بنياننا المتين بالحجارة ..

اما الشيعة .. فاستحلفكم بالله ان تدرسوا الاسلام او تتركوه وتعيدوا تسمية انفسكم. فلا
عقيدتكم من عقيدتنا ولا دينكم ديننا .. فاما ان ترضوا بتوحيد الله لا شريك له وترضوا بدين
الله ورسوله وتدعوكم من تعظيم علي وال البيت تعظيم النصارى لعيسى, واما ان تسموا
انفسكم باسم جديد غير الاسلام .. وليكن من تاريخكم المجوسي مثلا .. فهذا ادعى لفهم
الامور.. فوالله لقد اساتم للاسلام اساءة لا يعلمها الا الله ثم من حاول الدعوة الى الاسلام
فوجد مصائبكم تزكم الانوف وتحول دون وصول الحق للباحثين عنه.

ولا حول ولا قوة الا بالله

اختكم

Tahloube
مشاركات: 261
اشترك: ديسمبر 25th, 2005, 8:07 pm

مايو 21st, 2006, 10:57 am

http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ar ... 0738&dgn=4

وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :

أ?. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .

فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .

والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

Tahloube
مشاركات: 261
اشترك: ديسمبر 25th, 2005, 8:07 pm

مايو 21st, 2006, 11:01 am

ب?. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .

والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع .

فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .

فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

رواه مسلم ( 1407 ) .


**** من المصدر السابق

فاقرأ وافهم - هداك الله - ثم اكتب .. ولا تكن ممن تسبق كلمته تفكيره فيكثر ندمه ويطول


اختكم

Tahloube
مشاركات: 261
اشترك: ديسمبر 25th, 2005, 8:07 pm

مايو 21st, 2006, 11:04 am

http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=1373

السؤال:


السؤال :
ما حكم نكاح المتعة ؟.

الجواب:

الجواب :
نكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406 ) - وذلك أن الزوجة هي التي تطول عشرتها ، كما قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " سورة النساء 19 وهذه لا تطول عشرتها ، وأيضا فالزوجة هي التي تسمى زوجة شرعية ، وتدوم صحبتها ، وذكرت في قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " سورة المؤمنون 6 وهذه ليست زوجة شرعية ، لأن بقاءها مؤقت زمنا يسيرا ، وأيضا فالزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها ، لقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " سورة النساء 12 ، وهذه لا ترث لأنها ليست زوجة لقصر مدتها مع الرجل ، وعلى هذا فنكاح المتعة يعتبر من الزنا ، ولو حصل التراضي بينهما ، ولو طالت المدة ، ولو دفع لها مهرا ، ولم يرد في الشرع ما يبيحه سوى إباحته في زمن الفتح ، حيث حضره عدد كبير من الذين أسلموا حديثا ، وخيف من ردتهم ، لأنهم اعتادوا على الزنا في الجاهلية ، فأبيح لهم هذا النكاح ثلاثة أيام ، ثم حرم إلى يوم القيامة - رواه مسلم 1406 -.



من اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين ص41 . (http://www.islam-qa.com)

alanar
مشاركات: 221
اشترك: إبريل 7th, 2006, 3:35 pm
المكان: ارض الله الواسعه

مايو 22nd, 2006, 6:56 am

انت تقولين (((نكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406


ونحن نقول لكي انك كاذبه كما كذب مسلم ومن اخرج ذلك الحديث عنه!!

ارجعي للموضوع المكتوب بالاحمر ؛؛وقبل القراءه انزعي عن عينيك نظاره الرواه جميعا

وستجدين ما يسر باذن الله

لكي تحياتي
قال تعالى (ومن اصدق من الله حديثا)

برنابا
مشاركات: 156
اشترك: مارس 8th, 2006, 1:01 pm

مايو 22nd, 2006, 8:39 am

شكرا لك اختي الكريمة على الموضوع احييك رغم اني قاطعت هذا الموضوع الا انني احببت ان ارد لاشكرك

تحياتي
Tahloube كتب:هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟

يوجد في الاسلام تحريم للزواج المؤقت سواء اعجب ذلك الشيعة ام لم يعجبهم. واذا رضوه
لانفسهم ونسائهم (ومنهن امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم) فليفعلوه ووزر الزنا عليهم.. لكن
ليس لهم ان يستحلوه وهو حرام حرام حرام.. ولم اعلم في تشريعات الاسلام شيئا حرم
الاسلام مقدماته وقطع الباب عليه مثل الزنا.. وليس لهم ان ينسبوا استحلالهم له للاسلام
فالاسلام منه ومنهم براء.. الاسلام هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودين اصحابه
ومنهم علي رضي الله عنهم اجمعين ..لا دين ابناء الانكحة المحرمة..

اما اصطياد النصارى وتصيدهم لخلافات المسلمين مع الشيعة (جهل منهم من جهل وعمد
منهم من عمد ) فهذا من ياسهم ان يجدوا على ديننا ممسكا واحدا يدينه .. كيف ذلك وهو
من لدن رب العالمين لا من عبث البشر .. اما اذا اصروا على التصيد فلينظروا اولا في عقر
كنائسهم التي تدعي الرهبنة ليروا مئات قضايا التحرش بالقصر من الاولاد ولا يظنوا اننا لا
نعرف عن المدافن الجماعية للاطفال حديثي الولادة من ابناء الراهبات (!!) والرهبان (!!) في
افنية كنائس روما العظيمة .. بل ليفكروا اي مكانة لدينهم في قلوب معتنقيه الذين يذهبون
لدور السينما ليستمتعوا بالتطاول على المسيح عليه السلام ووصفه بالزنا والشذوذ حاشا
لله ولانبيائه الكرام . ام لم تسمعوا بفيلم "Da Vinci Code" ؟ يا جماعة بيتكم من زجاج
متهشم ايل للسقوط فبالله اصلحوا شئونكم قبل ان ترموا بنياننا المتين بالحجارة ..

اما الشيعة .. فاستحلفكم بالله ان تدرسوا الاسلام او تتركوه وتعيدوا تسمية انفسكم. فلا
عقيدتكم من عقيدتنا ولا دينكم ديننا .. فاما ان ترضوا بتوحيد الله لا شريك له وترضوا بدين
الله ورسوله وتدعوكم من تعظيم علي وال البيت تعظيم النصارى لعيسى, واما ان تسموا
انفسكم باسم جديد غير الاسلام .. وليكن من تاريخكم المجوسي مثلا .. فهذا ادعى لفهم
الامور.. فوالله لقد اساتم للاسلام اساءة لا يعلمها الا الله ثم من حاول الدعوة الى الاسلام
فوجد مصائبكم تزكم الانوف وتحول دون وصول الحق للباحثين عنه.

ولا حول ولا قوة الا بالله

اختكم
لا اله الا الله محمد رسول الله

zakwan
مشاركات: 1075
اشترك: مارس 19th, 2006, 8:56 am
المكان: Dubai

مايو 22nd, 2006, 9:40 am

alanar كتب:انت تقولين (((نكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406


ونحن نقول لكي انك كاذبه كما كذب مسلم ومن اخرج ذلك الحديث عنه!!

ارجعي للموضوع المكتوب بالاحمر ؛؛وقبل القراءه انزعي عن عينيك نظاره الرواه جميعا

وستجدين ما يسر باذن الله

لكي تحياتي

لعمري انك انت الكذاب الاشر

لاتعرف كيف تناقش

ومااشطرك في المراوغة وتغير الشخصيات وقلة الادب والوقاحة

الم اقل لك سابقا الافضل لك ان تعيش في حظيرة خيولك فهي الانفع لك وهم الاقدر على فهمك

لو انك تقرأ ماكتب لوعية ماقصدتة الاخت الفاضلة وغيرها من الاخوة الافاضل

لكن الرفس من طبعك وهو احد شيمك الفاضلة :lol:
بسم الله الرحمن الرحيم
{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ} (108) سورة يونس.

Tahloube
مشاركات: 261
اشترك: ديسمبر 25th, 2005, 8:07 pm

مايو 22nd, 2006, 10:27 am

alanar كتب:انت تقولين (((نكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406


ونحن نقول لكي انك كاذبه كما كذب مسلم ومن اخرج ذلك الحديث عنه!!

ارجعي للموضوع المكتوب بالاحمر ؛؛وقبل القراءه انزعي عن عينيك نظاره الرواه جميعا

وستجدين ما يسر باذن الله

لكي تحياتي


من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم بتكذيب البخاري ومسلم ومن افنى عمره في البحث
في السنة ليجمع اصحها, لا يمنعه شيء من تكذيب عباد الله يمينا وشمالا بلا برهان.

الموضوعات التي نقلتها من موقع الاسلام سؤال وجواب موثقة التوثيق العلمي الكافي لمن كان
له قلب او القى السمع وهو شهيد, وقد نقلتها نقلا حرفيا من اجابات علماء موثقة من القران
والسنة. والحقيقة اني نقلتها ليس لامثالك (فاني اخشى ان تكون ممن قال الله فيهم : كلا
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) وانما لعابر سبيل ربما مر فاثارت مشاركتك في قلبه
شبهة ما, فرايت الافضل ان يرى الرد الشافي في نفس الموقع.

اما موضوعك الذي كتبته بالاحمر وتريدني ان اقراه فقد قراته قبل ان اكتب ردودي السابقة,
ولم اجد الا ما يسر شياطين الانس والجن..
ثم تريدني ان انزع نظارة الرواة (قصدك مسلم ؟!) قبل قراءة الموضوع.. وبم تريدني ان
استبدلها؟!! بنظارة التيه والتخبط التي كتبت بها موضوعك الغضنفراني؟! المنقول؟ ومن
اين نقلته؟ وما دليلك / دليلكم على صحة ما به من تخاريف؟

alanar
مشاركات: 221
اشترك: إبريل 7th, 2006, 3:35 pm
المكان: ارض الله الواسعه

يونيو 7th, 2006, 7:54 pm

[]انت تقولين

من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم بتكذيب البخاري ومسلم ومن افنى عمره في البحث
في السنة ليجمع اصحها, لا يمنعه شيء من تكذيب عباد الله يمينا وشمالا بلا برهان.

للمعلوميه البخاري اكبر كذاب على وجه الارض. ومتى صدق؟

لنرى................وانتي الحكم


هل من تفسير لهذه الاحاديث التي وردت

في صحيح البخاري وتعارض كتاب الله جمله وتفصيلا

لنرى

- أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في المسجد ، فناداه فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربعا قال : ( أبك جنون ) . قال : لا ، قال : ( اذهبوا به فارجموه ) .
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 7167
****************************** ***
- بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال : يا رسول الله ، اقض لي بكتاب الله ، فقام خصمه فقال : صدق يا رسول الله ، اقض له بكتاب الله وأذن لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( قل ) . فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا - والعسيف الأجير - فزنا بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على امرأته الرجم ، وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، فقال : ( والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة و الغنم فردوها ، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغدوا على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) . فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها .
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 7260
****************************** *
- أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا ، فأمر بهما فرجما ، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد .
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم
****************************** **

- عن علي رضي الله عنه ، حين رجم المرأة يوم الجمعة ، وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الراوي: الشعبي - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6812
****************************** **
ويروي البخاري باْن عمر بن الخطاب قال

92644 - قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان ، حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ، إذا قامت البينة ، أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان : كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده .
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6829
***********************
اما ما جاء في القران:-

الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس. بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته. يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون}. وبعدها قال تعالي مباشرة { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.
*****************************
ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا، ومن الصعب ايضا ان يحدث إقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد. ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها. وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي (يأتين الفاحشة) ولكن لم يتم ضبطها. وذلك العقاب ليس الجلد، وانما هو عقاب سلبي. يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب، يقول تعالي (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفّاهُنّ الموت او يجعل الله لهن سبيلا) النساء 15. وبمجرد اعلان توبتها، يطلق سراحها او تتزوج، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة.
****************************** *
وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية المملوكة، اذا وقعت في الزنا. فإن كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها علي ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة، اذ انها لا تملك حرية الاختيار. يقول تعالي (ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم) النور 33.
****************************** *****
واذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما علي المتزوجات الحرائر اذا وقعن في الزنا، ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) النساء 25.
****************************** *******
وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال في فترة العدة، ومن حق المطلقة في فترة العدة ان تظل في بيت الزوجية، ولكن تفقد هذا الحق اذا وقعت في الزنا، وحينئذ يكون من حق زوجها ان يطردها، ولكن بشرط ان تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لا يتاح لزوجها ان يتجنى عليها بالباطل. يقول تعالي عن تلك الزوجة المطلقة (لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله) الطلاق 1.
****************************** ******
والقرآن يصف الفاحشة بأنها (فاحشة مبينة) أي مثبتة، ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل.. وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة الاخري، وهي مائة جلدة.
***************************
وهناك عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق، وهي انه من حق الزوج ان يمنعها عن الزواج الي ان تدفع له بعض ما اعطاه لها في الصداق او المؤخر. والشرط ان تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل. يقول تعالي (يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) النساء 19. والعضل هو منع المرأة من الزواج. والقرآن يحرم العضل الا في حالة المطلقة الزانية.. فيجعل من حق الزوج ان يمنعها من الزواج الا بعد ان تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر.
****************************** ***
وفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن، وتلك عقوبة اخرى اضافية. يقول الله تعالي (الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زانٍ او مشرك، وحُرّم ذلك علي المؤمنين)النور3.
****************************** **
وتأبى تفصيلات القرآن إلا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة، وهي افتراض وقوع نساء النبي أمهات المؤمنين في تلك الجريمة. وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة، أي ضعف ما علي النساء الحرائر، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات. يقول تعالي (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك علي الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما) الاحزاب 30، 31.
******************************
ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلا بد من كون الجريمة مثبتة، او بالتعبير القرآني (من يأت منكن بفاحشة مبينة) فالأمر هنا يخص نساء النبي أمهات المؤمنين، وهو امر فظيع هائل لا بد من التثبت فيه.
*****************************
والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا –التي هي الجلد– بأنها ( عذاب )، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه. وبتعبير آخر، لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.
******************************
والقرآن حين تحدث عن عقوبة الزنا قال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ، لم يقل الزاني المحصن والزانية المحصنة او غير المحصنة، وانما جاء بالوصف مطلقا (الزانية والزاني) وقدم الزانية علي الزاني لأن المرأة هي العامل الاكثر تأثيرا في تلك الجريمة. بينما قال عن السرقة (والسارق والسارقة فاقطعوا) لأن الرجل هو الاساس والعنصر الغالب في جريمة السرقة.
****************************** *
والمهم ان عقوبة الزنا مطلقا هي الجلد لا الرجم (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) اذن فالجلد هو العذاب.
******************************
وفي حالة الجارية التي تزني بعد زواجها قال تعالي: ( فاذا أحصنّ فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من عذاب) أي خمسون جلدة. أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بأنها عذاب.. والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي (فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب) هل يمكن تنصيف الرجم؟ وهل هناك نصف موت؟
**************************
وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين). فوصف عقوبة لجلد بأنه ( عذاب ) قدره مائتا جلدة. والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هي الرجم، كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين؟

ارجو ان تردي على اسئلتي .

* هل البخاري يقراء القران ويعرف احكامه ؟

* اذا كان الجواب (نعم) لماذا كتب هذه الاحاديث التي تخالف احكام الله؟

* كيف زكى البخاري الناس وجعلهم ثقات ومنهم الاحياء ومنهم الاموات

حتى اصبحت الروايات الكاذبه احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام؟

ماذا يريد البخاري ومن على شاكلته هل يريدنا ان نكذب القران؟ هل يريدنا ان نكذب الرسول؟


ماذا يريد بالضبط هذا الكاذب المفتري؟


انظري لهذا الحديث.وانتي الحكم

ننقل عن البخاري من "باب المناقب" حديثاً رقم 3560 يقول "حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم".


فمن ينقل مثل هذه الاحاديث؟ كيف عرفوا ان القرده (زنت)

فهذه القرود في عصر الجاهليه قد سبقت عصر الكذاب البخاري في تطبيق حد الرجم

فلكم دينكم ولي دين

اخيرا ليس هناك في الاسلام شئ اسمه زواج المتعه اطلاقا وكلها روايات اولاد زناءفقط

كتبت زورا وبهتانا على من هو على خلق عظيم عليه الصلاه والسلام
قال تعالى (ومن اصدق من الله حديثا)

Tahloube
مشاركات: 261
اشترك: ديسمبر 25th, 2005, 8:07 pm

يونيو 7th, 2006, 9:13 pm

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب

alanar
مشاركات: 221
اشترك: إبريل 7th, 2006, 3:35 pm
المكان: ارض الله الواسعه

يونيو 8th, 2006, 6:24 pm

قال تعالى

مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ

********************

Tahloube

هل على عينيك غشاوه؛

ماذا ناخذ ؟
:oops:
قال تعالى (ومن اصدق من الله حديثا)

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 3 زوار